![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ثقافـــة قانونيـــــة قد تجدون أنفسكم طرفا شاهدا في خصومة قضائية،أو تحتاجون إلى شاهد، ليدلي بما يكون قد شاهده أو سمعه شخصيا بخصوص واقعـــة يرادإثباتها، نظرا لكون الشهــادة وسيلة هامة يحفظ بها الناس حقوقهم، و يعتمـد عليهاالقضـاة في إصدار أحكامهم. مما يثيـــر لديكم جملة من التسـاؤلات،أهمها: مـا هــي الواجبـــات التــي تقــع علــى عاتــق الشاهـــــــد ؟ يلزم الشاهد ب: · أن يمثل أمام الجهة التي استدعته بغرض الإدلاء بشهادته،· و في المكان و الزمان المحددين في الاستدعاء. · أن يحلــف اليميــن بــأن يقــول الحــق،· حتــى يطمئـن الغير إلى صدق شهادته. · أن يدلي بشهادته و لا يكتمها. هــــل يمكـــن الاعتمـــــاد علـــــى شهـــــادة الأهــــــــــل ؟ (أ)- في المسائل المدنية، لا يمكن سماع:الأقارب، الأصهار على عمود النسب، الزوج و لو بعد الطلاق، الإخوة أو الأخوات و أبناء العمومة. يستثنــى فــي هذه المسائـل، كلا من القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص و القضايا المتعلقة بالطلاق، فإنه يجوز سماع شهـادة هؤلاء في مثل هذان النوعان من القضايا، إلا إذا كانوا من الأبناء فلا تسمع شهادتهم في كل الأحوال. (ب)- فـي المسائـل الجزائيــة، لا مانــع مـن سمـاع شهـادة أهــل المتهــم علــى سبيـل الاستدلال، لكن إذا كان الشاهد من بين: أصول المتهم، فروعــه، زوجـه، إخوتــه أو أخواتــه و أصهــاره على درجتــه من عمـود النسب، فإنه يدلي بشهادتــه دون أن يحلف اليمين مراعاة لصلته بالمتهم. هل يمكن الاعتماد على شهادة الأطفال؟ (أ)- في المسائل المدنية، لا تسمع شهادة القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلا على سبيل الاستدلال، و إذا كان القاصر دون سن الخامسة عشرة، فإنه يدلي بشهادته دون أن يحلف اليمين مراعاة لصغر سنه. (ب)- فـي المسائــل الجزائيــة، تسمـع شهادة القصر، و يعفى من حلف اليمين القاصر الذي سنه دون السادسة عشرة سنة. هل يمكن الاعتماد على شهادة المحكوم عليهم؟ لا تسمع شهادة المحكوم عليهم، إذا كان الحكم يتضمن عقوبة تبعية تتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية، إلا على سبيل الاستدلال. فالحرمان من الحقوق المدنية، يؤدي إلى فقدان أهلية الشهادة أمام القضاء، و الشاهد في هذه الحالة يدلي بشهادته دون أن يحلف اليمين. كيف يستدعى الشاهد للحضور و الإدلاء بشهادته؟ فــي المسائــل المدنيـة، عندما يحتاج القاضي إلى سماع الشهود، فإنه يصدر أمرا بالتحقيق، و يحدد فيه يوم و ساعة الجلسـة التي ستنعقد لسماع الشهود، فيتولى الخصوم إخطار قلــم الكتــاب خــلال ثمانيــة أيــام بأسمــاء الشهود الذين يريد الخصوم سماعهم، و يتم تكليفهم بالحضور للجلسة و تبليغهم عن طريق المحضر. كمــا يمكــن للخصــوم أن يتقدمــوا مـن تلقاء أنفسهـم بشهودهم، على أن يتم تكليفهم بالحضور و تبليغهم عن طريق المحضر. (ب)- في المسائـل الجزائيـة، هناك عــدة جهــات يمكنهــا استدعــاء الشاهــد للمثـول أمامها: · قــــد يستدعــى الشاهــد مـن قبل الضبطية القضائية،· في إطار إجراءات البحث و التحري العادية،· فلا يكون ملزما قـد يأمر ضابط الشرطة القضائية الشاهد بعدم مغادرة·بالحضور. · في حالــة التلبــس، مكان الجريمة،· حتى ينتهي من تحرياته. · قد يستدعى الشاهد من قبل قاضي التحقيق و إذا لم يحضر،· قام قاضي التحقيق بإحضاره جبرا·للإدلاء بشهادته أثناء التحقيــق، عن طريق القوة العمومية،. و يمكن أن ينتقل قاضي التحقيق إلى الشاهد،· إذا تعذر عليه الحضور لعذر معقول. · قد يكلف الشاهد بالحضور بناءا علــى أمــر القاضي أثنــاء المحاكمــة،. و إذا لم يحضر،· قام القاضي بإحضاره جبرا عن طريق القوة العمومية. كيف يدلي الشاهد بشهادته؟ كــل واحــد مـن الشهــود يدلــي بشهادتـه على انفـراد، فيذكر اسمه و لقبه و مهنته و سنه و موطنه، و يبين علاقته و درجة قرابته و مصاهرته للخصوم. و قبل الإدلاء بشهادته، يرفع الشاهد يده اليمنى إلى الأعلـى و يحلـف اليميـن، بأن يقــول الحق. ما هو جزاء من يتخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته؟ إن إخلال الشاهد بواجب الإدلاء بشهادته يعرضه للجزاءات التالية: · إجباره على الحضور عن طريــق القــوة العمومـــيــة،· بموجب أمر ضبط و إحضار. · الحكـم علــيه بغرامة تقدر بين 200 دج إلى2000 دج. · إذا تسـبب فـي تأجيـل القضيـة لـدورة أخـرى،· فيكون ملزم بمصاريف الحضور و سير الجلسة. ماهو جزاء شاهد الزور؟ تعتبر شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية. كما أن الشريعة الإسلامية قد سوت بينها و بين الإشراك بالله، فقـد قــال عليــه الصــلاة و السلام:"عدلت شهادة الزور الإشراك بالله." ما هـو دور الشاهـد فـي الإثبات ؟ يلعــب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمـــــة بين الأطراف و المثبتة كتابيا، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيرا على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيرا ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة. ما هـو دور الشاهـد فـي الإثبات ؟ يلعــب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمـــــة بين الأطراف و المثبتة كتابيا، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيرا على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيرا ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة. ما هـو دور الشاهـد فـي الإثبات ؟ يلعــب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمـــــة بين الأطراف و المثبتة كتابيا، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيرا على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيرا ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة. ما هــــــــو دور الشاهــــــــــد فــــــي الإثبـــــــــات ؟ يلعــب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمـــــة بين الأطراف و المثبتة كتابيا، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيرا على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيرا ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() سلطات النيابةالعامة في حفظ أوراق الدعوى - في القانون الجزائري- ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعهابسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراقالدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أوموضوعية. الأسباب القانونية: و تتمثل هذه الأسباب في : 1)الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبينللنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جنايةأو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون . 2) الحفظ لانقضاء الدعوىالعمومية: إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوىبأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادة 6ق إ ج . 3) الحفظ لامتناع العقاب: نكونبصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالاتموانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده. 4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالاتموانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظالأوراق. 5)الحفظ لعدم إمكان تحريكالدعوى:نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوىالعمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339ق ع-،أو صدور طلب كتابي –م 164ق ع-،أو استصدارإذن - م 138 دستور - .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالاتفالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى . الأسباب الموضوعية: تتمثلهذه الأسباب في : 1)الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عنالجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظأوراق الدعوى . 2) الحفظ لعدم الصحة: إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقهاالضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوىلعدم الصحة. 3) الحفظ لعدم توافر الأدلة: قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده،لذلك تأمر بحفظ الأوراق. 4) الحفظ لعدم الأهمية: النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيارلحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم. بعضالملاحظات الهامة : قرار النيابة العامة بالحفظ منالإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و مننتائجهذا القرار : - أنه لا يجوز الطعن فيه . - قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه. - لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذاالقرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي. - من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأنالنيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام. - ليسلقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية. - الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضيالتحقيق أو غرفة الاتهام. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() وظائف الإدارة الخمسة منقول ترجمة: خالد الحر قد تسمع هذه الأسئلة، أو قد يتبادر بعضها إلى ذهنك، وهي "ما هي الإدارة؟ من هو المدير؟" أو قد تقول لنفسك "أنا موظف فقط، فما حاجتي لمعرفة العملية الإدارية!؟ أليس هذا هو عمل الرؤساء والمدراء!؟". في الواقع، كلنا مدراء. فمهما يكن موقعك أو وظيفتك يتلزّم عليك أحيانا إدارة بعض الأمور. وحتى يمكنك إدارتها بشكل جيد، عليك أن تعي العملية الإدارية وعناصرها الرئيسية ومبادئها العامة. لذا.. سنحاول هنا تبسيط هذه العملية، وشرحها بشكل موجز، يكفي لأن تتكون لدى الفرد منا صورة عامة عن هذه العملية الهامة. ما هي الإدارة؟ من المنظور التنظيمي الإدارة هي إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد وموارد أخرى. وبتعريف أكثر تفصيلا للإدارة يتضح أنها أيضا إنجاز الأهداف من خلال القيام بالوظائف الإدارية الخمسة الأساسية (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة). ما الهدف من تعلّم الإدارة؟ إن الهدف الشخصي من تعلم الإدارة ينقسم إلى شقين هما: 1. زيادة مهاراتك. 2. تعزيز قيمة التطوير الذاتي لديك. من المؤكد أنك ستطبق أصول الإدارة في عملك وفي حياتك الخاصة أيضا. لكن تطبيقها يعتمد على ما تقوم بعمله. فعندما تعمل مع موارد محددة ومعروفة يمكنك استخدام الوظائف الخمسة للإدارة. أما في حالات أخرى فقد تستخدم وظيفتين أو ثلاثة فقط. سنقوم الآن بشرح كل وظيفة من هذه الوظائف الخمسة بشكل مبسط، فهذا يساعد على فهم ما هي الإدارة وكيف يمكنك تطبيقها في حياتك أو مهنتك. الوظائف الخمسة: التخطيط: هذه الوظيفة الإدارية تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية. التنظيم: يعرف التنظيم على أنه الوظيفة الإدارية التي تمزج الموارد البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات. التوظيف: يهتم باختيار وتعيين وتدريب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المنظمة. التوجيه: إرشاد وتحفيز الموظفين باتجاه أهداف المنظمة. الرقابة: الوظيفة الإدارية الأخيرة هي مراقبة أداء المنظمة وتحديد ما إذا كانت حققت أهدافها أم لا. أصول ((فايول)) للإدارة هنري فايول (1841 – 1925) مؤلف كتاب "النظرية الكلاسيكية للإدارة"، عرّف الوظائف الأساسية الخمسة للإدارة (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة). وطوّر الأصول الأساسية الأربعة عشر للإدارة والتي تتضمن كل المهام الإدارية. كمشرف أو مدير، سيكون عملك عبارة عن مباشرة تنفيذ الوظائف الإدارية. أشعر أنه من المناسب تماما مراجعة الأصول الأربعة عشر للإدارة الآن. استخدام هذه الأصول الإدارية (الإشرافية) سيساعدك لتكون مشرفا أكثر فعالية وكفاءة. هذه الأصول تعرف بـ "أصول الإدارة" وهي ملائمة للتطبيق على مستويات الإدارة الدنيا والوسطى والعليا على حد سواء. الأصول العامة للإدارة عند هينري فايول: 1. تقسيم العمل: التخصص يتيح للعاملين والمدراء كسب البراعة والضبط والدقة والتي ستزيد من جودة المخرجات. وبالتالي نحصل على فعالية أكثر في العمل بنفس الجهد المبذول. 2. السلطة: إن إعطاء الأوامر والصلاحيات للمنطقة الصحيحة هي جوهر السلطة. والسلطة متأصلة في الأشخاص والمناصب فلا يمكن تصورها كجزء من المسؤولية. 3. الفهم: تشمل الطاعة والتطبيق والقاعة والسلوك والعلامات الخارجية ذات الصلة بين صاحب العمل والموظفين. هذا العنصر مهم جدا في أي عمل، من غيره لا يمكن لأي مشروع أن ينجح، وهذا هو دور القادة. 4. وحدة مصدر الأوامر: يجب أن يتلقى الموظفين أوامرهم من مشرف واحد فقط. بشكل عام يعتبر وجود مشرف واحد أفضل من الازدواجية في الأوامر. 5. يد واحدة وخطة عمل واحدة: مشرف واحد بمجموعة من الأهداف يجب أن يدير مجموعة من الفعاليات لها نفس الأهداف. 6. إخضاع الاهتمامات الفردية للاهتمامات العامة: إن اهتمام فرد أو مجموعة في العمل يجب أن لا يطغى على اهتمامات المنظمة. 7. مكافآت الموظفين: قيمة المكافآت المدفوعة يجب أن تكون مرضية لكل من الموظفين وصاحب العمل. ومستوى الدفع يعتمد على قيمة الموظفين بالنسبة للمنظمة. وتحلل هذه القيمة لعدة عوامل مثل: تكاليف الحياة، توفر الموظفين، والظروف العامة للعمل. 8. الموازنة بين تقليل وزيادة الاهتمامات الفدرية: هنالك إجراءات من شأنها تقليل الاهتمامات الفردية. بينما تقوم إجراءات أخرى بزيادتها. في كل الحالات يجب الموازنة بين هذين الأمرين. 9. قنوات الاتصال: السلسلة الرسمية للمدراء من المستوى الأعلى للأدنى "تسمى الخطوط الرسمية للأوامر". والمدراء هم حلقات الوصل في هذه السلسلة. فعليهم الاتصال من خلال القنوات الموجودة فيها. وبالإمكان تجاوز هذه القنوات فقط عندما توجد حاجة حقيقة للمشرفين لتجاوزها وتتم الموافقة بينهم على ذلك. 10. الأوامر: الهدف من الأوامر هو تفادي الهدر والخسائر. 11. العدالة: المراعاة والإنصاف يجب أن يمارسوا من قبل جميع الأشخاص في السلطة. 12. استقرار الموظفين: يقصد بالاستقرار بقاء الموظف في عمله وعدم نقله من عمل لآخر. ينتج عن تقليل نقل الموظفين من وظيفة لأخرى فعالية أكثر ونفقات أقل. 13. روح المبادرة: يجب أن يسمح للموظفين بالتعبير بحرية عن مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم على كافة المستويات. فالمدير القادر على إتاحة هذه الفرصة لموظفيه أفضل بكثر من المدير الغير قادر على ذلك. 14. إضفاء روح المرح للمجموعة: في الوحدات التي بها شدة: على المدراء تعزيز روح الألفة والترابط بين الموظفين ومنع أي أمر يعيق هذا التآلف. الوظيفة الأولى: التخطيط غالبا ما يعدّ التخطيط الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة، فهي القاعدة التي تقوم عليها الوظائف الإدارية الأخرى. والتخطيط عملية مستمرة تتضمن تحديد طريقة سير الأمور للإجابة عن الأسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل، ومن يقوم به، وأين، ومتى، وكيف. بواسطة التخطيط سيمكنك إلى حد كبير كمدير من تحديد الأنشطة التنظيمية اللازمة لتحقيق الأهداف. مفهوم التخطيط العام يجيب على أربعة أسئلة هي: 1. ماذا نريد أن نفعل؟ 2. أين نحن من ذلك الهدف الآن؟ 3. ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق الهدف؟ 4. ما هي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق الهدف؟ وما هو البديل الأفضل؟ من خلال التخطيط ستحدد طرق سير الأمور التي سيقوم بها الأفراد، والإدارات، والمنظمة ككل لمدة أيام، وشهور، وحتى سنوات قادمة. التخطيط يحقق هذه النتائج من خلال: 1. تحديد الموارد المطلوبة. 2. تحديد عدد ونوع الموظفين (فنيين، مشرفين، مدراء) المطلوبين. 3. تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب الأعمال التي يجب أن تنجز (الهيكل التنظيمي). 4. تحديد المستويات القياسية في كل مرحلة وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيقنا للأهداف مما يمكننا من إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. يمكن تصنيف التخطيط حسب الهدف منه أو اتساعه إلى ثلاث فئات مختلفة تسمى: 1. التخطيط الاستراتيجي: يحدد فيه الأهداف العامة للمنظمة. 2. التخطيط التكتيكي: يهتم بالدرجة الأولى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية على مستوى الإدارة الوسطى. التخطيط التنفيذي: يركز على تخطيط الاحتياجات لإنجاز المسؤوليات المحددة للمدراء أو الأقسام أو الإدارات. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أنواع التخطيط الثلاثة: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() مشكووووووووووووووووووووورة على هذا الجهد جعلها الله في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مهام التوظيف الثمانية: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أنواع الأحكام الجزائية يسعدني أن أتطرق بالحديث هنا عن موضوع أنواع الأحكام الجزائية , وسأحاول قدر الإمكان عرض الموضوع بشكل مبسّط ومختصر إختصاراً غير مخل تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الفائدة , إذ يمكن تقسيم الأحكام الجزائية إلى عدة أقسام بحسب المعيار المستخدم في ذلك التقسيم , فمن حيث حضور المتهم لجلسات المحاكمة من عدمه فإن الحكم إما أن يكون وجاهياً (حضورياً) وإما أن يكون غيابياً , ويضاف نوع آخر كما في بعض التشريعات وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي , ومن حيث درجة قوة الحكم فإنه إما أن يكون حكم إبتدائي وإما أن يكون حكم نهائي , كما يرى البعض تقسيمه إلى حكم فاصل وحكم نهائي , ويفرّق بعض شرّاح القانون بين الحكم النهائي والحكم القطعي خصوصاً في الدعاوى المدنية إذ يرون بأن الحكم النهائي هو الحكم الذي ينهي الخصومة ويقبل الطعن سواء بالطرق العادية كالإعتراض أو الإستئناف أو بالطرق الغير عادية كالتمييز أو النقض إذ يكون ذلك من اختصاص المحكمة العليا كما هو الحال في نظام القضاء العُماني. وهناك معيار آخر لتقسيم الأحكام من حيث مدى استيفاء الحكم للشروط , حيث ينقسم الحكم إلى الحكم الصحيح والحكم الباطل , وفيما يلي تفصيل ذلك : (1) الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي : يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة ومن ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره ولو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً. هذا ويكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء وتفويت فرصة دفاعه عن نفسه , وبالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى ولو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها وليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً ويستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. ومن هذا المنطلق وحتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية . وإنني أرى أهمية أخذ المشرع العُماني بهذا التقسيم الأخير لأنه الأقرب للمنطق ويمكن التمييز بين حالة غياب المتهم كلياً عن جلسات المحاكمة وبين حضورة لسماع منطوق الحكم. ..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. (2) الأحكام الفاصلة والأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية (القطعية): المعيار الثاني لتقسيم الأحكام هو تقسيمها بحسب درجة قوتها , ومدى حيازتها للأمر المقضي به , وسأكتفي بتعريف كل نوع مع تدعيم التعريف بالأمثلة لسهولة الإستدلال : 2-1الأحكام الفاصلة : هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة. وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم . والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال. 2-2 الأحكام الإبتدائية : هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون خلال مدة خمسة عشر يوماً من صدوره وأن يكون في الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المحكمة الأعلى أو التي تلي المحكمة الإبتدائية وهي محكمة الإستئناف. 2-3 الأحكام النهائية (القطعية) : وهي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن ولم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف بالتمييز أو النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم. (3) الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة : المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة... ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً. أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه. وتأتي أهمية التفرقة أو التمييز بين الحكم الباطل والحكم من المنعدم في أن الحكم المنعدم لايحوز القوة القانونية لإمكانية الطعن به لأنه في حكم العدم والعدم لا يولّد إلا عدما , في حين أن الحكم الباطل يجوز الطعن فيه وهذا امر منطقي لأن الطعن يجب أن يستند إلى أسباب والتي من بينها سبب البطلان وقد تحكم المحكمة ببطلان ذلك الحكم , أو مايعرف بقبول الطعن... و يجرنا ذلك للحديث عن أهمية التفرقة بين الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة في أن الأحكام الصحيحة يكون حكم الطعن فيها الرفض دائماً. ...كان ذلك عرضاً مختصراً عن أنواع الأحكام الجزائية والمعايير المستخدمة في التفرقة بين جميع الأحكام , وأهمية التفرقة بين كل نوع وآخر.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() جوزيت اخية الجنة بار ك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ![]() لأتمنى لك كل التوفيق أخي عباس في مشوارك الدراسي لكن لا تطل الغياب فالمنتدى بحاجة لإبداعاتك
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() أمين يا رب .إن شاء الله لا اغيب طويلا .كوني حريصة بالاعتناء بإخوانك واخواتك الكرام. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا جزيلا أخي عباس |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() آمين يارب العالمين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بارك الله فيك أمونة تستاهلي يعلقولك وسام جنرال ماشي غي 3نجمات نتاع كابتان بالتوفيق يابنت الأمير |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ثقافـــة, قانونيـــــة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc