![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
العتاد الحربي و الأسلحة و الذّخيرة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() العتادالحربي و الأسلحة و الذّخيرة, أمر رقم 97 - 06 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21يناير سنة 1997، الباب الأول: مبادئ و أحكام تمهيدية المادة الأولى: يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاةالأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة كما هيمحددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، والمتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله. المادة 2 : يصنف العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية (8)أصناف كما هو مبين فيالمادتين 3 و 4 أدناه. المادة 3 : يعتبرعتادا حربياويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة و عناصر الأسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كلالوسائل المادية المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية. و يعتبرعتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيا"، و كذا كل الذخيرةالتي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا. يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3الآتية : الصنفالأول :الأسلحة النارية وذخيرتها و كل الأسلحة المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أوالبحرية. الصنف الثاني :العتاد الموجه لحمل و استعمال الأسلحة النارية فيالقتال من الصنف الأول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف والمواصلات. الصنف الثالث :مواد الحماية من غازات القتال و الإشاعات الصادرة عنالأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول. المادة 4 : تصنف الأسلحة و عناصرها والذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8الآتية : الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية و ذخيرتها و كذاالعتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص. الصنف الخامس : أسلحةالصيد و ذخيرتها. الصنف السادس : السلاحالأبيض. الصنف السابع : أسلحة الرماية و الأسواق و المعارض وذخيرتها. الصنف الثامن : الأسلحة و الذخيرة التاريخية و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج. المادة 5 : تحدد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتادالحربي و الأسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة فيالمادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 6 : تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالةالشك الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : تحظر صناعة الأسلحة و الذخيرةالمنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتاجرةبها. المادة 8 : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد وتصدير الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 . غير أنه يمكن وزارة الدفاع أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريقالتنظيم المادة 9 : تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الأسلحةو الذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إذا منحت السلطة المؤهلة قانوناترخيصا بذلكتحدد كيفيات تطبيق أحكامهذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني :الاقتناء - الحيازة المادة 10 : يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 11 : استثناء من الحظر المذكورةفي المادة 10 أعلاه، يمكن أن يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر. المادة 12 : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفةبمهمة أمنية اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقاللتشريع و التنظيم المعمول بهما . المادة 13 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرضأعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة و وظائفهم ، اقتناء و حيازة بعض الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما. المادة 14 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسساتو الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/أو أمن الأشخاصالتابعين لها، اقتناء و حيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما. المادة 15 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانوناو المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة منالأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم. المادة 16 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوةالقانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، و إما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عنطريق التنظيم. لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من : - القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبةللأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5، -الأشخاص الممنوعين منالتصرف، - الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية، - الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر منالحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، - الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيءالعمومي و المساس بالأدب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أوالتهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفهية أو الاحتيال أوخيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أوممثليها. - الأشخاص المحكومعليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية، - الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفةقانونية . الفصل الثالث:الحمل - النقل المادة 17 : يحظر حمل و نقل العتادالحربي، و الأسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتينأعلاه.
المادة 18 : استثناء للحضر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكنأن يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر أو غيرالمعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذاالأمر. المادة 19 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويينبنقل العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروطالمحددة عن طريق التنظيم. المادة 20 : يرخص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحملالأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، و ذلك ضمن الشروطالمحددة في التنظيمات الخاصة بهم. المادة 21 : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه أثناء تأدية وظائفهم أوبمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليهضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. المادة 22 : يمكن الترخيص لموظفي و أعوانالإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعضالأسلحة و الذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عنطريق التنظيم. المادة 23 : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقلالأموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و أمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة و الذخيرة المنتمية لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يمكن الترخيص لأعضاء السلكالدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم. المادة 25 : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشارإليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الباب الثالث:أحكام عامة أحكامجزائية الفصل الأول :الصناعة - الإستراد - التصدير- التجارة المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنعالعتاد الحربيالمشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أوصدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. المادة 27 : كل من صنع أو استورد أو صدرأو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 د ج المادة 28 : كل من صنع أو استورد أو صدرأو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتميةللصنف 5يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنواتإلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج المادة 29 : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5للإستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000دج الى 200.000دج. المادة 30 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر، بدونرخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8،يعاقب بالحبس من سنتين (2)الى (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج . الفصل الثاني :الإقتناء - الحيازة المادة 31 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطةالمؤهلة قانونا،عتادا حربيامن الأصناف 1 و 2 و3يعاقببالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج. المادة 32 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،الأسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10)سنوات و بغرامة من 500.000 د ج إلي 1.000.000 د ج المادة 33 : كل من إقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أسلحة و ذخيرة منالصنف 5، يعاقببالحبس من سنتين الى خمس (5) سنوات و بغرامةمن 100.000 د جإلى 200.000 د ج. المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد كل منحاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد و التجهيزات المنتميةللأصناف 1، 2، 3 ، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلةقانونا. المادة 35 : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6 بدونرخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000دج. الفصل الثالث:الحمل - النقل المادة 36 : كل من حمل أو نقل عتاداحربيا و أسلحة و ذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000دجالى 2.000.000 د ج . المادة 37 : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجنالمؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000دج. المادة38 :كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5, بدون رخصة من السلطةالمؤهلة قانونا, يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادة39 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدةأسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج. المادة40 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدةأسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 10.000 دج. المادة41: كل من تخلى عمدا عن سلاحه أوذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي, يعاقب بنفس العقوبة المقررة, حسبالحالة, للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. المادة42 :كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامةمن 3.000 دجإلى 30.000 دج. المادة43 :في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر, تقضىالمحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة44 :فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه, تحجز و تصادر المحلاتالمستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة و الذخيرة دون المساسبحقوق الغير حسن النية. كما يحجز و يصادر : - العتاد والتجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتادالحربي و الأسلحة و الذخيرة, - العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرةالمصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها. المادة 45 :تحجز و تصادر الوسائل المستعملةلنقل العتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة بدون ترخيص, دون المساس بحقوق الغير حسنالنية. المادة46 :تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازةالعتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة, بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه, دون المساسبحقوق الغير حسن النية. لمادة47 : تحجز و تصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة, في العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة, دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة 48 : تكون العقوبة المطبقة في حالةالعودبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كمايأتي : - الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجنالمؤبد، - السجن المؤبد عندما تكون الجريمةمعاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، - ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائمالأخرى. المادة 49 : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليهافي هذا الأمر كالجريمة المرتكبة . المادة 50 : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلةللتخفيض حسب الشكل الآتي: - عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجنالمؤبد، - ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها علىالأقل في كل الحالات الأخرى . المادة 51 : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأخر، دونالإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أوشركاء، لارتكابهم جرائم أخرى. و في حالة تعدد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هيالتي تطبق. المادة 52 : فيما يخص الأسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلاتالصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الإستعجالللولاة شخصيا، بإتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي . الباب الخامس :أحكامختامية المادة 53 : تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذاالأمر. المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 . اليمين زروال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() والله الموضوع يستاهل بعض المناقشة في مسالة الاقتناء والمتاجرة في الاسلحة المذكورة اعلاه فاذا كانت متاجرة تعتبر جناية واذا كانت اقتناء فتعتبر جنحة ولكن المتاجرة وجب تطبيق القانون التجاري حول مسالة طبيعة التاجر العمل المنفرد الواحد لا يعد متاجرة وانما يكون نية الشراء من اجل البيع بالنسبة للمشتري وكذا البيع مرة واحدة لا يعد كتاجرة وهي صعبة الاثبات نقطة للمناقشة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرااااااااااااااااااااا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المسلحة, الذّخيرة, الحربي, العتاد |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc