هل القيء طاهر أم نجس؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل القيء طاهر أم نجس؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-29, 22:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل القيء طاهر أم نجس؟

221751: هل القيء نجس ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للرضيع عن الرجل الكبير ؟
السؤال :
هل القيء نجس ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للرضيع عن الرجل الكبير ؟

الجواب:
الحمد لله
القيء : "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ " .
انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85).
وله حالتان :
الأولى :
أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام : طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا .
فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .
ينظر : "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات" (1/102).
وحجتهم في ذلك : القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد ، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف .
قال ابن قدامة : " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ". انتهى من " الكافي " (1/153).
وقال ابن حزم : " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ " .
انتهى من " شرح عمدة الفقه" (1/108) ، وينظر: " مجموع الفتاوى " (21/597).
وقال أبو الفضل الموصلي: " وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ".
انتهى من " الاختيار لتعليل المختار" (1/ 32).
وقال الزركشي : " الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام :
طاهر بلا نزاع : وهو الدمع ، والعرق ، والريق ، والمخاط ، والبصاق.
ونجس بلا نزاع : وهو البول والغائط ، والودي ، والدم وما في معناه ، والقيء .
ومختلف فيه : وهو المني ، والمذي ، وبلغم المعدة لتردده بين القيء ونخامة الرأس" .
انتهى بتصرف من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (2/39).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/193) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا ؟
فقال : " يعفى عن قليله ، وأما الكثير فينبغي فيه الغسل ؛ لأن كثيرا من أهل العلم ألحقوه بالبول ، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن ، أما الشيء القليل فيعفى عنه كما يعفى عن يسير الدم ، ويسير الصديد ، ونحو ذلك ، سواء كان من الكبار أو من الصغار ، الحال واحد" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (5/379).
وسئل أيضاً رحمه الله : هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟
فقال : " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316).
واستدل بعضهم بحديث : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في " المجموع " (2/549).
الحال الثانية : أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير.
فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال . ينظر: " الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70).
وقال القرافي : " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ " .
انتهى من " الذخيرة " (1/185) .
قال النووي : " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات .. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل : إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551) .
وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة .
وبناء على هذا القول يقال في قيء الرضيع : إن كان متغيراً ، كأن يخرج الحليب وفيه صفرة وقد تغيرت مادته ورائحته فهذا يحكم بنجاسته ، وأما إن كان الذي خرج ولم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فهو طاهر.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " الذي يخرج من الطفل لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون متغيراً وقد وصل إلى جوفه ، فهذا يعتبر في حكم القيء وهو نجس ، كأن تسقيه لبناً فيخرج اللبن وفيه صفرة قد تغيرت مادته وتغيرت رائحته ، فهذا يحكم بتنجسه.
الحالة الثانية : أن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فلما جاءت تحمله قلس عليها ، وهو القلس ، فالذي يدفعه الصبي أو الصبية عند الشبع والري من اللبن ونحوه يعتبر طاهراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع " (22/18، بترقيم الشاملة آليا).
وها هنا مسألة ذكرها ابن القيم ، وهي أن الطفل يقيء كثيراً ، وعادة الناس أنهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ، فهل يحكم بنجاسة ريقه ولعابه بسبب ذلك ؟.
قال ابن القيم : " هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى ، وَقد علم الشَّارِع أَن الطِّفْل يقيء كثيراً ، وَلَا يُمكن غسل فَمه ، وَلَا يزَال رِيقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله ، وَلم يَأْمر الشَّارِع بِغسْل الثِّيَاب من ذَلِك ، وَلَا منع من الصَّلَاة فِيهَا ، وَلَا أَمر بالتحرز من ريق الطِّفْل .
فَقَالَت طَائِفَة من الْفُقَهَاء : هَذَا من النَّجَاسَة الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا للْمَشَقَّة وَالْحَاجة ، كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الِاسْتِجْمَار ، ونجاسة أَسْفَل الْخُف والحذاء بعد دلكهما بِالْأَرْضِ .
وَقَالَ شَيخنَا وَغَيره من الْأَصْحَاب : بل ريق الطِّفْل يُطهِّر فَمه للْحَاجة ، كَمَا كَانَ ريق الْهِرَّة مطهرا لفمها ، وَقد أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا لَيست بِنَجس مَعَ علمه بأكلها الفأر وَغَيره ، وَقد فهم من ذَلِك أَبُو قَتَادَة طَهَارَة فمها وريقها ، وَكَذَلِكَ أصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت ... فالريق مطهر فَم الْهِرَّة وفم الطِّفْل للْحَاجة " .
انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود" (صـ 218).
وقد ذهب الشوكاني إلى طهارة القيء مطلقاً كما في " السيل الجرار" (1/43) ، وتبعه على هذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله . غير أن عامة العلماء على ما سبق .
والله أعلم .



منقول من موقع الإسلام سؤال و جواب









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 23:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kokozaki
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على الموضوع الرائع أحسنت وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااصل










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 07:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
مشكور أخي على الموضوع الرائع أحسنت وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااصل
جزاك الله خيرا أخي kokozaki









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-06, 23:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو وائل أيوب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسألة تدور حول ...هل كل حرام نجس ؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-07, 04:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المسألة تدور حول ...هل كل حرام نجس ؟؟
لا أظن ذلك يا أخي لأن القيء ليس محرما أصلا.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القيم, نجس؟, طاهر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc