![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القـول المقتضب في حكم الغناء وآلات الطرب
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الأدلة من الكتاب 1- قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 5] وفسر لهو الحديث بأنه الغناء، وقال ابن عباس هو الغناء وأشباهه، وقال ابن مسعود: هو والله الغناء.وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء، وكذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفسره أيضًا بالغناء خلق من التابعين منهم مجاهد وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومكحول وعمرو بن شعيب وميمون بن مهران([1]). فهؤلاء كبار علماء الصحابة والتابعين فسروا لهو الحديث بأنه الغناء، وحسبك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»([2]). قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في معنى لهو الحديث: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عُني به كل ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عم بقوله: {لَهْوَ الْحَدِيثِ}ولم يخصص بعضًا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصية، والغناء والشرك من ذلك([3]). وقال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه عطف بذكر حال الأشقياء الذي أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب([4]). وقال الشوكاني: لهو الحديث كل ما يلهي عن الخير من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكر ... وقيل: المراد شراء القينات المغنيات والمغنين، فيكون التقدير: من يشتري أهل لهو الحديث([5]). وقال الألوسي: وفي الآية عن الأكثرين ذم الغناء بأعلى صوت، وقد تضافرت الآثار وكلمات كثيرة من العلماء الأخيار على ذمه مطلقًا لا في مقام دون مقام([6]). 2- قال تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} [الإسراء: 64] وقد فسر صوت الشيطان هنا بأنه الغناء، قال مجاهد: صوته هو الغناء والمزامير([7])، وقال الحسن البصري: هو الدف والمزمار([8])، وقال الضحاك: صوت المزمار([9]). 3- قال تعالى في صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] وفسر الزور هنا بعدة تفسيرات منها أنه الغناء. قاله محمد ابن الحنفية ومكحول، وعن الحسن قال: الغناء والنياحة وعن مجاهد قال: لا يسمعون الغناء، وعن أبي الجحاف قال: الغناء([10]). 4- قال تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} [النجم: 59-61] قال ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، أسمد لنا أي غنّ لنا، وقال عكرمة: هو الغناء بالحميرية([11]). ([1]) تفسير الطبري (21/62-63)، وزاد المسير لابن الجوزي (6/316)، تفسير ابن كثير (6/330) أحكام القرآن للقرطبي (14/51-52) الدر المنثور (6/405) سنن البيهقي (6/330) أحكام القرآن للقرطبي (14/51-52) الدر المنثور (6/405) سنن البيهقي (10/330)، إغاثة اللهفان (1/360-363) نزهة الأسماع، ص27. ([2]) أخرجه الإمام أحمد: في المسند (1/335) وابن أبي شيبة في المصنف (6/383) والحاكم في المستدرك (3/615) والطبراني في المعجم الكبير (10/263). ([3]) تفسير ابن جرير (21/63). ([4]) تفسر ابن كثير (6/330). ([5]) فتح القدير (4/328). ([6]) روح المعاني للألوسي (11/67). ([7]) زاد المسير (5/58)، تفسير ابن كثير (5/93)، الدر المنثور (5/312) وانظر إغاثة اللهفان (1/386) ونزهة الأسماع ص27. ([8]) تفسير السمعاني (3/258) وانظر إغاثة اللهفان (1/386). ([9]) البحر المحيط (7/79). ([10]) زاد المسير (6/109)، الدر المنثور (6/283) وانظر إغاثة اللهفان (1/364). ([11]) زاد المسير (8/86)، سنن البيهقي (10/223) وانظر إغاثة اللهفان (1/388) ونزهة الأسماع (ص28) وتفسير ابن كثير (7/468) الدر المنثور (7/667).
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الأدلة من السنة 1- عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...»([1]).وهذا الحديث وإن كان معلقًا فهو صحيح كما ذكر ذلك عدد من أئمة العلم، قال ابن الصلاح: «والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح»([2]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صححيه تعليقًا مجزومًا به داخلاً في شرطه([3]). وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجًّا به([4]). وقال ابن رجب: ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به والأقرب أنه مسند فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري ... وقال: فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار([5]). وقال ابن حجر: «وهذا حديث صحيح لا علة ولا مطعن فيه»([6]). وقال الألباني: صححه البخاري وابن حبان والإسماعيلي وابن كثير والنووي وابن الوزير الصنعاني وابن رجب والسخاوي والأمير الصنعاني([7]). وهذا الحديث ضعفه ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين وقد رد أهل العلم على ابن حزم وبينوا خطأه في تضعيفه. قال ابن الصلاح: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...» الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح([8]). وقال ابن القيم: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه: أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. الثاني:أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنده أنه حدث به، وهذا كثيرًا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. الثالث:أنه أدخله في كتاب المسمى بالصحيح محتجًّا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو ضربنا عن هذا كله صفحًا فالحديث متصل عند غيره. قلت: ثم ذكره عند أبي داود وابن ماجه ثم قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة، ثم ذكر أحاديثهم([9]). وقال ابن حجر: وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات، وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول، ثم قال: وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها([10]). وقال ابن حجر الهيثمي: رواه البخاري تعليقًا ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج وأبو داود بأسانيد صحيحة وبهذا الذي تقرر من صحة الحديث من هذه الطرق اندفع قول ابن حزم: إن الحديث منقطع ولا حجة فيه، ولو فرض أن غير البخاري لم يذكره لأن ذكره له حجة لما قد تقرر عند الأئمة أن تعليقاته المجزوم بها صحيحة([11]). 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام»([12]). والكوبة هي الطبل كذا فسرها بعض رواه الحديث قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة –أحد رواة الحديث– ما الكوبة؟ قال الطبل([13]). وجزم الإمام أحمد بأن الكوبة هي الطبل حيث قال: أكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم([14]). وقال الخطابي: الكوبة يفسر بالطبل ويقال: هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزمار ونحو ذلك من الملاهي والغناء([15]). 3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة»([16]). قال ابن القيم: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ الآخر الصحيح: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ...»([17]). 4- عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... إني لم أنْهَ عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان»([18]). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان ...» فنهى عن الصوت الذي يُفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء([19]). وقال ابن القيم: فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتًا أحمقًا ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان ... فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدًا([20]). ([1]) صحيح البخاري مع الفتح (10/53) كتاب الشربة، 6 باب ما جاء فيمن يستحل الخمر رقم (5590) والبيهقي في السنن (10/221). ([2]) علوم الحديث (ص62). ([3]) الاستقامة (1/294). ([4]) إغاثة اللهفان (1/390). ([5]) نزهة الأسماع (ص44، 45). ([6]) تعليق التعليق (5/22). ([7]) تحريم آلات الطرق (ص89) وقد استفدت منه بعض هذه النقول. ([8]) علوم الحديث (ص61). ([9]) إغاثة اللهفان (1/391)، وقد تركت ذكر الأحاديث خشية الإطالة. ([10]) تعليق التعليق (5/22). ([11]) كف الرعاع (ص132). ([12]) أخرجه الإمام أحمد (4/280) تحقيق الأرناؤوط، وأبو داود: كتاب الأشربة، 7- باب في الأوعية (3696) (2/356) والبيهقي (10/221) كتاب العادات، باب ما جاء في ذم الملاهي وأبو يعلى (3/162) (رقم 2721)، وابن حبان (7/373) (رقم 5341) والطبراني (12/101) وابن عبد البر في التمهيد (5/167، 1/248) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث صححه ابن حبان (7/373) وأحمد شاكر في تحقيق المسند (4/158) وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (4/280) إرشاد الحق الأثري في تحقيقه لمسند أبي يعلى (3/162) والألباني في تحريم آلات الطرب (ص56) وأبو عبد الله الحداد في تعليقه على مسألة السماع (ص48) وقول الإمام أحمد في النهي عن الكوبة مشعر بتصحيحه للحديث. ([13]) مسند الإمام أحمد (4/280) وسنن أبي داود (2/356) وسنن البيهقي (10/221). ([14]) الأمر بالمعروف للخلال (ص127). ([15]) معالم السنن المطبوع من السنن (4/90). ([16]) أخرجه البزار: مختصر زوائد مسند البزار (1/349) رقم (563) والضياء المقدسي في المختارة (6/188) (رقم 2200، 2201) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/13) رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/250) رواته ثقات وقال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص51، 52) إسناده حسن بل هو صحيح، وقال ابن دهيش في تحقيقه للأحاديث المختارة: إسناده حسن. ([17]) الكلام على مسألة السماع (ص318) واللفظ الذي ذكره أنه صحيح هو الحديث الآتي. ([18]) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (4/40) والبيهقي – كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة (4/69) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص43)، والآجري في تحريم النرد والملاهي (ص201) (رقم 63) والبغوي في شرح السنة (5/430-431) كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (رقم 1006) والبزار في مسنده (4/214) (رقم 1001) والترمذي حديث حسن وأقره الزيلعي في نصب الراية وابن القيم في الإغاثة وسكت عنه الحافظ في الفتح مشيرًا إلى تقويته كما في قاعدته. انظر تحريم آلات الطرب (ص53) ونصب الراية (4/84) وإغاثة اللهفان (1/384) وفتح الباري (3/207 – 208)، ورجع صحته راشد الحمد محقق كتاب الكلام على مسألة السماع (ص319). وقال: هكذا أورده الحافظ وسكت عليه ولا يسكت غلا على ما هو حسن أو مقارب. وقال عمر العمروي محقق كتاب تحريم النرد والملاهي للآجري (ص120) حسن بهذا السند (يعني سند الآجري). ([19]) الاستقامة (1/292). ([20]) إغاثة اللهفان (1/384). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أقوال السلف في ذم الغناء 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام([1]).2- عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب([2]). 3- عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: إني لأبغض الغناء وأحب الرجز([3]). 4- قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب([4]). 5- قال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا([5]). 6- قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية، إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا([6]). 7- كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب ولده: ... وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي، التي بِدْؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء([7]). 8- وقال الشعبي: لعن الله المغني والمُغَنَّى له([8]). 9- قال مكحول: من مات وعنده مغنية لم يصلَّ عليه([9]). * * * ([1]) أخرجه البيقي (10/22) وأخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية 2/419). ([2]) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص38) ومن طريقة البيهقي (10/223) قال ابن القيم: وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله وقد روي عن ابن مسعود مرفوعًا. وفي إسناده المرفوع من لا يعرف والموقوف أشبه (نزهة الأسماع ص42) وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات (تحريم آلات الطرب ص145). ([3]) أخرجه عبد الرازق في المصنف (11/6) قال الألباني سنده صحيح (تحريم آلات الطرب ص101) وقال محمد سعيد إدريس: صحيح ورجاله ثقات (بحث في الأغاني ملحق بتحقيق تحريم النرد للآجري ص389). ([4]) أورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص235). ([5]) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص42)، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص235 وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/369). ([6]) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص41) وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص235). ([7]) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص40)، وابن الجوزي في التلبيس (ص235) وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/376) مستشهدًا به على أن الغناء يفسد القلب، وقال أبو عبد الله الحداد في تعليقه على نزهة الأسماع (ص68): إسناده حسن. ([8]) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص40) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص235) وذكره ابن رجب في نزهة. ([9]) رواه الخلال في الأمر بالمعروف (ص144). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أقوال العلماء في حكم الغناء حكاية الإجماع المقصود بالغناء هنا هو المقترن بآلات الطرب، المشتمل على الغزل وأوصاف النساء والخمور والمجون، فهذا قد اتفق الجمهور على تحريمه، بل حكى ابن الجوزي عن الطبري إجماع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري([1]). وقال: واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما. قال ابن القيم: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن([2]). وقد حكى ابن قدامة الإجماع على أن آلات اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية([3]). وقال ابن القيم: وحكى أبو عمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة فقال في فتاويه: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد -ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف- أنه أباح هذا السماع([4]). وقال القرطبي: الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن فهذا النوع إذا كان في شعر يُشَبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق([5]). وقال ابن حجر العسقلاني: قد حكى قوم الإجماع على تحريمها (يعني المعازف)([6]). وقال ابن حجر الهيثمي: الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي ... وممن نقل الإجماع على ذلك أيضًا إمام أصحابنا المتأخرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي([7]). وبالغ القاضي عياض حيث حكى الإجماع على كفر مستحله([8]). ([1]) تلبيس إبليس (ص320). ([2]) إغاثة اللهفان (1/352). ([3]) المغني (10/278). ([4]) إغاثة اللهفان (1/350) وانظر كلام ابن الصلاح في فتاوى ومسائل ابن الصلاح (2/500). ([5]) أحكام القرآن (14/54). ([6]) فتح الباري (2/443). ([7]) كف الرعاع (ص124). ([8]) معونة أولى النهي شرح المنتهي (9/358). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مذاهب الأئمة الأربعة مذهب الإمام أبي حنيفة:يعتبر الغناء من كبائر الذنوب في مذهب أبي حنيفة. قال في البداية وشرحه الهداية عند ذكر من لا تقبل شهادته: ولا تقبل شهادة من يغني للناس لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة([1]). وقال في الدر المختار وشرحه: ... ومن يغني للناس؛ لأنه يجمعهم على كبيرة([2]) يعني لا تقبل شهادة من يغني للناس. وقال السرخسي: ولا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنوح لأن ذلك معصية([3]). وقال ابن الجوزي: وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري عن أبي الطيب الطبري قال: كان أبو حنيفة يكره الغناء ... ويجعل سماع الغناء من الذنوب. قال: وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك([4]). وكذلك قال أبو بكر الطرطوشي عن أبي حنيفة في حكم الغناء([5]). وقال ابن القيم: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر([6]). مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الغناء من فعل الفساق؛ فعن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق([7]). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بعد حكايته لقول مالك وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لهم بمذاهب الفقهاء([8]). اهـ. وفي مذهب مالك: لا تقبل شهادة المغنَّي والمغنية إذا كانوا معروفين بذلك([9]). ولا تجوز الإجارة على تعليم الغناء([10]). وأن الغناء إن كان بقبيح القول أو بآلة فإنه يحرم ولو في الأعراس([11]). وقال أبو عبد الله الأبي: ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة([12]). قلت: وهذا يدل على تحريم الغناء لأنه لو كان جائزًا لجاز تعليمه والأجرة على ذلك. وقال الحطاب: قال في المدخل في فصل المولود: ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة ... قال أصبغ: ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجال عمله، وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره، ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره([13]). وذكر الدسوقي أن سماع الغناء يحرم إذا كان يثير الشهوة أو كان بكلام قبيح أو كان بآلة([14]). وقال أبو الطيب الطبري: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده([15]). ([1]) البداية مع شرحه الهداية (3/137). ([2]) الدر المختار مع شرحه (5/511). ([3]) المبسوط (16/41). ([4]) تلبيس إبليس (ص229). ([5]) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/347). ([6]) إغاثة اللهفان (1/348). ([7]) أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف (ص142)، وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص229). ([8]) مجموع الفتاوى (11/577). ([9]) مدونة الإمام مالك (5/153). ([10]) جواهر الإكليل (2/189). ([11]) الشرح الصقير المطبوع مع بلقة السالك (4/105). ([12]) شرح صحيح مسلم للأبي (4/250). ([13]) مواهب الجليل (5/248-251). ([14]) حاشية الدسوقي (2/337-338). ([15]) ذكر قول أبي الطيب هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص229). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مذهب الإمام الشافعي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() : مذهب الإمام أحمد بن حنبل: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() أقوال بعض العلماء المعاصرين حيث إن الغناء وسماعه من المسائل القديمة الحديثة فكان من الطبيعي أن يتحدث عنه العلماء قديمًا وحديثًا، وقد ذكرنا فيما سبق أقوال العلماء السابقين، وسوف نذكر هنا بعض أقوال العلماء المعاصرين ومنهم:1- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال: الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل: فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء ومثل حداء الأعراب لا بأس به ولا سيما عند الحاجة إليه([1]). 2- اللجنة الدائمة للإفتاء: فقد ذكر في إحدى الفتاوى الصادرة عن اللجنة: أما الغناء والموسيقى والاستماع لهما فهي من المنكرات([2]). 3- سماحة الشيخ ابن باز: حيث قال: الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 5] بالغناء وكان عبد الله بن مسعود يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل- صار التحريم أشد، وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعًا([3]). 4- سماحة الشيخ عبد الله بن حميد حيث قال: الأغاني التي تؤدي إلى الدعارة والخلاعة لا تجوز وكذلك الأغاني التي تؤديها المرأة بصوتها الرخيم فتثير النفوس لا تجوز سواء أمام الآلة أو الإذاعة أو غيرها([4]). 5- الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول: استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه، وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه، وقد قال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}قال ابن مسعود في تفسير الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وتفسير الصحابي حجة ... ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى إخواني المسلمين بالحذر من استماع الأغاني والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف؛ لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة([5]). 6- الشيخ صالح الفوزان: يقول في رده على القرضاوي: الإسلام لم يبح الغناء بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة منه وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، ثم ذكر الأدلة من السنة وكلام الصحابة. قلت: علمًا بأن الدكتور القرضاوي له رأي في الغناء المعروف اليوم حيث قال: وبهذا أعلن من أول الأمر أن الغناء بصورته التي يقدم بها اليوم في معظم التلفزيونات العربية والقنوات الفضائية بما يصحبه من رقص وخلاعة وصور مثيرة لفتيات مائلات مميلات كاسيات عاريات أو عاريات غير كاسيات أصبحت ملازمة للأغنية الحديثة. والغناء بهذه الصورة قد غدا في عداد المحرمات يبقين لا لذاته ولكن لما يصحبه من هذه المثيرات والمضلات([6]). * * * ([1]) فتاوى سماحة الشيخ ابن إبراهيم (13/32). ([2]) فتاوى اللجنة الدائمة ص134 فتوى رقم (1900) في (1/5/1398هـ). ([3]) كتب الدعوة – الفتاوى (1/224). ([4]) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد (ص275). ([5]) فتاوى الشيخ ابن عثيمين وإعداد وترتيب أشرف عبد المقصود (2/229). ([6]) فقه الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة ص8. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الإجابة عن حجج القائلين بالجواز يحتج القائلون بجواز الغناء واستماعه ببعض الأحاديث والآثار وهذه الحجج عند التأمل لا تدل على ما ذهبوا إليه، إما لعدم دلالتها أو لعدم ثبوتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عامًّا وهو أيضًا من القياس الفاسد وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلاً([1]). وقال ابن القيم عن هذه الآثار: صحيحها لا يدل، وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم([2]). وسوف نستعرض في هذا المبحث أهم هذه الأدلة، ثم نذكر أجوبة العلماء عليها: أولاً: حديث الجارتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه وقال: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا»([3]). الجواب: قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك، فإن الصديق سمى الغناء مزمور الشيطان ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية وأقر الجويريتين على فعله إذ هما جويريتان صغيرتان دون البلوغ غير مكلفتين قد أظهرتا الفرح والسرور يوم العيد بنوع ما من أنواع غناء العرب ولا سيما الصغار منهن في بيت جارية حديثة السن بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحها وذم الجبن ومساوئ الأخلاق ... ثم نحن نرخص في كثير من أنواع الغناء مثل هذا ومثل الغناء في النكاح للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة([4]). وقال أبو الطيب الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنه صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء([5]). وقال ابن الجوزي: إنهم ينشدون الشعر وسمى ذلك غناءً لنوع يثبت في الإنشاد، وترجيع مثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال وكيف يحتج بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا إلا مغالطة للفهم ... وأين الغناء بما تقولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلة مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد ...([6]). وقال ابن حجر ما معناه: إن أبا بكر ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نائمًا فأنكر على الجاريتين مستصحبًا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس([7]). ثانيًا: قولهم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الحداء، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رخص في الحداء، والغناء والحداء كل منهما إنشاد بأصوات مطربة. الجواب: أن هذا يدل على جواز الحداء فقط فلا يستدل به على جواز الغناء. قال ابن القيم: قد اتفق الناس على جواز الحداء وثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو بالصحابة؛ ففي الصحيحين([8]) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر شاعرًا فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع قال: يرحمه الله» وفي الصحيح حديث أنجشة الذي كان يحدو بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير»([9]). فمن الذي حرم الحداء حتى يحتجوا عليه بفعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟! وأما قولكم: إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعا لبان. وهما في بابها أخوان- فمِن أبطل الباطل، وهو من جنس استدلالكم على حل الغناء والسماع بسماع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشاده له، وهل هذا إلا من أفسد القياس وأبطله، وإذا كان الأمر كما تقولون فلمَ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحداء والشعر، ولم ينقل -والعياذ بالله- عن أحد منهم قط استماع الغناء وحضوره وإقامته... فقياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على البيع([10]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق قياس الربا على البيع([11]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارده([12]). وقال ابن حجر الهيثمي: قال جمع من الشافعية والمالكية منهم الأذرعي في توسطه والقرطبي في شرح مسلم: الغناء إنشادًا واستماعًا على قسمين: * ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفر؛ ترويحًا للنفوس وتنشيطًا لها كحداء الأعراب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجواري بلعبهن، فهذا إذا سلم المغنى به من فحش وذكر محرم كوصف الخمور والقينات- لا شك في جوازه ولا يختلف فيه ... ومن ثم ارتجز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد وحفر الخندق كما هو مشهور، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار أن يقلن في عرس لهن: أتيناكم أتيناكم ... ويؤيد ما نقله من نفي الخلاف في هذا القسم أن ابن عبد البر وغيره قالوا: لا خلاف في إباحة الحداء واستماعه وهو ما يقال خلف نحو الإبل من الشعر سوى الرجز وغيره لينشطها على السير([13]). ([1]) الاستقامة (1/289). ([2]) الكلام على مسألة السماع (ص173). ([3]) صحيح البخاري كتاب العيدين. 2- باب الحراب والدرق يوم العيد الفتح (2/510)ح رقم (949)و 3- باب سنة العيدين ؤ(2/516) ح(952). ([4]) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص238). ([5]) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص238). ([6]) المصدر السابق (ص237-238). ([7]) فتح الباري (2/613). ([8]) البخاري كتاب المغازي، 38- باب غزوة خيبر (رقم 4196) الفتح (7/530) ومسلم: كتاب الجهاد، 43- باب غزوة خيبر (رقم 802) (3/1427). ([9]) متفق عليه. ([10]) الكلام على مسألة السماع ص307. ([11]) الاستقامة (1/282). ([12]) كف الرعاع (ص59-60). ([13]) مسند الإمام أحمد تحقيق الأرناؤوط (23/397-380). (رقم 5209). والنسائي بنحوه في الكبرى: كتاب النكاح 87- باب اللهو والغناء عند العرس (3/332) (رقم 556) وابن ماجة في كتاب النكاح 21- باب الغناء والدف (1/612) (رقم 1900) والبيهقي: كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح (7/289) وقال الأرناؤوط: حسن لغيره، المسند (23/379-380). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() شكرا لك على الإفادة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() الإجابة عن قولهم: إنه نقل عن بعض الصحابة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() الإجابة عن قولهم: إنه مذهب أهل المدينة الجواب: أن هذا القول غير صحيح. قال ابن رجب: وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه «اختلاف العلماء» اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي فإنه لا يعرف عن أحد من السلف الرخصة فيه، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به ... وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق»([1]) وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي([2]) وهو من علماء أهل المدينة، فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة المعتبرين لعلماء سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه([3]). قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري([4]). وقال أيضًا: واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما، قال ابن القيم: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن ([5]). وقال ابن حجر الهيثمي: وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذبه وخرافاته([6]). وقال الأذرعي: وهذا من ابن طاهر مجازفة وإنما فعل ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالة([7]). وقال سعيد بن إدريس: الواقع أنه تبين لنا من خلال دراستنا لهذه النقطة بالذات أنه لم يصح أثرٌ واحد يدل على إجماع أهل المدينة وكل ما نقله الشوكاني وابن طاهر وغيرهما من إجماع أهل المدينة على إباحة العود باطلٌ، ترده الآثار التي تقدمت عن ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وسعيد ابن المسيب والقاسم بن محمد وفضيل بن عياض، بل لم أجد أحدًا أباح الغناء سوى إبراهيم بن سعد، وقد عدَّ العلماء ذلك من شذوذه([8]). قلت: وبهذا يتبين أن قولهم: إن مذهب أهل المدينة إباحة الغناء غير صحيح. ([1]) سبق تخريجه (ص17). ([2]) رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص142) (رقم 166) ولفظه: قيل لإبراهيم بن المنذر أنتم تترخصون في الغناء؟ «قال معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق». ([3]) نزهة الأسماع (ص69) وقد ذكر قول زكريا الساجي، شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة (1/272). ([4]) انظر تلبيس إبليس (ص230) (وقد سبق في ص14) من هذه الرسالة. ([5]) إغاثة اللهفان (1/352) وقد سبق في هذه الرسالة. ([6]) كف الرعاع (ص126). ([7]) ذكر هذا القول عن الأذرعي ابن حجر الهيثمي في كف الرعاع (ص126). ([8]) بحث في الأغاني والمعازف ملحق بتحقيق تحريم النرد والملاهي للأجري (ص402). |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المقتضب, الغناء, الطرب, القـول, وآلات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc