الحمد لله
*********
كما هو معلوم فإن مذهب المالكية رحمهم الله أن مس المرأة بشهوة أو بقصد ينقض الوضوء لقوله تعلى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً} (المائدة: 6) واستثنوا ماكان دون قصد و دون شهوة
ولأن هذه المسألة تسبب حرجا كبيرا لكثير من الناس أردت أن أعرض الدليل على عدم صحة ذلك و هي أدلة قوية كما سترى استنبط منها كثير من العلماء عدم نقض الوضوء بالمس وهي:
أولا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح* رواه البخاري
ففيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يلمسها بيده و هو في الصلاة حتى تقبض رجليها فهو دليل ظاهر أن اللمس بقصد لا ينقض الوضوء إذ لو كان كذلك لبطلت صلاته.
ثانيا اللمس بشهوة : عن عروة عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" قال قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت.
رواه أبو داود (1، 70) ؛ وابن ماجه (1، 93) والطبري في التفسير (5، 67) عن أبي كريب، وأحمد في المسند (6، 210) . ورواه الدارقطني (ص50)
و الذين لم يأخذوا بهذا الحديث لم يصح عندهم إسناده و الصواب أنه صحيح كما قال عدة من أهل العلم
و صلى الله على سيدنا محمد