التفرقة بين شهادة الحيازة ، وعقد الشهرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التفرقة بين شهادة الحيازة ، وعقد الشهرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-07-06, 19:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي التفرقة بين شهادة الحيازة ، وعقد الشهرة

السلام عليكم
عيد مبارك للجميع خاصة رواد هذا المنتدى
اليكم اوجه التفرقة بين شهادة الحيازة ، وعقد الشهرة
من حيث الجهة المصدرة لهما
شهادة الحيازة تعد وتسلم من قبل رئيس البلدي المختص اقليميا
اما عقد الشهرة فيعد من قبل الموثق
من حيث شروط الحصول عليهما :
ــ شهادة الحيازة تمنح فقط في اراضي الملكية الخاصة التي لم تشملها عملية المسح العقاري ولم تحرر عقودها
ــ عقد الشهرة يحرر في اراضي الملكية الخاصة التي لم تشملها بعد المسح ولو كان لها عقود
ــ شهادة الحيازة تمنح للحائز الذي وضع يده على العقار مدة سنة على الاقل
ــ اما عقد الشهرة فيتطلب ان يضع الحائز يده على العقار مدة 15 سنة على الاقل
من حيث ترتيب الاثار القانونية:
ــ شهادة الحيازة لا تخول صاحبها مكنة التصرف في العقار بالبيع ونحوه
ــ عقد الشهرة يعد سببا من اسباب كسب الملكية العقارية وبالتالي يخول صاحبه التصرف في العقار بالبيع ونحوه
ــ شهادة الحيازة اسمية ، فاذا توفى صاحبها يكون امام الورثة مهلة سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذا الاجل الغيت شهادة الحيازة بقوة القانون
ــ اما في حالة وفاة صاحب عقد الشهرة ، فلا يطلب من الورثة اعداد عقد شهرة جديد باسمهم ، لان الملكية العقارية تنتقل الى الورثة بمجرد حدوثها اعمالا بنص المادة من الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري
لكن المشرع اشترط على الوارث اذا اراد التصرف في نصيبه استصدار (( شهادة توثيقية )) تثبت انتقال الحق وتشهر في مجموعة البطاقات العقارية طبقا لأحكام المادة 91 من المرسوم 76/63 المتعلق تأسيس السجل العقاري ليكون التصرف نافذا في مواجهة الغير والسلام









 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc