![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
°°((وقت أداء السنَّة الراتبة))°°
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته °°((في وقت أداء السنَّة الراتبة))°° لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله- -السـؤال: -هل تجوز صلاة الرواتب بعد الأذان، مثل صلاة الراتبة قبل الظهر بعد الأذان لصلاة الظهر؟-الجـواب: -الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:-فالمعلوم أنَّ السنن الرواتب تابعة للفرائض الخمس، فوقت الراتبة القبلية المتقدمة على الفريضة محدَّد من دخول وقت الصلاة إلى أداء فريضة الصلاة، ويراعى في الأذان مطابقته لدخول الوقت، ولا اعتداد بالأذان الواقع خارج الوقت الشرعي. -أمَّا وقت الراتبة البعدية المتأخِّرة عن الفريضة فمحدَّد من بعد الفريضة ولا ينتهي وقتها إلاَّ بانتهاء خروج الوقت الشرعي. -علمًا أنه لا يسعه أن يقضي فائتةَ السنة القبلية بعد الصلاة، ولا السنة القبلية والبعدية بعد خروج الوقت إلاَّ إذا اقترن بتفويتهما عُذْرٌ شرعيٌّ مقبولٌ؛ لأنَّ مشروعية القضاء متوقِّفةٌ على دليلٍ شرعيٍّ يفتقر إليه العامد بإخراجها عن وقتها كما تقدَّم في فتوى سابقة(١). -والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٣١ﻫ الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠١٠م (١) «في مشروعية قضاء فوائت السنن والرواتب» برقم: (٦٤٦). الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا
|
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
وقت،أداء،السنة،الراتبة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc