خروف العيد المكسور رجله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

خروف العيد المكسور رجله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-21, 19:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Ali Harmal
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية Ali Harmal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي خروف العيد المكسور رجله

خروف العيد المكسور رجله

السؤال :
اشترى لنا أخي خروف العيد ولم نره إلا يوم عرفة، وعند وقوفه بعد أذان المغرب وجدنا رجله مكسورة، لكن لضيق الوقت لم نشتر خروفا آخر وضحينا به. هل نأثم بسبب ذلك.

الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكسر يسبب عرجا بينا يمنع الشاة المذكورة من السير بحيث
لا تستطيع السيرمع الغنم الصحيحة فإنها لا تجزئ في الأضحية , لكن لا إثم
في ذبحها والاقتصار عليها لأن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور وليست
واجبة ، وغاية الأمر أنها لا تجزئ فمن ذبحها كانت شاة لحم وليست أضحية
وإن كان الكسر لا يسبب لها عرجا بينا بأن كانت تستطيع السير مع أمثالها
الصحاح فإنها تجزئ في الأضحية ، فقد روى أبو داود وغيره
عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها،
والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي ).
قال الزرقاني في شرح الموطأ : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد
( البين ) أي الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها
وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه
الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي,
وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير
بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث . انتهى

هذا إن كانت قد أصيبت بالعيب قبل شرائها وتعيينها للأضحية ، أما إن
أصيبت بالعيب المانع من الإجزاء بعد شرائها وتعيينها للأضحية فإنها تجزئ
عند الكثير من أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله:
(وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها ‏عيب يمنع
الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري
ومالك ‏والشافعي وإسحاق.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُجْزِئْهُ ِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَهُمْ
وَاجِبَةٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِإِرَاقَةِ دَمِهَا سَلِيمَةً، كَمَا لَوْ أَوْجَبَهَا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ
عَيَّنَهَا، فَعَابَتْ.وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ:
«ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ –
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ
حَدَثَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ، كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ بِمُعَالَجَةِ
الذَّبْحِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِعَيْنِهَا. انتهى
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وأما إذا اشترى أضحية
فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى
والله أعلم

المصدر إسلام ويب









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc