أهم فتاوى الصلاة للصبيان للأبوين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > قسم تربية الابناء وما يخص الطفل المسلم

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أهم فتاوى الصلاة للصبيان للأبوين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-27, 19:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










B8 أهم فتاوى الصلاة للصبيان للأبوين

أهم فتاوى الصلاة للصبيان للأبوين

بسم الله الرحمن الرحيم
1_ يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها

السؤال :مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟
الجواب: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع » وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5133)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

2_ الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز

السؤال: هل يؤجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم، أي أنه إذا صلى هل تكون له في سجل حسناته؟
الجواب: الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (13135)
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

3_ ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العاشرة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة للصلاة؟ وهل يضرب لغير الصلاة كالتأديب؟ وفي أي سن يضرب؟
فأجاب بقوله:أما ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العاشرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها. وأما ضربه للتأديب فلا بأس ولو قبل العاشرة إذا كان ينتفع بذلك ويتأدب. ويضرب لعشر للصلاة ولغير الصلاة في السن الذي ينتفع فيه بالتأديب يضرب، ويقيد الضرب في كل أحواله بأنه غير مبرح.
لقاء الباب المفتوح (192_22)
4_ عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف؟
فأجاب بقوله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه)) . ولأنه فيه اعتداء على حق الصبي، وكسراً لقلبه، وتنفيراً له عن الصلاة، وزرعاً للبغضاء والحقد في قلبه. ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة، لكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب.
فتاوى أركان الإسلام (1_310)
5_ إذ مر طفل دون الخامسة من عمره أمامنا في الصلاة

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما الحكم إذ مر طفل دون الخامسة من عمره أمامنا في الصلاة، وإذا قمنا بمنعه يزيد في المرور، أو يجلس موضع السجود، أو على رأس المصلي خصوصا أقل من ثلاث سنين؟ فماذا يجب عمله مع مثل هذا الطفل أفيدونا مأجورين؟
فأجاب بقوله: الواجب رده؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » متفق عليه. ومعنى فليقاتله: فليدفعه بقوة. والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ابن باز(29_327)
6_ الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا تصح مصافته

السؤل :هل يتم الصف بالأطفال الغير مميزين خصوصا الصفوف الأول، حيث إن الفقهاء رحمهم الله رتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » إلى أربع مراتب كما تعلمون، أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الجواب: الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (19447)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

7_ لا حرج عليها في هذه الحال أن تمكنه من أن يمر بين يديها

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجب على المرأة وهي تصلي أن تمنع مرور طفلها الصغير بين يديها مع العلم أن ذلك يحصل منها مرارا أثناء الصلاة، وتؤدي مدافعتها له إلي ذهاب الخشوع في الصلاة، ولو أنها صلت بمفردها تخشى الضرر عليه؟
فأجاب بقوله: لا حرج عليها في هذه الحال أن تمكنه من أن يمر بين يديها إذا كان كثير المرور وتخشى فساد صلاتها بمدافعته كما قال بذلك أهل العلم رحمهم الله ـ ولكن ينبغي لها في هذه الحالة أن تعطيه شيئا يتلهى به ويكون حولها، لأن الطفل إذا أعطي شيئا يتلهى به تلهى به عن غيره، أما إذا كان تعلقه بأمه لجوع أو عطش فإن الأولى بها أن تأخر الصلاة حتى تقضي نهمته ثم تقبل على صلاتها.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة (1/151)
8_ ننصح هذه السائلة أن تصلي في مكان لا يكون حولها فيه الصبيان

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه:إمرأة تقول عند أداء الصلاة يأتي الأطفال ويلعبون أمامي ويطلعون فوقي مما يؤدي إلى دعم الخشوع في الصلاة والمضايقة فيماها والإسراع في أدائها فبما ذا تنصحوني؟جزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله:ننصح هذه السائلة أن تصلي في مكان لا يكون حولها فيه الصبيان لأن الصبيان لا يمكن حجزهم فلتختر مكانا يكون بعيدا عنهم هذه نصيحتي لها والله الموفق.
فتاوى منار السبيل (1/181)
9_ إذا تيسر منع الأطفال فهو المطلوب

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: مستمعة تسأل وتقول: عندما أقوم للصلاة تأتي بنتي عمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف، ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي ؟
فأجاب بقوله: الصلاة صحيحة، وإذا تيسر منع الأطفال فهو المطلوب، هو المشروع، إذا المشروع أن تمنع أن يمر أحدهم بين يديك، سواء كان طفلا أو بهيمة أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك حسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة المرء المسلم إذالم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود » رواه مسلم في الصحيح، أما غير هذه الثلاث فلا يقطع، لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر، أو مر طفل ينقص الأجر إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث، هي التي تقطع الصلاة: المرأة إن كانت تامة، والحمار، والكلب الأسود، أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع الصلاة.
فتاوى نور على الدرب(9/348)
10_ يشيرون له بالهدوء؛ حتى يهدأ بالإشارة ما دام في الصلاة بالإشارة

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لو التفت الطفل وهو في الصف، أو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيه سماحتكم ؟
فأجاب بقوله: يشيرون له بالهدوء؛ حتى يهدأ بالإشارة ما دام في الصلاة بالإشارة، والصغار يوجهون حتى يعتادوا الخير.
فتاوى نور على الدرب (11/310)
11_ حكم مصافة الطفل غير المميز في الصف وعمره أقل من خمس سنوات

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:حكم مصافة الطفل غير المميز في الصف وعمره أقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطع للصف وإذا كان قاطعاً للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد أفيدونا حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد؟
فأجاب بقوله: تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصلى منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام
أما المسألة الثانية فهو قطع الصف فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغل المصلين فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها فهذه ضرورة لا بأس أن يحضره ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين.
فتاوى نور على الدب (ج 8ص2)
12_ حكم تدريب التلاميذ على أذكار ختام الصلاة أو التسبيح جماعيا

السؤال: ما حكم تدريب التلاميذ على أذكار ختام الصلاة أو التسبيح جماعيا وبصوت عال؟
الجواب: يعلم التلاميذ الأذكار والأدعية ويشجعون على حفظها على وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلب منهم أن يؤدوا ذلك بشكل جماعي وبصوت مرتفع، لأن ذلك بدعة مخالف للأصل ولا دليل عليه، ولا ينبغي تعويد التلاميذ وتنشئتهم على البدعة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20107)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للأبوين, للصبيان, الصلاة, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc