![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() سلام عليكم استشارة قانونية مدني - حيث صادر حكم تحضيري بتاريخ 24/01/2016 وقضى 1/ بتعيين خبير للقيام بالمهام المذكورة في هذا الحكم. 2/ وعلى الخبير إيداع خبرته لدى امانة أضبط في اجال شهرين من تاريخ توصله بنسخة من الحكم 3/ وعلى المدعي ايداع مبلغ (س) كتسبيق على مصاريف الخبرة لدى امانة الضبط في اجال شهر من تاريخ صدور الحكم. - حيث وكيل المدعي لن يبلغه بهذا لأجال المحدد. - حيث و في تاريخ 18/04/2016 شهريين من صدور الحكم أودع المدعي مبلغ (س) دج لدى أمانة ضبط المحكمة - حيث و في نفس شهر إيداع المبلع سلم المدعي نسخة من الحكم المذكور للخبير - حيث و منذ ذلك الحين الى حد تاريخ 18/12/2016 لم يقم الخبير بالمهام المسندة له في الحكم. حيث و بطاب من المدعي صدر بتاريخ 20/12/2016 أمر على ذيل عريضة لإجراء معاينة و استجواب من رئيس محكمة سيدي امحمد. يأمر بتعين أي محضر قضائي تابع لاختصاص محكمة للانتقال للعنوان الخبير و استجوابه حول الاسباب التي ادت الى عدم قيامه بالمهام المسندة له و تدوين ذلك على محضر رسمي. و القول بالرجوع الينا في حالة إشكال. سوئال في حال قبول الخبير المهام بعدد هذا الأمر وينجز خبرته و يودعها لدى امانة أضبط يسئل المدعي هل: 1/ المادة 129 و 130 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الغاء تعيين هذا الخبيرة قائمة على المدعي ؟ 2/ هل من ناصيحة للمدعي شكرا و نسئل الله العفو العافية
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخبيرـالمادة 129 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc