عريضة إثبات الطلاق من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عريضة إثبات الطلاق من فضلكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-26, 12:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سخري هشام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سخري هشام
 

 

 
إحصائية العضو










B8 عريضة إثبات الطلاق من فضلكم

امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا









 


قديم 2009-12-26, 18:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سخري هشام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سخري هشام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2010-01-02, 12:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رؤوف أونلاين
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سخري هشام مشاهدة المشاركة
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
أخي الكريم أنت عندما تصرح وتقول أن فلانة مطلقة معنى هذا أنه قد صدر حكم بالطلاق من المحكمة وبطبيعة الحال أحكام الطلاق نهائية وتسجل بسعي من النيابة في سجلات الحالة المدنية .. هذا حاليا .. أما في ظل القانون القديم للإجراءات كان للطعن بالنقض أثر موقف لأحكام الطلاق .. الإجراء القانوني الآن هو أن تحوز على حكم المحكمة بالطلاق ومنه بإمكانها أن تستصدر شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا لأن جل مصالح الحالة المدنية لازالوا لحد الساعة يعملون بالقانون القديم رغم مادة قانون الأسرة 57 وكذا المادة 452 ق.إ.م.إ ويشترطون شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا ومنه بإمكانها استخراج شهادة الطلاق من الحالة المدنية ... ربما لو قدمت معطيات أكثر تفصيلا في موضوعك حول القضية ستكون هناك إجابة وافية ومقنعة ..
تحياتي ...









قديم 2010-01-02, 16:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سخري هشام مشاهدة المشاركة
امرأة طلقت منذ 1975 لكن لما أرادت الآن أن تستخرج شهادة الطلاق أعطوها في المحكمة شهادة بأنها غير مطلقة وأن المدعي وهو الزوج جاء في 1977 وتنازل عن الدعوى وطلبوا منها عريضة لإثبات الطلاق ماهي الإجراءات اللازمة وما معنى هذا أهي غير مطلقة وبدون علمها أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أفيدوني من فضلكم وشكرا
أختي الطلاق بالكلمة معترف به شرعا لكن القانون يعترف بالطلاق إذا كان صادرا في شأنه حكم و عليه عليك تثبيت الطلاق بموجب حكم و ذلك بالتقدم بعريضة مرفقة بأسماء الشهود الذين يؤكدون طلاقك و ترفعينها ضد طليقك
و بعد التحقيق يصدر حكم بتثبيت الطلاق و الله أعلم









قديم 2010-01-02, 21:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.........................










قديم 2010-01-06, 13:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سخري هشام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سخري هشام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عذرا لأنني كنت غائبة وشكرا على الإجابة لكن المطلقة وهي أخت زوجي كما قيل لي أنها طلقت منذ 1975 أمام المحكمة لكن المشكلة أنها لما أرادت إستخراج شهادة الطلاق لم تجدها في الحالة المدنية للبلدية فأتجهت للمحكمة حيث منحت لها شهادة إلغاء دعوى الطلاق مكتوب فيها أن الزوج عاد في سنة 1977 وألغى دعوى الطلاق أهذا يعني أنها غير مطلقة؟؟؟؟؟ ولما إتصلنا بالزوج أنكر إلغأه للدعوى وأكد بأنه طلقها أمام المحكمة فما العمل ؟؟ تطلق من جديد أو تكتب عريضة إثبات الطلاق ؟ وماهي الإجراءات أجيبوني من فضلكم وبارك الله فيكم










قديم 2010-01-06, 20:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بما انه تم النطق بحكم الطلاق فلا يمكن ان تلغى أو يطعن فيه بأي شكل من الأشكال فعليك أن تتأكدي من وجود حكم بالطلاق و الذي تستخرجينه من المحكمة أطلبي نسخة من الحكم من محكمة صدور الحكم بإعطائهم المعلومات و بالبحث في الأرشيف تجدين نتيجة
2- لأنه حكم الطلاق يسجل و يقع و تحسب طلقة واحدة و الأولى و أن راجعها بعد ذلك له الحرية و لكن ذلك الرجوع لا يلغي الطلاق بأي شكل من الأشكال
و إن لم تجد نتيجة عليكي استخراج شهادة عدم الطعن من المحكمة العليا و الله أعلم
3 و ان اختلط عليك الأمر راجعي النيابة العامة بتقديم طلب خاص للبحث في الموضوع










قديم 2010-01-07, 20:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هي مطلقة شرعا و غير مطلقة قانونا
نعم يجب عليها رفع دعوى إثبات الطلاق










قديم 2010-01-14, 20:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
رشــــ81ــــا
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية رشــــ81ــــا
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال مشاهدة المشاركة
فعلا هذا هو الإجراء الواجب اتخاذه ، على أن يكون الشهود من الجيران و العائلة لأنهم الأدرى بوضعية الزوجين حتى و لو لم يحضروا واقعة النطق بالطلاق ، زيادة على ارفاق الحكم السابق الذي من شأنه توضيح و تأكيد الأمور منذ 1975


هل أجد عندكي أخت أمال أي تأسيس لرفع دعوى إثبات واقعة الطلاق سواء مادة قانونية أو إجتهاد قضائي... أرجو الإجابة لأني أخاف أن ترفض الدعوى لعدم التأسيس.









قديم 2010-01-19, 11:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سخري هشام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سخري هشام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم على الردود










قديم 2010-01-21, 21:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شادي الطاهر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية شادي الطاهر
 

 

 
إحصائية العضو










Icon22 واقعة الطلاق

عندي قضية مثلها تماما وقضى القاضي بإثبات واقعة الطلاق فعلا وتسجيل الطلاق في البلدية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, عريضة, فضلكم, إثبات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc