عاجل المجلس الدستورى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل المجلس الدستورى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-23, 21:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل المجلس الدستورى

السلام عليكم
ارجو من الاخوة الاعضاء افادتى بموضوع المجلس الدستورى دراسة وصفية ان امكن
شكرا لكم









 


قديم 2009-05-27, 22:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المجلس الدستوري قضاء إنتخابي


الإشكال : ماهي تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري وما هو دوره في
المبحث الأول : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري.
المطلب الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989.
المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1996.
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات.
المطلب الأول : مراقبة صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفرع 01: الانتخابات الرئاسية
الفرع 02 : الانتخابات التشريعية
المطلب الثاني : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء .

المراجع :
كتاب النظام السياسي الجزائري للدكتور سعيد بوشعير.
• دستور 1989.
• دستور 1996.
• القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
• النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق ل : 25 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.



المبحث الأول : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري

تعود فكرة إنشاء مجلس دستوري إلى ما بعد الاستقلال مباشرة، وتبنها المؤسس الدستوري لدى وضع دستور 8 سبتمبر 1963 وأغلفها في دستور 1976 ليعود إلى تبنيها في دستور 1989.

المطلب اللأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989
فبالرجوع إلى دستور 1963 نجد المادة 63 منه تنص على ما يلي :
"يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاث (3) نواب يعنيهم المجلس الوطني وعضو (1) يعنيه رئيس الجمهورية، ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح".
أما في دستور 1989 فقد قضى في الفقرة الأولى والأخيرة من المادة 154 على أنه: "يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، إثنان منهم يعنيهما رئيس الجمهورية وإثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني وإثنان تنتخبها المحكمة العليا من بين أعضائها.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد".
من خلال نص المادتين يتبين لنا أن عدد أعضاء المجلس الدستوري في كل من دستور 1963 ودستور 1989 متساويان سبعة أعضاء يعينون من طرف نفس الجهات إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في العدد الذي تتولى كل جهة اختياره ( انتخاب أو تعيين) .
فعلى حين منح دستور 1963 للسلطة القضائية والمجلس الوطني ثلاث مناصب كل على حدى.
واقتصر على تخويل رئيس الجمهورية تعيين عضو واحد فقط، وأن يتم بناء على تعيين وليس انتخاب.
نجد في دستور 1989 خص رئيس الجمهورية بتعيين عضوين ورئيس المجلس.
أما المجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا ( التي كانت تسمى المجلس الأعلى) فيتولى كل منهما اختيار عضوين عن طريق الانتخاب، مما يسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون له أكبر عدد من الممثلين للسلطتين التشريعية والقضائية( ثلاث منهم ورئيس المجلس) خلافا لدستور 1963.
أما بشأن مدة العضوية في المجلس الدستوري، قد حددت بستة سنوات غير قابلة للتجديد على أنه يجدد نصف الأعضاء كل ثلاثة سنوات، واحد من كل سلطة، وهذا يعني أن ثلاثة أعضاء ( واحد من كل سلطة من بين الستة الجدد) ستنتهي مهمتهم بعد ثلاثة سنوات ليخلفهم ثلاثة أعضاء آخرين يمثل كل منهم سلطة لمدة ستة سنوات.
فقد جاء في الحكم الانتقالي الوحيد الوارد في الدستور بأنه " يمس التجديد الجزء الأول ثلاث أعضاء من المجلس الدستوري على أن يستخرج كل منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتخبهما سلطة واحدة".

المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور 1996 الدستور الحالي
نجد في دستور 1996 أن المادة 164 تنص على " يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء: ثلاثة أعضاء (3) من بينهم رئيس المجلس يعنيهم رئيس الجمهورية، إثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وإثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات ".
كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم، وتجري في هذه الحالات مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية بذلك.
من خلال نص المادة 164 من دستور 1996 يتبين أن عدد أعضاء المجلس الدستوري هم تسعة خلافا على ما ورد في الدساتير السابقة دستور (1963/1989) حيث كان عددهم سبعة.
ويكمن الاختلاف في الجهات المختصة في تعيين الأعضاء. فظهرت هيئتين جديدتين هما مجلس الأمة ومجلس الدولة. هذا أدى إلى أن المحكمة العليا تنتخب عضوا واحدا والأعضاء الباقية اثنان منهم ينتخبهما مجلس الأمة والعضو الباقي ينتخبه مجلس الدولة.
إن مقر المجلس الدستوري حاليا يوجد بأعالي العاصمة بالعنوان التالي :
( 09 شارع أبو نواس حيدرة الجزائر العاصمة )، وقد سبق أن احتضن المبنى الحالي للمجلس الدستوري عدة مؤسسات وشركات عمومية قبل أن يحول إلى مقر له.

المبحث الثاني : اختصاص المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات
حسب المادة 163 من دستور 1996 التي تنص " يؤسس المجلس الدستوري ويكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات ". ومن خلال هذه المادة يدفعنا الفضول إلى معرفة دور المجلس الدستوري الجزائري في مراقبة صحة عمليات كل من الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.



المطلب الأول : مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية
فرع 1 : الانتخابات الرئاسية :
إن المجلس الدستوري هو الذي :
• يتلقى طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة الشروط القانونية حسب المادة 24 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص :
" تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تثبت تسلمها بوصل ".
• يعين رئيس المجلس مقررا يتولى التحقيق في ملفات المترشحين حسب المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص " يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك ".
• يفصل المجلس في صلاحية الترشيحات حسب المادة 27 من نظام محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات ".
• يبلغ المجلس المعنيين معناه المترشحين قائمة الترشيحات وكذا السلطات المعنية والأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية، حسب المادة 28 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويعلن عنه رسميا. يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
• يتولى المجلس الدستوري التصريح بنتائج الدور الأول من الانتخابات وإن لم يتحصل أحد المتنافسين على النصاب المطلوب وهو الأغلبية المطلقة للناخبين المعبرين يتولى تعيين المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني حسب المادة 162 من القانون العضوي للانتخابات: " يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني ".
حسب المادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: " يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع ".
• يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخاب ويعلنها خلال مدة لا ينبغي أن تتجاوز عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية حسب المادة 165/167 من القانون العضوي للانتخابات: " يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية في المادة 165 من هذا القانون".
• يقوم المجلس بدراسة الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الموقعة من قبل أشخاصها ودراسة الاحتجاجات وإصدار القرار وتبليغه للمعنيين حسب المواد 32/33/34/35 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

المادة 32 : " يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج، ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ".

المادة 33 : " يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع ".

المادة 34 : " يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، اثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ".

المادة 35 : " يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين ".

مراقبة حساب الحملة الإنتخابية :
• إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص : " ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون".
حيث تنص المادة 215 على : " يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000دج) إلى خمسين ألف ( 50.000دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست (06) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون".
ينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إعلان النتائج النهائية وهذا حسب المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قرار المجلس الدستوري قبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن للمترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية أن يطالب بتسديد المصاريف الحقيقة التي أنفقها.

الفرع 02 : الانتخابات التشريعية :
يتلقى المجلس محاضر النتائج ويضبطها ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لها حسب المادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: "يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة". وحسب المواد 117/118/146/147 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 117: يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

المادة 118 : " لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي إعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 04 أيام من تاريخ التبليغ.
يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

المادة 146: " ترسل نسخة من المحضر، فورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية في خلال 72 ساعة".

المادة 147: " يعلن منتخبين فائزين، المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوبة شغلها، في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا".
*يتولى إشعار كل معترض على الانتخابات لتقديم ملاحظاته مكتوبة ويبين أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام حسب المواد 148/149 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 148: " يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج".

المادة 149: " يبث المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، وإذا إعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر وان يعلن نهائيا على الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام إبتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري".

إن تبين للمجلس أن الطعن يستند إلى أساس بعد التحري الذي يقوم به المقرر أو المقررون من خلال جمع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع أصدر المجلس قراره إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه وبالتالي إجرائه من جديد أو بإعادة صياغة محضر النتائج إن أمكن وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا، وتبليغ أحكام المجلس الشعبي الوطني والوزير المكلف بالداخلية وأطراف المعنية. حسب المواد 38/40/41/42 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 118 من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 38: " يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال".

المادة 40: " يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 41: " يبث المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة".
المادة 42: " يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبث في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه".

مراقبة حساب الحملة الإنتخابية:
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس شروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وينبغي أن يقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج الإقتراع ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم لهذه الشروط.
غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وإنما ترسل فقط إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.


المطلب الثاني : مراقبة صحة عملية الاستقتاء
حسب المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وهي تنص على: " يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات".

يجب أن ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري الذي يعلن على النتائج النهائية وينظر في الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء ويتخذ القرار الملائم الذي يتولى السهر على قانونية عمليات الاستفتاء ويدرس الاحتجاجات طبقا لقانون الانتخابات. حسب المواد 45/46/47/48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 166 من القانون العضوي للانتخابات.

المادة 46: " بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرر أو عدة مقررين".

المادة 47: " يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

المادة 48: " يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".



الخاتمة:

نصت الفقرة الثانية من المادة 163 من تعديل الدستوري لسنة 1996 على اختصاصات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي عندما أقرت بأنه : " يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن و نتائج هذه العمليات".

إن مهمة المجلس الدستوري مهمة جدا، لأنه يعمل على مراقبة عملية التعبير الديمقراطي عن الإرادة الشعبية سواء تعلق الأمر بالاستفتاء أو الانتخابات التشريعية أو الرئاسية فالمجلس الدستوري هو الذي يتلقى هذه الترشيحات وهو الذي يعلن عن النتائج الرسمية للاستفتاء ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية كما أنه يفصل في كل الطعون الموجهة له، بخصوص هذه العمليات.

هذا الشطر منقول


إجراءات عمل المجلس الدستوري :

طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.
يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. يكون هذا الإجراء في الحالتين كتابيا، وتكون المداولات سرية وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.

1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
غيــر أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور، اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
و فيما يخص القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز التنفيذ.
وقد يحدث أن يعرض على المجلس الدستوري نصا قانونيا دخل منذ أمد حيز التنفيذ ورتب آثارا. وفي هذا الصدد، أقر المؤسس الدستوري في المادة 169 من الدستور ما يلي : « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثاره، ابتداء من يوم قرار المجلس".
ومن ثم، فإن آراء و قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام ( جزء من القانون أو القانون كله ) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.

يبتدئ الإجراء برسالة الإخطار الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة لذلك. تسجل رسالة الاخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفوقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.
تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل الأمــين الـعــام للمجلس الدستوري الذي يتولى
إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته الى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، سواء أكان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما ترسل الى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

2- في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :
على غرار الرقابة الدستورية يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية كتابيا وسريا إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

أ- في مــجــال الاسـتـفـتاء :
يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات ويعلن النتائج النهائية للإقتراع.
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. ترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها قبل أن يعلن النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ إستلامه هذه المحاضر.
ب- في مجال انتخاب رئيس الجمهورية :
يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي :
- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا لذلك، ويعلن النتائج النهائية للإنتخاب.
- يراقب حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين.
ب1- الـفـصـل فـي صـحـة الـترشـيحات :
تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، وفي أحكام أخرى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المذكورأعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.
ينص الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 161 على أنه : " لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني".

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.

بعد التحقق من قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح المقدمة والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستوروالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار، ويبلغ هذه القائمة الى المعنيين، وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.

ب2 : الـبــت فـي الـطـعـون واعــلان النتـائـج :
يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لاجراءات عمله.
ويعلن النتائج النهائية للإقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ب3 : مراقبة حسابات الحملة الانتخابية :
إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم باعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 مـن

الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 191 من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من ذات الأمر.
وينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية الى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهرمن اعلان النتائج النهائية.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره الى كل مترشح. كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، ان يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.
ج - انــتـخـاب أعـضـاء البـرلـمـان :
أ- انــتـخـاب أعـضـاء المجلـس الشعبي الوطني :
يعلن المجلس الدستوري نتائج الإقتراع، ويبت في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح او الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني.
أ1 - دراســة الطـعون وإعلان النتائج :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل، إما إلغاء الانتخابات المتنازع فيها، وإما أن يصحح محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب.
أ2- مــراقـبة حسـابـات الحـمـلة :
يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. وينبغي أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للاعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط.

غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل فقط الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ب- انــتـخـاب أعـضـاء مجلـس الأمـة :
يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخاب وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 145 و 148 و 149 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لاجراءات عمله.
يعلن النتائج النهائية للانتخاب طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر المذكور أعلاه.










آخر تعديل الصومالي 2009-05-27 في 22:08.
قديم 2009-06-03, 09:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف الف شكر لك اخى على هدا المجهود










قديم 2010-01-06, 07:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nassimhamdi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










456ty عاجل جدااااااا!!!!!!! بحث حول المجلس الدستوري

أريد بحث حول "المجلس الدستوري" مع مراعات الأمانة العلمية و ذالك في أقرب وقت ممكن بارك الله فيكم و أسعدكم الله في الدنيا و الآخرة.










قديم 2010-01-17, 19:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميدة90
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حميدة90
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ابحث عن مساعدة فارجوا منكم ان تساعدوني
انا ابحث عن الحقوق الاقتصادية في دستور 1996 م ارجوكم فانا بحاجة الى هذا البحث وجزاكم الله الفردوس الاعلى










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc