المستثمرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المستثمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-06, 20:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الفارسية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










Hot News1 المستثمرة

والدي عضو في المستثمرة الفلاحية رقم 05 الواقعة ببلدية أولاد فارس، ذات المساحة الإجمالية المقدرة بـ111هـ، 72آر، 92سآ المنشأة بموجب العقد الإداري المشهر بالمحافظة العقارية بالشلف بتاريخ 26/05/1993، حجم 3377، رقم:29.
في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم:03/313 المؤرخ في: 16/09/2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني تم استرجاع جزء من الوعاء العقاري الممنوح لفائدة المستثمرة الفلاحية (مساحة قدرت بـ 66هـ، 39آر-50سآ وذلك في إطار المنفعة العامة (إنجاز مشروع القطب الجامعي بأولاد فارس) بموجب القرار رقم: 1461، المؤرخ في 22/09/2010 والصادر عن والي ولاية الشلف.
حيث أنه نتيجة ذلك تم تعويض المستثمرة الفلاحية بموجب المقررة رقم:3448 المؤرخة في:14/11/2010 الصادرة عن مديرية الفلاحة لولاية الشلف مقابل تعويض مالي قيمته ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين دينار جزائري(63.739.200.00د.ج).
وقصد الاستفادة الفعلية من المبلغ التعويض المنوه إليه سابقا قام الشركاء بالإجراءات حسب ترتيبها:
-بتاريخ 06/05/2012 وأمام المحضر القضائي قام الأعضاء بالأجماع والتوافق على اختيار ممثل للمستثمرة السالفة الذكر (المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة مزرعة بن باديس-مجموعة رقم05 الواقعة ببلدية أولاد فارس).
-بتاريخ 07 و08/05/2012 تم إفراغ محضر إثبات التصريحات المنجز بتاريخ 06/05/2012 أمام المحضر القضائي المنوه إليه سابقا في شكل عقد توثيقي أمام الموثق.
في نفس اليوم وبتاريخ:08/05/2012 قام جميع أعضاء المستثمرة الفلاحية بالإجماع والموافقة على تحرير طلب فتح حساب بنكي جماعي بالتضامن أسند تسييره والتصرف فيه لرئيس المستثمرة ، أنشئ يومه ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الشلف-رقم261، حساب رقم:261480 065 300.
ابتداء من 22/05/2012 تحصل أربعة أعضاء على أنصبتهم في التعويض إلا أن ثلاثة أعضاء لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم النقدية لرفض وتعسف رئيس المستثمرة وبدون أي سبب جدي من إمضاء وصرف قيمة تعويضاتهم وتحويلها لحساباتهم وأرصدتهم الشخصية.
توفي رئيس المستثمرة حوالي سنة ونصف من الآن ولم يتم الاتفاق حول تعيين ممثل للمستثمرة.
السؤال:
من هي السلطة التي تفرض على أعضاء المستثمرة بتعيين رئيس لها؟
قام الوالد برفع دعوى ضد أعضاء المستثمرة الذين تحصلوا على مبلغ التعويض من أجل منحه حقه في التعويض إلا أنهم أجابوا بأن لا دخل لهم في ذلك وبالتالي صدر الحكم : رفض الدعوى لعدم التأسيس.
من هو الملزم حاليا بمنح باقي الأعضاء حقهم في التعويض؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-07, 21:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هو منطقيا بقية الأعضاء الدين تحصلوا على أنصبتهم ليسوا طرف في الموضوع لأنهم بإستيفائهم لأنصبتهم أصبحوا أجنبيين عن العقد
في نظر يقدم طلب للمحكمة من أجل تقسيم المبلغ المتبقي بين الأطراف الدين لم يستوفوا انصبتهم و السلام عادي جدا مثل عمليات الميراث المهم يقدم صفته كطرف في العقد ....انا هذا رأي










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-13, 12:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفارسية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي مستثمرة

في أي قسم أو غرفة يقدم الطلب؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-13, 12:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القسم المدني أعتقد لأن العلاقة ليست أسرية و إنما شراكة في قيمة مالية متواجدة في بنك . و الله اعلم ....










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-14, 08:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الفارسية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أستاذ الله يعطيك الصحة والعافية يا رب










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-15, 19:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
القسم المدني أعتقد لأن العلاقة ليست أسرية و إنما شراكة في قيمة مالية متواجدة في بنك . و الله اعلم ....
اهاه.. أ نورة ؟؟ القضية لو رفعت في المدني لرفضت لعدم الاختصاص النوعي .
مبدئيا المادة 514 من قانون الاجراءات المدنية تنص على الاتي : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية .
وعليه فمبدئيا ينعقد الاختصاص للقضاء العقاري باعتبار المسألة خرق لالتزام اتفاقي بين الشركاء في المجموعة الفلاحية والموضوع يحتاج لوقت للشرح والتفصيل ولي عودة ان شاء الله .









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-16, 20:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar01 مشاهدة المشاركة
اهاه.. أ نورة ؟؟ القضية لو رفعت في المدني لرفضت لعدم الاختصاص النوعي .
مبدئيا المادة 514 من قانون الاجراءات المدنية تنص على الاتي : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية .
وعليه فمبدئيا ينعقد الاختصاص للقضاء العقاري باعتبار المسألة خرق لالتزام اتفاقي بين الشركاء في المجموعة الفلاحية والموضوع يحتاج لوقت للشرح والتفصيل ولي عودة ان شاء الله .
شكرا اخي عمار .....و ما وجدت هنا إلا لأستفيد و أفيد بإذن الله عز و جل ....شكرا أخي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مستثمرة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc