![]() |
|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الأخبار وهى السنن المنقولة عن رسول اللـه عليه السلام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() من وحى أهل الحديث الأخبار وهى السنن المنقولة عن رسول اللـه عليه السلام إعداد دكتور كامل محمد عامر مختصر بتصرف من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي 1433هـ ــــ 2012م (الطبعة الأولي) قول أو فعل أو شيءرآهصلى الله عليه وسلموعَلِمَهُ فأقرَّه ولم يُنْكِره . · فَحُكم أوامرهصلى الله عليه وسلمالفرضوالوجوب ما لم يقم دليل على خروجه من باب الوجوب إلى سائر وجوه الأوامر. · وحكم فعلهصلى الله عليه وسلمالائتساء به وليس واجباً إلا أن يكون تنفيذاً لحكم، أو بياناً لأمر. · وأما إقرارُهُ صلى الله عليه وسلم على ما عَلِمَ وتَرْكُ إنكارِه إياه، فإنما هو مبيحٌلذلك الشيء فقط، وغير موجب له، ولا نادب إليه، لأن الله عزَّ وجلَّ افترض على الرسول صلى الله عليه و سلم التبليغ والبيان فمن ادعى أنه عليه السلام علم منكراً فلم ينكره، فقد كفر لأنه جحد أن يكون عليه السلام بَلَّغَ كما أُمِر. وأما من قال: إن أفعاله عليه السلام على الوجوب، فقوله ساقط ، لأن الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السلام بل قال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }[الاحزاب:21] ولم يأت على الوجوب دليل وكل من له علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه: «هذا لك» أنه غير واجب قبوله، بل مباح له تركه إن أحب وأن ما جاء بلفظ: «عليك كذا» فهذا هو الملزم لنا، ولا بد. · فالتارك للائتساء بهصلى الله عليه و سلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ولا مأجور ولا آثم. · والمؤتسيبه صلى الله عليه وسلم محسن مأجور. · والراغب عن الائتساءبه صلى الله عليه و سلم بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً(زَرَى عليه عابَه، وأزْرَى بأخِيهِ: أدْخَلَ عليه عَيْباً)على محمد عليه السلام فهوكافر. إذامدح الله تعالى أو رسوله أحداً على فعلٍ ما ؛ كان ذلك الفعل مندوباً إليه، مستحباً يؤجر فاعله ولا يؤجر تاركه ولا يأثم، وليس ذلك الشيء فرضاً لأن الفرض ليس إلا ما جاء به الأمر فقط، وإن لم نؤمر به فمعفواً عنه. ماذَمَّه الله تعالى فهو مكروه، وليس حراماً إلا بدليل وقد ذَمَّ الله تعالى الشُحَّ، وليس حراماً إذا أدى المرء فرائضه، ولكنه مذموم مكروه، وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء، وليس فرضاً، ومدح النبي من لم يكتوِ ولا استرقى، وليس كل ذلك حراماً. مِمَّا يُؤْخَذُ دِينُ الإِسْلاَمِ وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21)} [الأنفال: 20 - 22] وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(54)} [النور: 54] وقال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ(33)} [محمد: 33] وقال عز وجل} : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً}[الأحزاب:36]. فصح لنا بنص القرآن أن دِينُ الإِسْلاَمِ اللاَّزِمُ لِكُلِّ أَحَدٍ لاَ يُؤْخَذُ إلاَّ مِنْ: (1) الْقُرْآنِ (2) أَوْ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: · إمَّا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَاحِدًا عَنْ وَاحِدٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَيْهِ عليه الصلاة والسلام وهو خبر الآحاد. · وَأَمَّا بِنَقْلِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ نَقْلُ الْكَافَّةِ أو التَواترِ. · إمَّا بِرِوَايَةِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الآُمَّةِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام وَهُوَالإِجْمَاعُ.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الذى أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه والوحي ينقسم إلى قسمين: · أحدهما: وحي متلو وهو القرآن. · والثاني:وحي مروي غير متلو وهو الخبر الوارد عن رسول اللـه صلى الله عليه و سلم. وقال تعالى :} إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر 9]. فأخبر تعالى أن كلام نبيه عليه السلام كلـه وحي}وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكرٌ مُنَزَّلٌ ،والذكر محفوظبنص هذه الآية ؛ فصح بذلك أن كلامه عليه السلام كلـه محفوظ بحفظ اللـه عزَّ وجلَّ مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كلـه. وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيعمنه شيء وألا يُحَرَّفمنه شيء أبداً ، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً ، وهذا لا يخطر ببال مسلم إطلاقاً، فوجب أن الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه ، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا . فإن قال قائل : إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده ، فهو الذي ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآناً. قِيلَ لهوبالله تعالى التوفيق: هذه دعوى مجردة ، وتخصيص للذكر بلا دليل ،فالذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه من قرآن أو من سنَّة يبين بها القرآن. وأيضاً فإن الله تعالى يقول : {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْوَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل 44].فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناسوفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته ، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع ومعاذ الله من هذا. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل والجواب: أنه هل يمكنأن يكون هناكحكمأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمومات عليه السلام وهو باقٍ لازمٌ للمسلمين غير منسوخ ، فَجُهِلَحتى لا يعلمه علم يقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبداً ؟. وهل يمكنأن يكون حكم موضوع كذباً أو وهماًقد اختلطبأحكام الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبداً " أم لا يمكن شيء من هذين الوجهين ؟ . فإن قالوا :لا يمكنان أبداً ، بل قد أَمِنَّا ذلك ، صاروا إلى القول بأن:(كلامه عليه السلام كلـه محفوظ بحفظ اللـه عزَّ وجلَّ مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كلـه). وإن قالوا :بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره وهذا انسلاخ من الإسلام ، وهدم للدين. ثم يسألون عن قولهم : "إنه ممكن سقوط بعض ما قاله رسول الله من الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى لا يوجد عند أحد" هل بقي علينا العمل به أم سقط عنا ؟ ولا بد من أحدهما . فإن قالوا : بل هو باقٍ علينا . قيل لهم : كيف يلزمنا العمل بما لا ندري وبما لم يبلغنا ولا يبلغنا أبداً. وهذا هو تحميل الإصر والحرج والعسر الذي قد آمننا الله تعالى منه. وإن قالوا: بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم: فقد أجزتم نسخ شرائع من شرائع الإسلام مات رسول الله عليه السلام وهي محكمة ثابتة لازمة ، فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها ، وقد مات عليه السلام وهي لازمة لنا غير منسوخة ؟ وهذا خلاف الإسلام والخروج منه جملة . فإن قالوا : لا يجوز أن يسقط حكم شريعة مات رسول الله عليه السلام وهو لازم لنا ولم ينسخ . قلنا لهم : فمن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة ؟ ولم تجيزوا تمام الحفظ للشريعة في ألا يختلط بها باطل لم يأمر الله تعالى به قط ، اختلاطاً لا يتميز معه الحق الذي أمر الله تعالى به من الباطل الذي لم يأمر به تعالى قط ؟ وإذا صح هذا فقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً. وأيضاً: قال الله تعالى:{بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل: 44]. وقد قال تعالى:{يَـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[المائدة:67]. فهل بيّن رسول الله ما أنزل الله إليه أو لم يبين ؟ وهل بلغ ما أنزل الله إليه أو لم يبلغ ؟ ولا بد من أحدهما: فمن قولهم إنه قد بلغ ما أنزل الله إليه وبينه للناس ، وأقام به الحجة على من بلغه ، فنسألهم عن ذلك التبليغوذلك البيان : أهما باقيان عندنا إلى يوم القيامة ؟ أم هما غير باقيين ؟ فإن قالوا : بل هما باقيان إلى يوم القيامة رجعوا إلى قولنا ، وأقروا أن الحق من كل ما أنزل الله تعالى في الدين مبين ، مبلغ إلينا إلى يوم القيامة ، وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسنداً إلى رسول الله حق موجب للعلم والعمل . وإن قالوا : بل هما غير باقين ، دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن كثيراً من الدين قد بطل ، وإن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع ، وأن تبيين رسول الله لكثير من الدين قد ذهب ذهاباً لا يوجد معه أبداً. يقول الله سبحانه و تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: 3]كل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة و ليس ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط. وهذا برهان ضروري قاطع على أنه كل ما قاله رسول الله في الدين ، وفي بيان ما يلزمنا محفوظ إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرنا عموم لكل مسلم في الأبد. وأيضاً : فإن الاجماع منعقد على أن رسول الله معصوم من الله تعالى في البلاغ في الشريعة ، وعلى تكفير من قال ليس معصوماً في تبليغه الشريعة إلينا. هذه العصمة التي جعلها الله تعالى لرسوله عليه السلام في تبليغه الشريعة التي بُعِث بها ؟ أهي له في إخباره الصحابة بذلك فقط ؟ أم هي باقية لما أتى به في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة و لا بد من القول بأن العصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة كما كانت قائمة عن الصحابة رضي الله عنهم سواء بسواء .ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة والحجة لا تقوم بما لا يدرى أحق هو أم باطل كذب ؟ . إن نقلة الأخبارالشرعيةالتي قالها رسول الله عليه السلام معصومون في نقلهاوإن كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمد الكذب ووقوع الوهم منهفكل عدل روى خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الراوي معصوم من تعمد الكذب ومن جواز الوهم فيه إلاببيان وارد ولا بد من الله تعالى ببيان ما وهم فيه ، كما فعل تعالى بنبيه إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهماً ، لقيام البراهين بحفظ جميع الشريعة وبيانها مما ليس منها. وبهذا نكون قد أمنَّا ولله الحمد أن تكون هناك شريعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ندب إليها أو فعلها فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمته. وأمنَّا قطعاً أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله. وأمنَّا قطعاً أن تكون شريعة يخطىء فيها راويها الثقة ولا يأتي بيان جليّ واضح بصحة خطئه فيه. وكذلكنقطع بأن كل خبر لم يأت قطإلا مرسلاًأولم يروه قطإلا مجهول أومجروح ثابت الجرحة ، فإنه خبر باطل بلا شك موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ إذلو جاز أن يكون حقاًلكان ذلك شرعاً صحيحاً غير لازم لنا، لعدم قيام الحجة علينا بهذا الخبر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لانقبل خبر الفاسق لقوله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات 6 ] وهذا الحكمإنما هو فيما نقله من اتُفِقَ على عدالتهوفي كل من ثبتت جرحته. وأما مناختلف فيهفعدله قوم وجرحه آخرونفيقول عنه ابن حزمرحمه الله:" فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره ، وإنثبتت عندنا جرحته قطعنا على بطلان خبره ، وإنلم يثبت عندنا شيء من ذلك وقفنا في ذلك ،وقطعناولا بد حتماً على أن غيرنا لا بد أن يثبت عنده أحد الأمرين فيه ، وليس خطأ من أخطأ وجهل من جهل ، حجة على ضياع دين الله تعالى ، بل الحق ثابت معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى ، والباطل كذلك أيضاً". |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وحكمها واحد في وجوب الطاعة البراهين على صحة قبول خبـر الآحـاد فقد انطوى في هذا الأمر إيجاب قبولنذارةمنْ نَفَر ليتفقه في الدينوالطائفة في لغة العرب يقع على الواحد فصاعداً ، وطائفة من الشيء بمعنى بعضه هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة. وبرهان آخر ، وهو أن رسول الله عليه السلام بعث رسولاً إلى كل ملك من ملوك الأرض المجاورين لبلاد العرب وأمرهم بتعليم من أسلم شرائعَ الإسلامِ فقد ألزم النبي عليه السلام كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به ذلك الرسول وبَعْثة هؤلاء مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن ، لا يشك فيها أحد. وكذلكمن نشأ في قرية أو مدينة ليس بها إلا مقرىء واحدفإذا قرأ القرآن على ذلك المقرىء فلا أحد ينكر بأنه كلام الله تعالى فأي فرق بين نقله للقرآن وبين نقله لسائر السنن ، وكلاهما من عند الله تعالى ، وكلاهما فرض قبوله. وأيضاً :لا خلاف أن النبي عليه السلام كان بالمدينةوأصحابهرضي اللـه عنهم مشاغيل في المعاش ،وبالضرورة نعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن إذا أفتى بالفتيا أو إذا حكم بالحكم يجمعلذلك جميع من بالمدينة ،هذا ما لا شك فيه ،لكنه كان يقتصر على من بحضرته، ويرى عليه السلام أن الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره بنقل من حضره وهم واحد واثنان. وبرهان آخر :قال الله تعالى :} يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}[الحجرات:6]. فلا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقاً ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره من جهة أُخرى أو طريق أُخرى فأوجب ذلك سقوط قبول خبره ، فلم يبق إلا العدل.فكان هو المأمور بقبول نذارته؛ فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغاً إلى رسول الله من قرآن أو سنّة ففرض قبوله والإقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به. وقد صدَّق موسى عليه السلام قول المنذر له ، وخرج عن وطنه بقوله ، وصوب الله تعالى ذلك من فعله ، وصدق قول المرأة التي أباها يدعوه فمضى معها ، وصدق أباها في قوله إنها ابنته فصح يقيناً أن خبر الواحد مما يضطر إلى تصديقه يقيناً . والحمد لله رب العالمين . الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى قالوا:إن الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد ، كالآثار المروية في الأذان والإقامة وكخبر الوضوء من مس الذكرقالوا: فمحال أن يعرف حكمه الواحد ، ويجهله الجماعة . و الجواب:أن الدين كله تعظم به البلوى ، ويلزم للناس معرفته ولا فرق بين أذان المؤذن بالمدينة بحضرة عمر وعثمان رضي الله عنهما خمس مرات كل يوم ، وبين أذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسعود وعلي خمس مرات كل يوم ، وليست نسبة الرضا بتبديل الأذان إلى علي وابن مسعود بأخف من نسبة ذلك إلى عمر وعثمان فمغيب السنة عمّن غاب عنه من صاحب أو غيره ليس حجة على من بلغته وإنما الحجة في السنة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الخطأ في خبر الثقة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مناظرات بين اصحاب الحديث وهذا باطللأنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون فاسقاً أو غير فاسق ، فإن كان غير فاسق كان عدلاً ، ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة . والعدل ينقسم إلى قسمين : فقيه وغير فقيه. فالفقيه العدل مقبول في كل شيء . والفاسق لا يحتمل في شيء . والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته في شيء من الأشياء ، لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجوداً فيه . ومن كان عدلاً في بعض نقله ، فهو عدل في سائره ، ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ، ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك ، وإلا فهو تحكم بلا برهان ، وقول بلا علم ، وذلك لا يحل . قالوا: فلان أعدل من فلان وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. والجواب أن الله عز وجل لم يفرق بين خبر عدل، وخبر عدل آخر أعدل منه، ومن حكم في الدين بغير أمر من الله عز وجل، أو من رسوله , أو إجماع متيقن فقد قفا ما ليس له به علم ، وإنما أمر تعالىبقبول نذارة النافر الفقيه العدلفقط ، وبقبول شهادة العدول فقط ، ففى نقل الأخبار يشترط العدالة والضبط وفى الشهادة لا يشترط إلا العدالة فقط. فمن زاد حكماً فقد أتى بما لا يجوز له. وأيضاً فقد يعلم الأقل عدالة ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالةفقد جهل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ميراث الجدة ، وعلمه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وبينهما وبين أبي بكر وعمر بون بعيد إلا أنهم كلهم عدول ، وقد رجع أبو بكر إلى خبر المغيرة في ذلك ، وأيضاً فإن كل ما يتخوف من العدل فإنه متخوف من أعدل من في الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً فلو شهد أبو بكر وحده ، ما قبل قبولاً يوجب الحكم بشهادته، ولو شهد عدلان من عرض الناس قُبِلا، فلا معنى للأعدل . حدّ العدالة العدالة إنما هي التزام العدل ، والعدل هو: · القيام بالفرائض · واجتناب المحارم · والضبط لما روى وأخبر به ومعنى قولنا فلان أعدل من فلان أي أنه أكثر منه التزاماً بالنوافل وهذه صفة لا مدخل لها في العدالة فلا يجوز ترجيح رواية على أخرى ، ولا ترجيح شهادة على أخرى ، بأن أحد الراوين أو أحد الشاهدين أعدل من الآخر. والمرأة والرجل والعبد في كل ما ذُكِرِ سواء، ولا فرق ولم يخص الله تعالى عدلاً من عدل، ولا رجلاً من امرأة ، ولا حراً من عبد . متى يترك المجتهد الأخذ بالحديث وإما أن الحديث لم يبلغ المجتهد. وإما أن المجتهد يرى ترك الحديثين المتعارضين، لأنه لم يصح عنده الناسخ، وإذ لم يصح عنده الناسخ منهما فهو منهيّ أن يقفو ما لا علم له به، وهذا خطأ، والبعض يرى ههنا الأخذ بالزائد، وهو الصواب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا اخي بارك الله فيك وجزاك خيرا |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc