هل الطعن يوقف التنفيذ ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل الطعن يوقف التنفيذ ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-03, 08:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zine02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1 هل الطعن يوقف التنفيذ ؟

سلام عليكم

صدر حككم فيه ادانة المتهم بتتهمة الاعتراض على اشغال مأمومور بها و ادانته ب عام حبس نافذة + غرامة 10.000 دج نافذة + 200.000 دج تعويض لطرف مدني ( بلدية )

قام المتهم ب استئناف الحكم ف صدر قرار تأييد الحكم المستئنف و حال تعديله جعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ مع الابقاء على الغرامة ن قام دفاع المتهم بالطعن في القرار


في هذه الحالة هل البلدية تباشر و تنفذ اعمالها ام الى غاية الفصل في الطعن ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-03, 14:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=zine02;3997730037]سلام عليكم

صدر حككم فيه ادانة المتهم بتتهمة الاعتراض على اشغال مأمومور بها و ادانته ب عام حبس نافذة + غرامة 10.000 دج نافذة + 200.000 دج تعويض لطرف مدني ( بلدية )

قام المتهم ب استئناف الحكم ف صدر قرار تأييد الحكم المستئنف و حال تعديله جعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ مع الابقاء على الغرامة ن قام دفاع المتهم بالطعن في القرار


في هذه الحالة هل البلدية تباشر و تنفذ اعمالها ام الى غاية الفصل في الطعن ؟[/QU
توقفه نعم الى حين صدور القرار










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-03, 15:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zine02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

محامي قيل انه الطعن في القرار لا يوقف تنفيذ القرار










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-04, 18:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في المواد المدنية الطن بالنقض لايوقف تنفيذ الحكم او القرار ، وهذا ما نصت عليه المادة 361 من قاون الاجراءات المدنية والاداؤية ( لا يترتب على الطعن بالنقض وقف الحكم او القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير )
بمعنى ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم او القرار ما عدا
اذا كان الطعن بالنقض منصبا على حكم او قرار فصل في نزاع يتعلق بحالة الاشخاص مثل التي تخص حالة الشحص كزواج او الطلاق او النسب
اذا كان الطعن بالنقض منصبا على حكم او قرار في نزاع يتعلق باهلية الاشخاص كأن يصدر حكما بالحجر على شخص مما يغير في اهلية الشخص او الحكم بموته او فقدانه
اذا كان الطعن بالنقض منصبا على حكم او قرار يتضمن نزاعا حول وثيقة مدعى بتزويرها من قبل احد الخصوم بمعنى ان الطعن بالنقض في الاحكام او القرارات التي تتطرق لدعوى التزوير سواء الاصلية او الفرعية تكون موقوفة التنفيذ خلاف القاعدة العاعمة والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc