إخواني الأعزاء ارجوا من كل من له دراية بالأمر إعلامنا لأنني وأثناء تصفحي لمحتوى القانون الاساسي للوظيفة العمومية
وجدت نص المادة رقم 214
لمادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
هل تنطبق هذه المادة على المعلمات ؟؟؟
وقد اعلمت انها لا تطبق بحجة ان المعلمة نصابها من ساعات العمل لا يسمح لها بذلك
إذا كان هناك سند قانوني لحرمان المعلمة من هذا الحق أرجوا إفادتنا به
لأن عدم تطبيق القانون لابد ان يستند على إستثناءات والمادة 214 لا تستثني ولا تتحدث عن نصاب القانوني
ومنه كل من له تعليمة أخرى وأو منشور أخر يوافينا به وجازاكم الله عنا كل خير