ما رأيكم يا أهل القانون في هذا؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما رأيكم يا أهل القانون في هذا؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-29, 14:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
saberdj
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 ما رأيكم يا أهل القانون في هذا؟

السلام عليكم؛
قام شخص أ بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقييد شكوى بسبب التهديد و السب و الشتم و المضايقات التي كان يعاني مها من طرف بعض أفراد جيرانه؛ و بمجرد وصوله إلى هناك تم تقييدها على دفتر الشكاوي و طلب منه الانتظار للاستماع لأقواله غير أنه أثناء ذلك قام أحد أفراد الشرطة بالاتصال بالعائلة الأخرى كونه من معارفهم الأمر الذي أدى بحضورهم إلى هناك على أساس أنهم سيقيدون شكوى أيضا و لكنهم في الحقيقة قاموا بالاعتداء على أخ الضحية الذي كان متواجدا معه دون الإضرار به و بعد كل هذا تم سماع كل الأطراف و قامت الشرطة القضائية آنذاك بوضع الضحية هو المتهم و المتهم لديهم أصبح هو الضحية على أساس أن أحد أفراد العائلة الأخرى هو من قيد الشكوى رغم أن دفتر الشكاوي يثبت العكس؛ غير أن كون الشخص أ – الضحية الحقيقي- كان برفقته صديق بنفس مركز الشرطة وشاهد كل الأحداث فشهد له ولكن الشرطة رفضت أن تكتب على محضر سماعه أنه شاهد الاعتداء داخل المقر على صديقه و أيضا تم إبعاد أحد أفراد العائلة الأخرى من القضية والذي هو المتهم الرئيسي بحجة أنه لديه ارتباطات.
لكن بعد أسبوع بالضبط وجه إلى الضحية أ استدعاء من نفس مركز الشرطة و لما ذهب إلى هناك وجد نفسه مشكوا به من طرف المتهم الرئيسي المبعد من القضية الأولى لدى وكيل الجمهورية و تم سماعه في قضية أخرى على أنه متهم.
بالنسبة إلى القضية الأولى فقد كيفت على أن الجميع كلهم متهمون؛ مع العلم أن المتهم الرئيسي ناقص في القضية رغم أنه مذكور في محضر السماع؛ و أن هناك شاهد على ذلك.
أما القضية الثانية فقد توبع فيها الشخص أ بتهمة التهديد و السب و الشتم؛ والذي هو الضحية.
ليكن في علمكم أيضا أن الشرطة آنذاك حتى لا ينكشف تلاعبها في القضيتين قامت بإرسال الملفين متفرقين و في فترتين مختلفتين؛ و أنتم كلكم تعلمون أن جهاز العدالة لدينا ليس له نظام معلوماتي يمكنه من التفطن للأمر و التشابك بينهما خاصة فيما إذا طرحت القضيتين على قاضيين مختلفين فانه من الصعب الضم بينهما رغم أن القانون ينص على إمكانية ذلك.
سؤالي هو ما الذي يمكنكم أن تعلقوا عليه ؛ و ما الذي يمكن التصرف به تجاه أفراد الشرطة الذين تلاعبوا بتفاصيل قضية رغم أنهم ليس لديهم الحق للقيام بذلك ؛ خاصة أكرر أن في محضر الضبطية الأولى تم ذكر أن المتهم الرئيسي لم نتمكن من سماعه لوجود في ارتباطات ؛ في الحين يتم سماعه في قضية أخرى بعد أسبوع و أن الملفين كانا في مقر الشرطة وقت سماعه حسب تاريخ الإرسالية؛ بالإضافة أنه يمكن أن كانت هناك أيضا يد المساعدة لهؤلاء من جانب العدالة.
شكرا؛ و يمكنني التوضيح أكثر.








 


قديم 2008-12-30, 20:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
inconnu.inconnu
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب للنقاش

أنا أنتظر في الاخوة و الأخوات الكرام التدخل في الموضوع؛ لأنني بصراحة مهتم بهذا الموضوع كون أن هناك تشابه في قضية عايشتها.









قديم 2009-01-01, 18:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
saberdj
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تعليق

أين أنتم يا رجال القانون؟










قديم 2009-01-01, 19:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شوف آ الصابر .. الاصل ان الشرطة عند تقييد هم لشكوى ، يسلمون الشاكي محضر..اشهاد بشكوى .. اما في حالتك ،فالشرطة طبعا في خدمة المواطن وحقيقة هم "خدموك في قضيتك "!! ويصدق فيك المثل الجزائري جاء يسعى ودر تسعة ؟؟ .وفي دولة الدزة والكمامة ..!!اذا سولت لك نفسك بمقابلة رئيس الشرطة لتقديم شكوى و تسليمك اشهاد بشكوى ضد بعض افراده..!! اكيد في غالب الاحيان انك ستتمتع بعدها بمقابلة مباشرة اما م السيد وكيل الجمهورية بتهمة اهانة هيئة نظامية ..!! وعلى كل حاول التحصل على اشهاد بشكواك ضد خصومك ..لتثبت به بعض ادعاءتك ...اما عن بقية الاجراءات عليك اتباعها واحدة بواحدة وان شاء الله سترى خصومك بعد بضعة اشهر يا اما في السجن ..واما في الشوارع ؟؟ واذا لم تحصل احدى هاتين النتيجتين فعليك بتغيير مقر اقامتك لولاية اخرى والافضل الى دولة اخرى ..!! حينها انصحك بالحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده احد ..!!!

اولا عليك بالاتصال فورا بمديرية الامن الولائي لولايتك ،وتقدم شكوى متعلقة بارتكاب خطأمهني جسيم والتزوير في محاضر رسمية .. .الخ تشرح فيه قضيتك بعناصر الشرطة المعنيين ولا تنسى ان تشير في الاسفل بعبارة نسخة للسيد النائب العام وان شئت ..نسخة للمديرية العامة للامن الوطني ، وترفع شكواك سواء امام رئيس مصلحة الشرطة القضائية او رئيس الامن الولائي ...وتركز دائما على توقيع النسخة بختم المصلحة لاثبات تسلمهم للشكوى او تطالب باشهاد بشكوى من المصلحة المذكورة ...وان شاء الله ..مساءا سيأتيك خبر توقيفهم على ذمة التحقيق ؟؟.

بعدها تحمل نسخة ثانية من الشكوى وتقدمها من دون تمهل امام النائب العام لمجلس قضاء ولايتك ، والاحسن انك تطلب ترخيس مقابلته افضل ..لانك بهذه الطريقة ستتمتع بالاستماع " لعبارات السب والترخاس " وهو يذيعها على مسامع رئيس الامن الحضري ومن معه في الهاتف ..!!

وعلى كل سواء قمت بمقابل النائب العام او وضعت شكوى مكتوبة فانصحك بأن تلتمس فيها من النيابة العامة التريث في جدولة قضيتك والقضية الاخرى لغاية الفصل في هذه الشكوى سواء بالحفظ او تحريك الدعوى العمومية ضد افراد الشرطة وخصومك .
وفي حالة ان قضيتك وخصومك مجدولة امام المحكمة فعليك بأن تقدم يوم الجلسة نسخة عن الشكوي المرفوعة امام النيابة العامة وحبذا انك توكل محاميا يدافع عنك ،ويطالب باسهاب وشدة بارجاء الفصل الى غاية صدور مقرر عن الشكوى المرفوعة امام النيابة .

** ملاحظة ** عند ذهابك الى مصلحة الشرطة او الدرك ..دائما عليك باصطحاب الشاهد او المرافق .










قديم 2009-01-01, 21:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
saberdj
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الى الأخ عمار01

شكرا لك أخي على هاته النصيحة؛
بالنسبة للقضيتين فلقد تم فيهما الفصل في المحكمة الابتدائية و لقد تم تعيين محام آنذاك و طرح أمام القاضي ما أردت التكلم عنه لكن دون دليل - اشهاد الشكوى- و لم يستأنف في القضيتين كون أن الحكم فيهما كان ضد كل الخصوم بسجن غير نافذ و غرامة مالية في القضية الأولى و بسجن غير نافذ ضد الضحية الحقيقي - الشخص أ- في القضية الثانية. ولم يكن لدى الشخص أ سوى تقبل الواقع المليء بالفساد ..!!. لكنه اقتنع بعد مرور سنتين بضرورة اعادة النظر في قراره و هو رفع قضية ضد الخطئ المهني الجسيم المرتكب من طرف أفراد الشرطة آنذاك. و لهذا طلب وجه نظركم أنتم كقانونيين.










قديم 2009-01-02, 08:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saberdj مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخي على هاته النصيحة؛
بالنسبة للقضيتين فلقد تم فيهما الفصل في المحكمة الابتدائية و لقد تم تعيين محام آنذاك و طرح أمام القاضي ما أردت التكلم عنه لكن دون دليل - اشهاد الشكوى- و لم يستأنف في القضيتين كون أن الحكم فيهما كان ضد كل الخصوم بسجن غير نافذ و غرامة مالية في القضية الأولى و بسجن غير نافذ ضد الضحية الحقيقي - الشخص أ- في القضية الثانية. ولم يكن لدى الشخص أ سوى تقبل الواقع المليء بالفساد ..!!. لكنه اقتنع بعد مرور سنتين بضرورة اعادة النظر في قراره و هو رفع قضية ضد الخطئ المهني الجسيم المرتكب من طرف أفراد الشرطة آنذاك. و لهذا طلب وجه نظركم أنتم كقانونيين.
يا سي صابر ..عظم الله اجركم في عدالتكم ..!! ارتكبتم عدة اخطاء ،فهذه المسائل تعالج في الاول ..اما عن محاميك فهو الاخر "عماها " حينما لم يستأنف الحكم امام الغرفة الجزائية والكارثة العضمى اذا كان هو من نصح بذلك ..؟؟ ، لانه لو استأنف وقام بعدها بايداع الشكاوى وتقديم نسخ عنها امام الغرفة الجزائية وطالب بارجاء الفصل ،لتغيرت مجريات القضية . وعلى كل ، فيمكن لك الاتصال بمحام آخر وتطلب منه ايداع شكوى امام السيد النائب العام وتضمنها الحكم الصادر بالادانة وكذلك كل دليل يثبت تورط افراد الشرطة المعنيين وخاصة شهادة الشاهد الذي ذكرته ، ويلتمس المحامي فيها بتحريك الدعوى العمومية ضدهم ،ويلتمس بعدها بجدولة قضية امام المحكمة مصدرة الحكم السابقة باعادة النظر فيه والغائه .. .وهنا عمليا اذا قبلت النيابة بتحريك الدعوى فالاصل هناك قضيتين فيطالب الدفاع بضمهما لانه افضل وان رفضت هيئة المحكمة ذلك فلا بأس .....المهم براءتك مرتبطة بتحريك الدعوى العمومية ضد افراد الشرطة وخصومك ، فلا يهمك بعدها رفع دعوى جديدة بالغاء الحكم السابق ........والله اعلى واعلم









قديم 2009-01-02, 09:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
saberdj
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكر وعرفان

شكرا لك أخي عمار على هاته النصيحة و و فقك الله في مسيرتك و دمت وفيا للمنتدى.










قديم 2009-01-25, 20:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
DJAMFAKOU
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم اود ان اطرح مشكلتي المتمثلة في انني كنت موضفا بادارةالجماعات المحلية منذ1985 و في سنة 2001 تم توقيفي عن العمل لانني كنت متابع قضائيا مع العلم ان الادارة التي كنت اشتغل بها لم تكن طرفا في القضية كما انني لم ارتكب اي خطا مهني جسيم . بعد ذلك قمت بتقديم طعن وتم تحويل ملفي الى اللجنة المتساوية الاعضاء و التي انصفتني ووافقت باعادة ادماجي الى منصب عملي مع كل الحقوق الا انه عندما تم تحرير عقد اعادة الادماج و ارساله الى مصلحة الوصاية للمصادقة عليه تم رفضه و بقي الحات عاى ما عليه الى غاية سنة 2005 تم ادانتي من طرف العدالة وحكم عليا بالسجن لمدة 02 سنتين نافذة و بعد ةخروجي من السجن سنة 2007 تبين لي بانه تم غتق المصب المالي و تم تسريحي . عزلي. بدون استشاره اللجنة المتساوية الاعضاء السوءال هت تدي الحق بطلب اعادة ادماجي بمصب عملي. هل لدي الحق في تعويضات التسريح هل لدي الحق بامطابة باتعويض عن التوقيف التعسفي من سنة 2001 الى غاية تاريخ دخولي السجن . الرجتء افادتي بالاجرااات الازمة اتباعها لانني في ورطة شكرا مسبقا










قديم 2009-12-04, 10:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي 1.2.3.

احسن طريق ان لم يصدر حكم نهائ حائز لقوة الشى المقضى فيه
اولا هناك طريق الطعن بالتزوير ثم طلب الطعن لصالح القانون امام وزيرالعدل وهى طريقة لا تصلح الا فى البلدان التى تحترم القانون
اما اذا لم تكن القضية منتهية
بامكان الشاكى رفع شكوى امام قاضى التحقيق عن طريق الادعاء المدنى وهى طريقة متعبة ومعقدة لان الخصم سيدفع بسبق الفصل
فى هذه الحالة يمكن لك ان ترفع دعوى امام محخكمة التنازع بالمحكمة العليا لتقرر الجهة التى تتكفل بالقضية غرفة الاتهام ام الغرفة الجزائية ولكن اشكون راح يكسر راسو










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc