التوقيف التعسفى و ما وراءه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التوقيف التعسفى و ما وراءه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-02-10, 00:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 التوقيف التعسفى و ما وراءه

السلام عليكم

انا موظف في الجامعة

في سنة 2012 كان هناك طلاق بيني و زوجتي . و في نفس الوقت اتهمتني زوجتي بالضرب،مما انجر عنه متابعتي بجنحة الصرب و الجرح العمدي.

بناءا على اخطار وكيل الجمهورية للجامعة بمتابعتي جزائيا تم توقيفي عن العمل حتى صدور حكم نهائى

تم استأنافي للعمل بعد 7 اشهر من التوقيف و ذلك قبل صدور الحكم النهائى بناءا على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء.

عند طلبي لشهادة العمل مؤخرا كانت تحمل ملاحظة - تم توقيف المعنى من الى -

مع العلم لم تكن تظهر هذه الملاحظلة بعد استأنافى للعمل.

سؤالي:

هل توقيفي كان مشروع؟

هل الملاحظة التي في شهادة العمل مشروعة ام هو تشنيع بالمعني ؟

ما هي الخطوات القانونية كي استرجع حقوقي؟

و شكرا للجميع









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-02-10, 07:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أخي التوقيف مشروع و منصوص عنه في القانون الى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة إذا تم تبرئتك تعود للعمل و إذا تمت إدانتك تفصل من العمل تلقائيا

بالنسبة لشهادة العمل الصراحة لم يكن من المفروض كتابة هذه الملاحظة لأن هذه الملاحظة تهم مصلحة الأجور و ليس العمل لأنك فعليا في السبعة شهور تلك كنت تابع للجامعة و لم تفصل
السبعة أشهر لا تدفع لك فيها االأجر و تنتقص من إحتساب الترقية يعني من ناحية الخبرة المهنية يعني مثلا أستاذ توظفت معه في نفس التاريخ تكون له أسبقية عنك في الترقية بحكم 7 أشهر المنتقصة من مدة عملك فقط أما شهادة العمل غريبة والله

صحة في حالة التبرئة تستطيع إسترداد أجر 7 أشهر تطالب بها الجامعة قضائيا من حقك

بالتوفيق أخي









رد مع اقتباس
قديم 2017-02-10, 08:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي على الرد

المادة 174 من قانون الوظيف العمومي تنص بصراحة:
يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.




هل كل متابعة قضائية لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟
هناك اشكال في قراءة النصوص.










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-10, 08:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الذي أعلمه المتابعة القضائية السالبة للحرية ...............بمعنى قادر المشكل يحل بمجرد تعويض أو ما شابه لكن تبقى دائما العبرة بالحكم النهائي

بالتوفيق أخي










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-10, 09:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الرد


مشكور










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc