السلام عليكم:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة info123
السلام عليكم انا اختكم اريد ان اسال عن قضيه في ارث عقار متمثل في منزل و انا اعيش فيه مع اخي و زوجته... و اود ان اعرف اذا كنت استطيع ان ابيع حصتي في البيت مع العلم البيت لم يتم تقسيمه. يعني توجد فريضه الوالد و عقد ملكيه. للوالد و بالفريضه يوجد اسما ء الاخوه. هل يمكنني ان ابيع حصتي. لانني اعاني من معامله اخي و زوجته كثيرا منذ وفاة الوالد.
|
لا بد أولا من شهر الفريضة بعد تسجيلها في المحافظة العقارية حتى تنتنقل الملكية من الميت إلى الورثة الشرعيين ويحدد نصيب كل منهم، وبعد ذلك ترفع دعوى الخروج من الشيوع و يعين خبير لتحديد مدى إمكانية القسمة وفي حالة عدم إمكانيتها يباع العقار بالمزاد العلني ولكم اشتراط أن يكون المزاد العلني فقط فيما بينكم. مع إمكانية وصولكم إلى اتفاق قبل الدعوى ببيع نصيبك لأخيك أو شراؤك نصيبه. والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دينى يعلمنى الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الكريم اريد استشارة قانونية فى قضية ارث..واليكم محتوى المسالة
امراة لديها سكن منحته لها الدوله كونها زوجة شهيد لديها ثلاث اولاد وابنة توفيت قبلها بايام وهم ابناء الشهيد رحمه الله
مع العلم سيدى الكريم انها كانت متزوجة قبل الشهيد ولديها ولدان تركتهم عند ابيهم..احدهما توفي قبلها بخمسة عشر عاما,ولم ترثه فى ذلك الوقت...ومن بعد وفاة الام ابناء هذا الاخير كانو كلهم فوق العشرين
سؤالى..هل ابناء الابن المتوفى يرثون من هذا السكن..ان كان الجواب نعم .فهل يكون حظهم من هذا الارث مساويا للورثة الشرعيين ابناء الشهيد
وشكرا لكم
|
أنت تريدين أن تسألي هل لأحفاد المتوفاة من ابنها من زوجها الأول نصيب في إرث جدتهم من زوجها الثاني؟
هنا علينا أن نركز على النقاط التالية:
- المنزل باسم المتوفاة، فجميع أبنائها الأحياء حين وفاتها يرثونها ما لم يكن بهم مانع للميراث.
- أبناء الإبن الميت لهم وصية واجبة أو ما سماه قانون الأسرة بالتنزيل، بقدر إرث أبيهم من أمه، ما لم تكن قد أوصت لهم أو وهبت لهم جدتهم في حياتها ما يساوي هذا النصيب، وأن لا يتجاوز النصيب المعطى لهم ثلث التركة جميعا، وأن لا يكون أبوهم قد ترك لهم إرثا يساوي أو يفوق نصيبه من ميراث أمه لو ورثها هو.
أرجو أن أكون قد أجبتك والله أعلم.