الرشوة .... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة ....

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-18, 03:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الرشوة ....

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع


المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
............

الفرق بين الرشوة والهبة

السؤال :


ما الفرق بين الرشوة والهبة؟


الجواب :


الحمد لله

الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) .

وقال ابن عابدين في "حاشيته" (5/362) :

"الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ" انتهى .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي

, سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (23/223- 224) .

وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة ، جاز له بذلها لمن يوصل إليه حقه ، ويكون ذلك حراما على الآخذ فقط ، دون المعطي .

أما الهبة :

فهي دفع مال لمن ينتفع به على سبيل التمليك بلا عوض .

انظر : "فتح القدير" (9/19) ، "المغني" (5/379) .

وهي بمعنى الهدية ، وقد يكون الباعث عليها : محبة الموهوب له ، أو إرادة إكرامه ، أو التودد إليه ، أو الصدقة عليه ، أو مكافأة له على إحسانه .

فليس المقصود من الهدية أو الهبة أخذ ما ليس من حقه ، وبهذا يظهر الفرق بين الرشوة والهبة .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الهبة مستحبة ، وهي مشتقة من هبوب الريح ، يقال: هبت الريح ؛ وذلك لأن الريح خفيفة وهبوبها خفيف ، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على مال الواهب . ويعرِّفون الهبة بأنها : تمليك عين بلا عوض ، وتسمى هبة التبرع أو التبرر ، وهو الذي لا يريد عليها عوضاً ، وإنما يقصد بذلك التودد إلى الذي يهب له ، ويقصد أن تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها ، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقات والزكوات ونحوها ، ويقول: (إنها لا تحل لآل محمد) ، أما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها " انتهى باختصار .

والله أعلم
.








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc