درووس في القانون الدستوري السداسي الثاني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

درووس في القانون الدستوري السداسي الثاني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-03-05, 16:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
charef17
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية charef17
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 درووس في القانون الدستوري السداسي الثاني

الديمقراطية
الديمقراطية الكلاسيكية : كانت خاصة بالنبلاء دون باقي الناس, فانشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به , إلى أن تطورت الأوضاع , ومعها الديمقراطية بفعل :
ـ ظهور المسيحية. ـ الثورة الصناعية. ـ الصراع المذهبي بين الملوك والبابا بأوروبا. ـ ظهور الثورتين الفرنسية (1789) والأمريكية ( ). ـ وظهور نظرية قيادة الشعب .
الديمقراطية الرأسمالية : هي ديمقراطية سياسية فقط دون الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية , فهي قائمة على مبادئ أساسية هي : "سيادة الأمة ـ الانتخابات البرلمانية ـ استقلالية القضاء ـ الحريات العمومية ـ وضع دساتير مكتوبة ـ الفصل بين السلطات ـ والمساواة أمام القانون …" أي المبادئ التي تسمح للمواطن التمتع بنوع من الاستقلالية , وامتلاك وسائل التأثير على الحكومة .
الديمقراطية الاشتراكية : يرى الفكر الماركسي : أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي … فهي تحرر الإنسان اقتصاديا باعتماد الملكية الجماعية , ثم الوصول للمشاركة السياسية , مع وجوب تدخل الدولة في جميع النشاطات , اعتمادا على اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة .
الديمقراطية المعاصرة : وتعرف أيضا (بالليبرالية الحديثة) وجاءت نتيجة لتطور الفكر, ولحماية الديمقراطية في الغرب وجمعت بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...
العناصر ذات البعد السياسي
ـ ضمان الحقوق والحريات الفردية . ـ مشاركة المواطن الدائمة في تحديد سياسة الدولة .
ـ التعددية الحزبية . ـ وجود المعارضة . ـ العمل برأي الأغلبية . ـ الفصل بين السلطات .
العناصر ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي :
ـ تحرير الإنسان من القيود (المساواة الاقتصادية) . ـ توجيه الاقتصاد لصالح كل الشعب .
ـ إشراك العمال في تسيير مؤسساتهم . ـ ضمان قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للمعيشة .
الإسلام والديمقراطية :
ـ يتفقان على خضوع الدولة للقانون . ـ الرقابة على القوانين .
ـ الفصل بين السلطات . ـ مشاركة المواطنين في الحكم.
ـ الحرية والمساواة بين الأفراد.
صور الديمقراطية:
الديمقراطية المباشرة: هي ديمقراطية تخول للشعب تسيير الدولة بنفسه , دون عامل وسيط (دون نيابة) (اليونان قديما ـ للنبلاء فقط) …
محاسنها : ـ تحقيق مبدأ السيادة الشعبية . ـ تجعل المواطن يرى ويواجه الواقع وبالتالي يتحمل المسؤولية .
عيوبــــها : ـ لا تصلح للدول المعاصرة (الكثافة ـ المساحة …) . ـ تتطلب نضج المواطنين في التسيير والتصرف .
ـ عدم جدية المناقشة لكثرة الأفراد . ـ تعقد القضايا العامة .
الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): نظام حكم يقوم على اختيار الشعب لأشخاص يمثلونه في الدولة ويصوتون بإسمه ولحسابه مشكلين برلمانا يمارس سلطة فعلية .
أنصار نظرية النيابـة : فالنائب الوكيل يقوم بتصرفات قانونية لصالح الشعب( الموكل ).
أنصار نظرية العضـــو: فالمجتمع كالجسد والممثل كعضو من أعضاء الجسد …
أركان النظام النيابي : ـ وجود برلمان منتخب من طرف الشعب , لا يشترط أن يكون كل الأعضاء منتخبين .
ـ أن يمارس اختصاصات وفق الدستور .
ـ تجديد البرلمان في مدة معتدلة لا قصيرة ولا طويلة (4 أو 5 سنوات) .
ـ استقلالية النواب في البرلمان تجاه الشعب نسبيا
ـ أنصار الوكالة الإلزاميــة : باعتبار النواب يمثلون دوائرهم فقط .
ـ أنصار الوكالة العامــــــة : باعتبار النواب لا يمثلون دوائرهم بل الأمة جمعاء .
ـ أنصار الوكالة الاختيارية : باعتبار النائب يربط بالشعب عند التصويت ثم يستقل عنه إلى درجة القطيعة …


01
الانتخابات
تعريف الانتخابات : الانتخاب يعني لغة الاختبار , ويعني من الناحية القانونية الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم .
طبيعة الانتخابات : ماهي الأساس القانون الانتخاب ؟
1 ـ الانتخاب حق شخصــي :الانتخاب حق شخصي لكل مواطن, نتيجة تمتعه بحقوق سياسية ومدنية .
2 ـ الانتخاب وظيفـــــــــــة : يقوم بها المواطن لصالح أمته , فالانتخاب ليس حق وإنما وظيفة باعتبار السيادة وحدة لا تتجزأ.
3 ـ الانتخاب حق ووظيفــة : فهو حق فردي يكفله القانون , كما أنه وظيفة واجبة الأداء .
4 ـ الانتخاب سلطة قانونية : لأنه يحقق المصلحة العامة للأمة.
شروط الانتخابات : ـ الجنسية. ـ الجنس . ـ السن . ـ الأهلية العقلية . ـ الأهلية الأدبية . ـ التسجيل في القوائم الانتخابية .
تكوين هيئة الناخبين : وهي مجموع المواطنين الذين يحقق لهم القانون المشاركة في الانتخابات , تقل أو تتسع حسب نظام الاقتراع (مقيد أو عام) .
ـ الاقتراع المفيدة : لكي يمارس المواطن السلطة , لا بد أن يكون مالكا لثروة مالية تربطه بالوطن تساهم في كل نفقات الدولة , ودافع للضرائب .
ـ قيد الكفـــــــــاءة : كمستوى التعليم والشهادات .
ـ الاقتراع العـــــام : عدم اشتراط قيود مالية وكفاءة للمواطنين مقابل حقهم في الانتخابات , لكن هناك شروط أخرى : كالجنسية ـ السن ـ الأهلية ...
أساليب الانتخابات (نظمها):
ـ الانتخاب المباشــــــــر : يقوم به الناخبون مباشرة لاختيار ممثليهم .
ـ الانتخاب غير المباشر : وهو اختيار الناخبين لمندوبين (ممثلين) عنهم .
ـ الانتخاب الفردي : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة تمثل كل دائرة بنائب واحد .
ـ الانتخاب بالقائمة : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة , تمثل كل دائرة بعدة نواب يختارهم الشعب (بعضهم) وهو ثلاث أنواع : - نظام القائمة المغلقة: (اختيار القائمة بأكملها) .
- نظام القوائم بالمزج : فالناخب غير مقيد بقائمة معينة فهو يختار من يراه مناسبا من كل قائمة .
ــ نظام قوائم الأفضلية : الناخب يختار قائمة من القوائم ويستطيع تغيير ترتيبها .
ـ الانتخاب العلني والسري : تغيٌر نمط الانتخاب من العلني إلى السري لإبعاد المواطنين عن ضغوط ومساومات السلطة
أساليب وآليات تحديد نتائج الانتخابات :
1 ـ نظام الأغلبية : وله نوعان :
* الأغلبية المطلقة : يفوز المترشح بالأغلبية المطلقة أي(50 % +1), وفي حالة عدم حيازة المترشح على الأغلبية المطلقة يتعين إعادة الانتخاب بالنسبة للمرشحين 1 و 2 أوالقائمتين 1 و 2 , ومن حصل على أكبر عدد من الأصوات فاز بالانتخابات , أو إعادة الانتخاب بالكامل, وعندئذ لا تطبق الأغلبية المطلقة , فيكفي الحصول على أغلبية أصوات فقط .
* الأغلبية البسيطة (النسبية) : تفوز القائمة أو المرشح ا لذي حصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز, وهناك دور واحد للانتخابات
2ـ نظام التمثيل النسبي :
* القائمة المطلقــــة : الناخب المقيد بالقائمة دون تعديل فيها وهذا يكون في صالح الأحزاب .
* المزج بين القوائم : أما في حالة المزج بين القوائم فإن الناخب يكون حر في اختيار المترشحين
ولو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب .


02
الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد : وتجر بثلاث طرق :
مجموع الأصوات الصحيحة بالدائرة 200000
أ/ المعامل الانتخابي = عدد المقاعد مثال : 10 = 20000 صوت .

للحصول على مقعد واحد في هذه الدائرة يجب الحصول على 20000 صوت .

ـ وعدد مقاعد حزب ما = الأصوات الصحيحة التي حصل عليها
المعامل
ب/ العدد الموحد : عدد الأصوات التي يجب الحصول على مقعد واحد يحددها المشرع .

جـ/ المعامل الوطني = مجموع الأصوات الصحيحة وطنيا
عدد المقاعد وطنا

عدد مقاعد القائمة = الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة
المعامل الوطني
توزيع البواقي : أ/ على المستوى الوطني = الأصوات المتبقية وطنا
المعامل الوطني
ب/ على مستوى الدائرة الانتخابية : طريقة الباقي الأقوى : القائمة التي لها أكبر باقي من الأصوات تأخذ المقعد الأول ثم الموالية ثم الموالية .

الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ( الأحكام المشتركة ) : بين قانون 89
و97 للانتخابات : ـ تقام كل خمس سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة النيابية .
ـ توزيع مقاعد في قائمة واحدة حسب الترتيب على أن يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة
أ/ انتخابات المجالس البلدية والولائية حسب قانون الانتخابات سنتي 89 / 97 .
أوجه التشابه : تقام كل 5 سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية الفترة النيابية الجارية ويوزع المترشحون للمقاعد في قائمة مرتبة ويكون عددهم ضعف المقاعد المتاحة .
أوجه الاختلاف :
89 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع العام المباشر والسري على أن تكون الأفضلية للأغلبية ولعدد السكان تأثير على عدد المقاعد .
97 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع النسبي على القاعة الواحدة .
ب/ انتخاب البرلمان حسب قانون انتخابات سنتي 89 / 97
89 ـ ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر و السري على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين .
97 ـ المادة 89 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )
ـ وينتخب المجلس الشعبي الوطني كل 5 سنوات بالاقتراع الشعبي على القائمة الواحدة .
ـ وينتخب 2/3 أعضاء الأمة من بين ومن طرف المجالس الشعبية والبلدية والولائية المنتخبة كل 6 سنوات ويعين أل 1/3 الباقي من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات والكفاءات الوطنية , على أن يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات ...
جـ/ انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية :
ـ تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين يوما قبل نهاية المدة الرئاسية وتستدعي هيئة الناخبين في ظرف ستين(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع , وقد يخفض هذا الأجل تطبيقا لأحكام المادة 88 من الدستور .
ـ تجرى انتخابات الرئيس بالاقتراع على الاسم الواحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها , وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة (50 % + 1) في الدور الأول يجرى دور ثاني .

03
د/ الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء :
ـ تستدعي الهيئة الناخبة قبل 45 يوما عن تاريخ الاستفتاء .
ـ يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتين (نعم) و (لا) بلونين مختلفين .

النظام البرلماني
مفهومه : نشأت بإنجلترا وتطور بها , وهو من صور النظام النيابي , ثم انتقل إلى العديد من الدول وخاصة مستعمراتها القديمة , وجاء للحد من سلطة الملوك المطلقة . ولا يمكن اعتبار كل نظام به برلمان هو نظام برلماني فهناك النظام الرئاسي والنظام الشبه الرئاسي بهما البرلمان .
ـ والمعيار المميز لهذا النظام هو أن الحكومة باستطاعتها حل البرلمان , وهو بدوره يستطيع سحب الثقة منها , كما أن رئيس الدولة ليس مسؤولا سياسيا
التطورات في النظام البرلماني :
1 ـ الملكية المقيــــــــدة : احتكار السلطة من طرف الملك والطبقة الأرستقراطية ومصدر القوانين هو التفويض الإلهي .
2 ـ الازدواجية البرلمانيــة : من خلال مجلس العموم واللوردات بإنجلترا .
3 ـ الديمقراطية البرلمانية : أصبح للأحزاب السياسية والشعوب الدور الأساسي في الاقتراع العام ,إضافة إلى سيادة الطابع العرفي للدساتير , وحصر السلطة التنفيذية بيد الحكومة .
النظام البرلماني في بريطانيا :
ـ ملكية تملك ولا تحكم : الملك له دور أدبي (يملك ولا يحكم) , والوزارة لها دور فعلي على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين .
ـ النظام الحزبي : فالحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يصل إلى الحكم ويمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية , تتميز إنجلترا بالثنائية ( الحزبية حزب المحافظ أو المحافظين , وحزب العمال ) .
ـ البرلمان : يتكون من مجلسين : مجلس اللوردات ومجلس العموم.
ـ تطوره التاريخي : من نتائج العهد الأعظم ظهور المجلس الكبير... ومن اختصاصاته :
- فرض الضرائب . - القضاء للفصل بين النزاعات .
- الطعون والأحكام ... - التشريع لإبداء الرأي في بعض الأمور دون التزام الملك بذلك ... المجلس الكبير هو نواة مجلس اللوردات .
ظهور مجلس العموم : تكون البرلمان بإنجلترا سنة 1254 من كبان رجال الدين والأشراف وممثلي المقاطعات والمدن..
وظهر انقسام داخل البرلمان أدى إلى انقسامه إلى :
أ/ مجلس العموم : ويشمل ممثلوا الشعب , يختارون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري , ويتم الفوز بأغلبية لأصوات ...ففي السابق كان رئيس الوزراء يتولى رئاسة المجلس ,واليوم أصبح ينتخب من طرفه .
ب/ مجلس اللوردات : ويشمل طبقة النبلاء والأشراف , يتكون من 1000 عضو. منهم 300 أعضاء على أساس الوراثة , والباقي منهم معيٌن من قبل الملك , أو منتخب ... ومن اختصاصاته : هو بمثابة محكمة استئنافية عليا.
مدلول النظام البرلماني : هو نظام يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
أركانه : ـ ثنائية السلطة التنفيذية (الملك + الوزراء) .
ـ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون بينهما .
ثنائية السلطة التنفيذية : وتتمثل في الرئيس والوزراء :
أ/ رئيس الدولة : هو الملك في النظام الملكي , ورئيس الجمهورية في النظام الجمهوري...ليس مسؤولا سياسيا أمام البرلمان ...
دوره: ــ إيجاد التوازن بين السلطات دون تحيز( للحكومة أو البرلمان )
ــ له دور أدبي ( توجيه النصح و الإشارة ) له حق تعيين الوزراء
ــ الاعتراض على القوانين وإصدارها
ــ دعوة البرلمان إلى الانعقاد
ب/ الوزراء : وهم الطرف الثاني للسلطة التنفيذية وتمارس السلطة الحقيقية , مسؤولة سياسيا أمام البرلمان جماعيا أو فرديا , يتكون من رئيس الوزراء ووزراء , ويمكن أن يتشكل الوزراء من حزب واحد إذا كان له الأغلبية في البرلمان .
خصائص الوزارة : ـ تستند إلى ثقة البرلمان ـ وهو وحدة متجانسة ـ والوزارة أداة الحكم ـ الوزراء يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء 04
التوازن التعاون : أي أن الوزارة تشترك مع البرلمان في بعض الوظائف منها :
ـ حق احترام القوانين . ـ الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة .
ـ الســــــــؤال: للاستفسار عن بعض القضايا...
ـ الاستجواب : وهو أخطر من السؤال , لمحاسبة وزير أو وزراء وقد يؤدي إلى سحب الثقة من الوزارة .
ـ المسؤولية الوزارية السياسية: يمكن للبرلمان سحب ثقته من البرلمان أو منح ثقته .
ـ الاهتمام الجنائي : حسب الدساتير البرلمانية , يمكن للبرلمان اتهام رئيس الدولة أو وزراءه جنائيا أثناء تأديتهم مهامهم , ويمكن لبعض النواب المشاركة في محاكمتهم .


يتبع
أخوكم Charef17









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc