الاحالة على الاستيداع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاحالة على الاستيداع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-11-13, 13:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الاحالة على الاستيداع

استفدت من الاحالة على الاستيداف في اطار برنامج pne لمدة سنة ,,,,,,,,,و بعد عودتي للجامعة ارغب في الحصول على احالة ثانية لمدة سنة لاغراض شخصية ,,,,,,,,,,هل هناك قانون يمنع من هذا ,,,,,,,,,,,,,,









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-11-13, 13:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kouachizoubir
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون لا يمنعك، فقط يجب ان يكون الاستيداع ضمن الاطار الذي حدده القانون، أي ان تشملك احدى الحلات المنصوص عليها حصرا.










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-13, 18:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
57said
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية 57said
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Assalamou alaikoum
Ci dessous quelques articles du statut de la fonction publique concenant la mise en disponibilité ALISTIDA3E

Art. 148 - La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.
Art. 149 - La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée.
Art. 150 - Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.
Art. 151 - L'administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.
Art. 152 - A l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre.
Art. 153 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-13, 19:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
57said
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية 57said
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اIـادة 148 : يـــمــكن أن يــسـتــفــيــد اIــوظف من الإحــالـة
عـــلى الاســـتـــيـــداع لأغـــراض شـــخـــصـــيـــة rلاســـيـــمـــا لـــلـــقـــيـــام
بـدراســات أو أعـمــال بـحثr بــطـلـب مـنهr بــعـد ســنـتـX) 2(
من الخدمة الفعلية.
اIــــاد اIــــادة 149 : تـــــمــــنح الإحـــــالــــة عـــــلى الاســــتـــــيــــداع في
الحــالات اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادة 146 أعلاهr Iــدة دنــيـا
قدرهـا ستة( 6 ( أشهرr قابـلة للتجديـد في حدود أقصاها
خمس ( 5 (سنوات خلال الحياة اIهنية للموظف.
تــمــنح الإحــالــة عــلـى الاســتــيــداع لأغــراض شــخــصــيــة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة 148 أعـلاه Iــدة دنــيــا قــدرهــا
ســتــة ( 6 (أشــهــرr قــابــلـة لــلــتــجــديــد في حــدود ســنــتـX) 2(
خلال الحياة اIهنية للموظف.
تـكـرس الإحـالــة عـلى الاسـتـيــداع بـقـرار إداري فـردي
من السلطة اIؤهلة.
اIـــــــــاد اIـــــــــادة 150: يـــمــــــــــنـع اIـــــــــوظـف الـــــــــذي أحـــــــــيـل عــــــــــلى
الاستيداع من أ¬ارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
اIــــــــاد اIــــــــادة 151 : يـــمـــــــــكـن الإدارة في أي وقـت الـــــــــقــــــــيــــــــام
بتـحـقـيق لـلـتـأكد من تـطـابق الإحـالـة عـلى الاسـتـيداع مع
الأســـــبـــــاب الـــــتي أحـــــيل مـن أجـــــلــــهـــــا اIـــــوظف عـــــلـى هــــذه
الوضعية.
اIـادة 152 : يـعـاد إدماج اIـوظف بـعـد انقـضـاء فـترة
إحـالته على الاستـيداع في رتبته الأصـلية بقـوة القانون
ولو كان زائدا عن العدد.
اIــــاد اIــــادة 153 : تحــــدد كــــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أحـــكــــام هـــذا
الفصل عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-13, 21:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
rimass88
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rimass88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن أن يشرح لي أحدكم معنى الإحالة على الإستيداع هل يقصد بها الحصول على منحة إلى جامعة خارج الوطن؟










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-13, 23:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أسامة البسكري
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36 مشاهدة المشاركة
استفدت من الاحالة على الاستيداف في اطار برنامج pne لمدة سنة ,,,,,,,,,و بعد عودتي للجامعة ارغب في الحصول على احالة ثانية لمدة سنة لاغراض شخصية ,,,,,,,,,,هل هناك قانون يمنع من هذا ,,,,,,,,,,,,,,
اولا، انت استفدت من انتداب و ليس استيداع في المرة الاولى من اجل التكوين الاقامي بالخارج.
ثانيا، بحكم انك استاذ جامعي ، باحث، مثقف،... هل قرأت يوما القانون الأساسي للوظيف العمومي، فانت لا تفرق بين الانتداب و الاحالة على الاستيداع!!!

الخلاصة، راجع القانون الاساسي للوظيف العمومي. كما يمكنك سؤال موظف مصلحة المستخدمين في كليتك.


سلام.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc