![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
في أخذ أجرةٍ على خدمة التحويل-flexy- لشيخنا الوالد محمد علي فركوس حفظه الله
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الفتوى رقم: ٤٤٨ الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة السـؤال: نودُّ من فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاصّ إلى نقال الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ﺑ: ٢٠دج لكلّ تحويل (١٠دج ثمن الرسالة المقتصة زائد ١٠ دج ثمن الخدمة)؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة، فلا مانعَ من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحَقّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها. أمّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً من الرِّبح من الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرّتين. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في:١٠ جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ:٦ جوان ٢٠٠٦م https://ferkous.com/home/?q=fatwa-448
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() يرفع للفائدة |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سلفي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc