![]() |
|
قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() دعوى الإلغاء من أشهر الدعاوى الإدارية و أكثرها شيوعا في المحاكم الإدارية دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية تنتمي إلى القضاء العيني و تسمى دعوى الصالح العام حيث تنص المادة 143 من الدستور : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية و الهدف منها هو اختصام القرار الإداري و ليس الإدارة و هي من المبادئ العمة للقانون و تهدف إلى ضمان حماية مبدأ المشروعية و هي أيضا من النظام العام ترفع ضد جميع القرارات إلا ما استثني من أعمال السيادة و تجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء لا تنصب على عمل مادي لأنها دعوى موضوعية تنصب على عمل قانوني أجل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية: و في حالة رد الإدارة بالرفض يسري أجل الشهرين من تاريخ تبليغ الرفض و تجدر الإشارة إلى أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 ق إ م إ إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه وقف تنفيذ القرار الإداري: إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري و إنا يجب لوقف تنفيذه رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري استعجاليا موازاة مع دعوى الإلغاء إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية: يجب رفع الدعوى بعريضة مكتوبة و مؤرخة و موقعة من محام و بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف و يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من ق إ م إ و يجب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع أو مبرر و إذا ثبت أن هذا المانع بسبب الإدارة جاز للمدعي تقديم طلب لرئيس المحكمة مفاده إلزام الإدارة بتقديم القرار محل دعوى الإلغاء و يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم و يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها وتودع العريضة بأمانة الضبط مقابل دفع رسم قضائي وتقيد بسجل خاص مقابل تسليم وصل يثبت إيداعها للمدعي و يؤشر عليها و يدون عليها رقم التسجيل و يحدد التاريخ المقبل لجواب المدعى عليه يتم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى عن طريق المحضر القضائي وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد16، 18 و 19 ق إ م إ و يتم تبادل المذكرات و المستندات على مستوى أمانة ضبط المحكمة الإدارية في مدة أقصاها 10 عشرة أيام تحت إشراف المستشار المقررو تبلغ كل الإجراءات المتخذة و تدابير التحقيق إلى الخصوم عن طريق رسالة مضمنة و إشعار بالاستلام
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الإلغاء, يعود |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc