ا
المبدأ
إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون
القرار
إن المحكمة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000.
بعد الإستماع إلى السيد : أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسماة (م- ر- ب- ط) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة بتاريخ 08 فيفري 2000 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
و حيث أن الطاعن استند في طلبه على وجهين للنقض.
و حيث أن المدعي عليه في الطعن (ن- م- ص-ب) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى أن القرار المنتقد لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير و لا إلى تاريخ صدور مما يعد مخالفة للمادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الأولى و الثانية يبتدي و إن التقرير تلى بالجلسة العلنية من قبل المستشار المقرر و التي انعقدت بتاريـخ : 25 جانفي 2000 ثم وضعت القضية في المداولة ليصدر القرار المنتقد بتاريخ 08 فبراير شباط 2000 مما يجعل القول مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات غير ذي أساس يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذة من مخالفة القانون (م 62، 64، 66، 68 من قانون الأسرة).
والتي تقضي كلها بإسناد الحضانة إلى الأم إلى الخالة إلا أن قضاة مجلس سكيكدة أسندوها إلى الأب مستندين في ذلك عدم معقولية حرمانه من بنته بعد أن حرم من زوجته الأولى و لا توجد أدلة كافية بتحمل حضانة البنت من الزوجة الثانية و أم خالتها الطاعنة كانت تقوم بشؤونها منذ وفاة أمها و لولا رفع الدعوى من قبل المدعية في الطعن لما طلب بها الأب.
حيث أن قضاة الموضوع يردوا قضاءهم بكون الحضانة أثر من آثار الطلاق و ليست من آثار الوفاة و أن مصلحة البنت المحضونة تكمن في البقاء ببيت والدها الذي أعاد الزواج بإمرأة ثانية قبلت أن ترعاها و تربيها مبينين و أن الطاعنة مسنة تسكن رفقة أولادها غير أهل للقيام بالحضانة حسب مقتضيات المادة 62/2 من قانون الأسرة و يرد الوجه بذلك.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث
قبـول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فبفري من سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية