![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم أنت عندما تصرح وتقول أن فلانة مطلقة معنى هذا أنه قد صدر حكم بالطلاق من المحكمة وبطبيعة الحال أحكام الطلاق نهائية وتسجل بسعي من النيابة في سجلات الحالة المدنية .. هذا حاليا .. أما في ظل القانون القديم للإجراءات كان للطعن بالنقض أثر موقف لأحكام الطلاق .. الإجراء القانوني الآن هو أن تحوز على حكم المحكمة بالطلاق ومنه بإمكانها أن تستصدر شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا لأن جل مصالح الحالة المدنية لازالوا لحد الساعة يعملون بالقانون القديم رغم مادة قانون الأسرة 57 وكذا المادة 452 ق.إ.م.إ ويشترطون شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا ومنه بإمكانها استخراج شهادة الطلاق من الحالة المدنية ... ربما لو قدمت معطيات أكثر تفصيلا في موضوعك حول القضية ستكون هناك إجابة وافية ومقنعة ..
تحياتي ... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
و بعد التحقيق يصدر حكم بتثبيت الطلاق و الله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ......................... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() عذرا لأنني كنت غائبة وشكرا على الإجابة لكن المطلقة وهي أخت زوجي كما قيل لي أنها طلقت منذ 1975 أمام المحكمة لكن المشكلة أنها لما أرادت إستخراج شهادة الطلاق لم تجدها في الحالة المدنية للبلدية فأتجهت للمحكمة حيث منحت لها شهادة إلغاء دعوى الطلاق مكتوب فيها أن الزوج عاد في سنة 1977 وألغى دعوى الطلاق أهذا يعني أنها غير مطلقة؟؟؟؟؟ ولما إتصلنا بالزوج أنكر إلغأه للدعوى وأكد بأنه طلقها أمام المحكمة فما العمل ؟؟ تطلق من جديد أو تكتب عريضة إثبات الطلاق ؟ وماهي الإجراءات أجيبوني من فضلكم وبارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بما انه تم النطق بحكم الطلاق فلا يمكن ان تلغى أو يطعن فيه بأي شكل من الأشكال فعليك أن تتأكدي من وجود حكم بالطلاق و الذي تستخرجينه من المحكمة أطلبي نسخة من الحكم من محكمة صدور الحكم بإعطائهم المعلومات و بالبحث في الأرشيف تجدين نتيجة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() هي مطلقة شرعا و غير مطلقة قانونا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
هل أجد عندكي أخت أمال أي تأسيس لرفع دعوى إثبات واقعة الطلاق سواء مادة قانونية أو إجتهاد قضائي... أرجو الإجابة لأني أخاف أن ترفض الدعوى لعدم التأسيس. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم على الردود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() عندي قضية مثلها تماما وقضى القاضي بإثبات واقعة الطلاق فعلا وتسجيل الطلاق في البلدية |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الطلاق, عريضة, فضلكم, إثبات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc