نصت على الغيابات المواد من 207 إلى 215 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب و يمكن أن يتعرض المتغيب بدون مبرر مقبول إلى العقوبات التأديبية.
يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الإستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:
* لمتابعة دراسة ترتبط بنشاطه المهني في حدود أربع (04) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة أو للمشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
* للقيام بمهام التدريس وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
* للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة إنتخابية.
* لأداء مهام أو المشاركة في دورات تكوين مرتبطة بالتمثيل النقابي.
* للمشاركة في تظاهرات دولية رياضية أو ثقافية.
* للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
* للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
- يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغيابات