حديث : لا يُسْأل الرجل فيمَ ضرب زوجته ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حديث : لا يُسْأل الرجل فيمَ ضرب زوجته ؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-09-16, 01:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
knovel
عضو محترف
 
الصورة الرمزية knovel
 

 

 
إحصائية العضو










B12 حديث : لا يُسْأل الرجل فيمَ ضرب زوجته ؟

: حديث : لا يُسْأل الرجل فيمَ ضرب زوجته ؟

اعتنقت الإسلام منذ عام ، وأنا في طور تحصيل العلم الشرعي لديننا الإسلامي ، وأنا متزوجة منذ عام والحمد لله ، سؤالي يتعلق بضرب الرجل لزوجته ، وكلما كان هناك سؤال يراودني يزعزع من إيماني فإني أسأل الله أن يهديني سواء السبيل ، والحمد لله ، فإني في النهاية أجد إجابات قاطعة لسؤالي ، مما يزيد من إيماني ، وأنا آمل وأدعو الله أن يهديني للإجابة المثلى لهذا السؤال أيضا إن شاء الله . عندما كنت أقوم بدراسة بعض الأحاديث الخاصة بالزواج أتيت على هذا الحديث : سنن أبي داود ، الكتاب الحادي عشر : النكاح ، رقم 2142: روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ) فهل بوسعكم ـ رجاء ـ إطلاعي على ما يُقصد بهذا الحديث ، وما الموقف الذي قيل من أجله ، ولمن قيل ، ومتى ، فقد تعلمت أنه لابد من فهم خلفية الحديث ، وألا نخرج منه باستنتاجات بناء على المعنى الظاهري له . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أنتم وجميع أفراد فريقكم خيري الدنيا والآخرة ، وأن يحفظكم جميعا من جميع شرور الدارين آمين . وجزاكم الله خيرا لوقتكم ، ولمشاركتكم إيانا معرفتكم القيمة .
تم النشر بتاريخ: 2010-03-20


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يسعنا – وقد قرأنا الحكمة في سؤالك – إلا أن نثني على حسن السؤال ، وحسن التفكر ، وحسن التدبر ، فقد لمسنا كثيرا من الاستعداد لتقبل العلم ومدارسة المسائل ، ولا نعجب أن هداك الله عز وجل لهذا الدين القويم ، فهو الدين الوسط ، وهو الحنيفية السمحة التي تؤمن بالله وجميع رسله ، ولا تفرق بين أحد من رسله ، وأنت تملكين ـ إن شاء الله ـ من التعقل ما يجعلك قادرة على تمييز الصواب من الخطأ ، والحق من الباطل ، ونرجو منك الاستمرار في طلب العلم الشرعي ، وزيادة الهمة في تحصيله ، فهو النور الذي يهدي به الله عز وجل إلى الصراط المستقيم .

ثانيا :

وأما بخصوص الحديث الوارد في السؤال ، فهو حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ )

رواه أبو داود (رقم/2147) ، والنسائي في " السنن الكبرى " (5/372) ، وابن ماجه (رقم/1987) وأحمد في " المسند " (1/275) وغيرهم ، جميعهم من طريق :

داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به .

قلنا : وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الرحمن المسلي ، لم يوثقه أحد من أهل العلم ، بل نقل ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (6/304) عن أبي الفتح الأزدي إيراده له في " الضعفاء " وقوله عنه : فيه نظر . وأورد له هذا الحديث .

ولذلك حكم علماء الحديث على هذا الحديث بالضعف والرد ، منهم :

قال ابن القطان رحمه الله :

" لا يصح " انتهى.

" بيان الوهم والإيهام " (5/524)

وقال الذهبي رحمه الله :

" فيه عبد الرحمن المسلي : لا يعرف " انتهى.

" ميزان الاعتدال " (2/602)

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :

" إسناده ضعيف " انتهى.

" مسند أحمد " (1/77)

وكذا ضعفه محققو مسند أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة ، والشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (7/98)

ثالثا :

على فرض صحة الحديث ، فتفسيره عند أهل العلم تفسير مقبول وصحيح ، حاصله أنه لا ينبغي للناس أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم ، فإذا عرف شخص بوقوع خلاف بين رجل وزوجته ، وعرف أنه خلاف شديد أدى إلى ضرب الزوج زوجته : فلا يجوز له أن يفتش عن أسرار البيوت ، ولا يتطاول ليطلع على خباياهم ، فذلك من سوء الأدب ، وقلة الذوق ، إلا إذا كان ذلك الشخص من أهل الإصلاح ، وغلب على ظنه أنه يمكنه تقديم المساعدة والمشورة لتجاوز النزاع ، فله حينئذ أن يسأل عن المشكلة وأسبابها ، بعد قبول الطرفين ورضاهما بتحكيمه وتدخله .

وأقوال الفقهاء وشراح الحديث تدل على هذا المعنى :

يقول ابن قدامة رحمه الله في بيان تعليل هذا الأثر :

" لأنه قد يضربها لأجل الفراش – أي : امتناعها عن الجماع - ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب " انتهى.

" المغني " (8/163)

ويقول المناوي رحمه الله :

" أي : لا يُسأل عن السبب الذي ضربها لأجله لأنه يؤدي لهتك سترها ، فقد يكون لما يستقبح ، كجماع ، والنهي شامل لأبويها " انتهى.

" فيض القدير " (6/515)

ويقول الإمام النووي رحمه الله :

https://islamqa.info/ar/146600









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc