![]() |
|
قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اعادة طلب للاحالة بقوة القانون بعد الاستفادة من قبل لاغراض شخصية.
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() اخواتي في الله وزملائي في العمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اعتقد انه يسمح للاستاذ بالاحالة على الاستيداع لخمس سنوات طيلة مساره التدريسي بغض النظر عن الاسباب والمدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اولا اخي مشكور على الرد. فيما يتعلق بالقانون الوظيفة العمومية انا طالعته بالتدقيق ولكن ماهم موضحين كيف تجدد من الاحالة لاغراض شخصية الى الاحالة بقوة القانون . يعني هل عندما تقدم طلب للاحالة بقوة القانون بعدما استفدت منها لاغراض شخصية يتطلب منك المباشرة لمدة خمس سنوات. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اولا اخي مشكور على الرد. فيما يتعلق بالقانون الوظيفة العمومية انا طالعته بالتدقيق و عارف كذلك انه تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 ، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() اعتقد لا يهم مضي خمس سنوات قباستطاعتك الاستداع مباشرة بعد انقضاء السنتين الاولتين. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مشكورة اختي على ردك. هل فيه مادة تفسر هذه الحالة. لوسمحت تساليلي في هذا الموضوع عند مصلحة الموظفين بجامعتك. لاني الان انا موجود في الخليج. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
Stp pouvez vous me donner votre email
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() Salem |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير، - للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات، - للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، - لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي. المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف. لكن هل تتوفر فيك الشروط المنصوص عليها في المادة 146 او 147؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكور اخينا على ردك. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
حسب نص القانون فانه لا يوجد مانع، لكن اعتقد انك لو استفسرت عند مصلحة المستخدمين بجامعتك بالجزائر لكان احسن و أحوط. سلام. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc