يشترط في صحة الصوم اُمور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > أرشيف قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

يشترط في صحة الصوم اُمور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-09-15, 18:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Soletair
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية Soletair
 

 

 
إحصائية العضو










New1 يشترط في صحة الصوم اُمور

بسم الله الرحمن الرحيم
يشترط في صحة الصوم اُمور:

الأول: الإسلام، بل الإيمان، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت (عليهم السلام)، وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان، وكذا الحكم في الجاحد للولاية.

الثاني: العقل، فلا يصح الصوم من المجنون، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوباً عدم صحة صومه، حتى في غير شهر رمضان.

الثالث: الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار.

(مسألة 74): الأحوط وجوباً عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الإغماء حتى مع نية الصوم قبلهما.

الرابع: عدم السفر سفراً يجب فيه قصر الصلاة، ويستثنى من ذلك موردان:

أحدهما: صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام التي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي، على ما يذكر مفصلاً في كتاب الحج.

ثانيهما: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المنوي تعميمه للسفر والحضر، فإنه يجب الوفاء به في السفر، ولو كان حين النذر حاضراً.

(مسألة 75): يجب على من أفاض من عرفات في الحج قبل الغروب أن يكفر ببدنة ـ وهي البعير ـ فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً، وقيل: له إيقاعها في السفر، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم إيقاعه في السفر.

(مسألة 76): الأقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة.

(مسألة 77): إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه. وإن علم في الأثناء بطل صومه. ولا يلحق الناسي بالجاهل، فإنه لا يصح منه الصوم في السفر مطلقاً على الأحوط وجوباً.

(مسألة 78): يصح الصوم من المسافر إذا كان حكمه التمام في الصلاة كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.

الخامس: عدم المرض الذي يضر به الصوم، فلا يصح الصوم من المريض الذي يضر به الصوم، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه، كل ذلك بالمقدار المعتد به عرفاً، كما أنه لا يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجباً لحدوث مرض له. أما المريض الذي لا يضر الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه.

(مسألة 79): الضعف المؤقت ليس مرضاً ولا مسوغاً للإفطار وإن كان شديداً، إلا أن يكون تحمله حرجياً فيجوز به الإفطار. نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتد به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل فهو نوع من المرض المسوغ للإفطار.

(مسألة 80): إذا لم يطق المكلف الصوم إلا بترك العمل اللازم لمعاشه، فإن أمكن تهيئة المعاش بدونه باستيهاب أو دين أو غيرهما من دون حرج لزم ووجب الصوم، وإلا جاز الإفطار. نعم إذا لم يستلزم من الصوم مع العمل إلا العطش الذي لا يتحمل عادة وجب الصوم، وكان له شرب الماء بحيث يرفع ضرورته ولا يرتوي، ويصح صومه فلا يجب عليه القضاء.

(مسألة 81): إذا اعتقد المكلف أن الصوم لا يضر به فصام فتبين كونه مضراً صح صومه، أما إذا صام مع اعتقاد الضرر أو خوفه فإن صادف تحقق الضرر بطل صومه، وإن صادف عدم تحققه وأمكنه قصد القربة ـ لعدم كون الضرر المحتمل بمرتبة يحرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذٍ ـ صح صومه.

(مسألة 82): قول الطبيب العارف غير المتهم حجة يصح الاعتماد عليه في إثبات الضرر وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لا إشكال في وجوب الصوم، وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الإفطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ.

(مسألة 83): إذا برى المريض من مرضه قبل الزوال، فإن لم يستعمل المفطر ولم يكن عاصياً بإمساكه فالأحوط وجوباً له تجديد النية ثم القضاء. نعم إذا انكشف بإمساكه أنه لم يكن يضره الصوم في بعض النهار صح صومه ولم يحتج إلى القضاء.

(مسألة 84): يصح الصوم من الصبي، كغيره من العبادات. ويستحب تمرينه عليه ولو بتبعيض الصوم حسب طاقته.

(مسألة 85): لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه، بخلاف ما إذا كان مستأجراً عن غيره في القضاء أو كان عليه غير قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه الصوم المندوب.

(مسألة 86): يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن غيره في الصوم المندوب والواجب، وله أداؤهما حينئذٍ، نعم يشكل أن يؤدي عن غيره الصوم المندوب أو الواجب من دون عقد إجارة حتى مع الجعالة.

(مسألة 87): يشترط في وجوب صوم شهر رمضان البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس. ويلحق بصوم شهر رمضان في ذلك قضاؤه والصوم المنذور. أما صوم الاستئجار فلا يشترط في وجوبه غير البلوغ والعقل، وعلى هذا فإذا آجر المكلف نفسه لصوم شعبان مثلاً لم يجز له السفر، ولا إيقاع نفسه في المرض، ولا إيقاع المرأة نفسها في الحيض والنفاس بالوجه الخارج عن المتعارف. أما صوم شهر رمضان وما ألحق به فلا يمنع من ذلك كله.

(مسألة 88): إذا صام الصبي تطوعاً ثم بلغ في أثناء النهار لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.

(مسألة 89): إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صومه، وكذا إذا بدا له بعد الفجر أن يسافر. أما إذا نوى السفر من الليل وسافر قبل الزوال فلا يصح منه الصوم.

(مسألة 90): إذا دخل المسافر بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطر وجب عليه تجديد نية الصوم ويصح منه، وكذا إذا نوى الإقامة قبل الزوال في سفره. وأما إذا دخل بلده أو نوى الإقامة في سفره بعد الزوال، أو كان قد استعمل المفطر قبل الدخول لبلده أو قبل نية الإقامة فلا يصح منه الصوم، وإن كان الأحوط استحباباً له الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 91): لا يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر في بلده، بل لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول لحد الترخص، وإذا أفطر قبل ذلك عالماً بالحرمة وجبت عليه الكفارة.

(مسألة 92): المدار في كون السفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من البلد، لا الخروج من حد الترخص. فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حد الترخص بعد الزوال.

(مسألة 93): يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج، أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو في سبيل مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، أو أخ يريد توديعه، أو كل حاجة لابد منها. كما تخف الكراهة في السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان.

(مسألة 94): يجوز السفر لمن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور وإن تضيق وقتهما، كما أن من كان مسافراً لا يجب عليه نية الإقامة أو العود إلى بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر إذا كان مفوتاً للصوم، كما يجب على المسافر نية الإقامة إذا توقف عليها تحقيق الصوم.

(مسألة 95): يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع، والتملي من الطعام والشراب في النهار على كراهة في الجميع، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك، ولا سيما الجماع.

شكرا









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc