لمن الحضانة للاب ام الجدة هنا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن الحضانة للاب ام الجدة هنا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-02, 00:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 لمن الحضانة للاب ام الجدة هنا

أيها السادة الكرام و بعد التحية يشرفني أن أتقدم الى سيادتكم بالسؤال التالي و هو أن شخص توفيث عنه زوجته مند عشر اشهر و تركت له بنت تبلغ من العمر حاليا خمس سنوات و ستة أشهر لكن البنت مند وفاة الوالدة و هي عند جدتها لامها المتوفاة دون أن يكون لها حكم يقضي باءسناد الحضانة للجدة
حيت ان الأب يود استرجاع ابنته لتربيتها لكن الجدة ترفض دلك و تمنعه من رؤية ابنته هل للاب خق في الحضانة و استرحاع ابنته للعيش معه ..........








 


قديم 2009-09-02, 01:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ا

المبدأ

إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون

القرار

إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000.

بعد الإستماع إلى السيد : أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (م- ر- ب- ط) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة بتاريخ 08 فيفري 2000 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن الطاعن استند في طلبه على وجهين للنقض.

و حيث أن المدعي عليه في الطعن (ن- م- ص-ب) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن القرار المنتقد لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير و لا إلى تاريخ صدور مما يعد مخالفة للمادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الأولى و الثانية يبتدي و إن التقرير تلى بالجلسة العلنية من قبل المستشار المقرر و التي انعقدت بتاريـخ : 25 جانفي 2000 ثم وضعت القضية في المداولة ليصدر القرار المنتقد بتاريخ 08 فبراير شباط 2000 مما يجعل القول مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات غير ذي أساس يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذة من مخالفة القانون (م 62، 64، 66، 68 من قانون الأسرة).

والتي تقضي كلها بإسناد الحضانة إلى الأم إلى الخالة إلا أن قضاة مجلس سكيكدة أسندوها إلى الأب مستندين في ذلك عدم معقولية حرمانه من بنته بعد أن حرم من زوجته الأولى و لا توجد أدلة كافية بتحمل حضانة البنت من الزوجة الثانية و أم خالتها الطاعنة كانت تقوم بشؤونها منذ وفاة أمها و لولا رفع الدعوى من قبل المدعية في الطعن لما طلب بها الأب.

حيث أن قضاة الموضوع يردوا قضاءهم بكون الحضانة أثر من آثار الطلاق و ليست من آثار الوفاة و أن مصلحة البنت المحضونة تكمن في البقاء ببيت والدها الذي أعاد الزواج بإمرأة ثانية قبلت أن ترعاها و تربيها مبينين و أن الطاعنة مسنة تسكن رفقة أولادها غير أهل للقيام بالحضانة حسب مقتضيات المادة 62/2 من قانون الأسرة و يرد الوجه بذلك.

لهـــذه الأسبــاب


قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبـول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فبفري من سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية









قديم 2009-09-02, 18:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذا الرد بارك الله فيكم










قديم 2009-09-02, 19:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 64 من ق أ الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ......... مع مراعاة مصلحة المحضون .
أي انه للقاضي سلطة تقديرية في مراعاة مصلحة المحضون .
مثال :
إذا كان الأب هنا في هذه القضية لا يسعه حضانة ابنه أي أنه غير مستقر في حياته أو أن لدسه ملف إجرام واسع ففي هذه الحالة لا يمكن إسناد الحضانة إليه بل للجدة ..................... إلخ










قديم 2009-09-05, 03:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كلامك خارج عن الموضوع يا أخت أمال ؟؟؟؟ لم تعودينا بهذا ؟؟؟










قديم 2009-09-07, 03:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و أرجو أن تقومي بنفس الشيء كذلك










قديم 2009-09-18, 21:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاخت امال لها الحق في ما قالته الا اذا وقع الخلاف بين الاب والجدة هنا تكون قضية وحكم بشلن منع الاب من روية البنت وممارسة حقه الطبيعي في الحصانة عليها
ما لم يكن مانع يمنعه كما تفصل الاخوة اعلاه من احكام ويلوكات مشينة انا في قضية الخال وحسب ما فهمت
اتكل على الله اخي وارفع عليها قضية امام الحنج لتصعها في السجن
اوك










قديم 2009-09-21, 17:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنت رأيك في قضية لم تطرح بعد ؟؟؟ يجب تفادي الإيديولوجية (الكلام بمفاهيم مسبقة ) و هو ما درسناه في مقياس المنهجية لو تتذكر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc