السلام عليكم :
يا اخي سوف احاول مساعدتك فقط و أرجوا من الاعضاء المشاركة كذالك لاثراء النقاش .
اما بالنسبة للسؤال الاول فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الجديد 08-08 و هذا ظاهر من خلال المادة 90 منه .
أما بالنسبة للسؤال الثاني اقتراحك بتحريك دعوى فرعية للتزويلر أمام قاضي الاجتماعي هو أمر صائب كون أن النزاع أسس على وثيقة مزورة .
أما بالنسبة للدعوى الاستعجالية فيمكنك اللجوء الى القاضي الاستعجال من اجل وقف تنفيذ القرار الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع أما بالنسبة للطعن المسبق فأضنه غير مجدي في الدعوى الاستعجالية كون أنها لا تمس باصل الحق و تهدف الى اجراء تحفظي وقتي و من خلال هذه الدعوى أنت تطالب الى الوقف مؤقتا و ليس الغاء القرار و بالتالي لا جدوى من التظلم المسبق .
أما بالنسبة للسؤال الرابع الذي يتمثل في الاجتهاد القضائي , فكما هو ظاهر من خلال تاريه صدور القرار أي في سنة 1996 اي انه صدر في ظل القانون القديم ..
لكن بصدور القانون الجديد 08-08 فاصبح التظام المسبق اجراء جوهري يترتب عليه عدم قبول الدعوى كما هو ظاهر من خلال المادة 4 من قانون 08-08 فالنص صريح فعملا بالمبدا القائل لا اجتهاد مع نص . و الله اعلـــــــــــتم
ك