اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
اخي الفاضل ليكن في علمك ان :
1/ فرض العقوبات على الموظف لسيت من صلاحياتك وانما من صلاحية الوصية
2/ والعفوبات التي يخضع لها العامل او الموظف تكون بسبب انه اخل بواجباته المهنية او خالف بنود النظام الداخلي للمؤسسة
3/ القانون لا يعطيك الحق في فرض عقوبات حتى ولو اخل بواجباته ، وانما يستوجب منك اعلام الوصية عن طريق تقديم تقرير مفصل حول عدم التزامه بالواجبات المطلوبة منه
وتكون مرفقة ومدعمة بادلة ثابة توضح وتبين بأنه مستهتر في عمله او غير مدرك بواجباته ، حتى يتمكن السيد مدير التربية من احالة الملف او عرضه على لجنة المتساوية الاعضاء التي لها الحق في دراسة الملف واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تراها مناسبة لمعاقبة الاستاذ او العامل المتقاعس عن اداء واجباته
اما ان تلجأ انت الى فرض عقوبات عليه دون اعلام الوصية يعد تعسفا في استعمال السلطة ، وسوف يتم معاقبتك باعبار انك تجاوزت صلاحياتك
اخيرا :
اخي الكريم انصحك بعدم التهور الذي قد يجرك الى المحاكم ، واعلم ان اخلاء السكن الوظيفي من شاغله ليس من صلاحياتك وانما من صلاحية الجهة التي قامت بتعينه واسكانه والسلام
|
السلام عليكم
مشكور أخي على التوضيح
السؤال هو هل عدم تطبيق مقرر الإخلاء يجر صاحبه إلى عقوبة إدارية تطبقها عليه الجهة الوصية ولست أنا طبعا؟
هذا الموظف يحتل هذا السكن بطريقة غير قانونية وبدون سند قانوني ولمدة عامين " لا يدفع حقوق الإجار ولا الكهرباء و الغار و الماء " علما أن بقية الموظفين يدفعون هذه الحقوق
2- في حالة التوجه إلى المحكمة و أصدر الحكم ضده ماهي العواقب التي يمكن أن تنجر عن هذا الحكم