قال تعالى : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ............النساء
فالصلاة كتاب موقوت اي ان الوقت شرط من شروط الصلاة فلها وقت دخول ولها وقت انقضاء او خروج فاذا كان الحال هكذا فلا يجوز مثلا لمن اراد ان يصلي العصر ان يصليه قبل دخول الوقت كما ان خروج وقت صلاة العصر هو انقضاء لهذه الصلاة وذهاب لها - هذا هو العمدة في ذلك الا أن يأتي دليل يخصص لنا هذا الاطلاق فنقف عنده - فالوقت شرط لصحة الصلاة - وليس يوجد من ذلك شيء اللهم الا حديث انس بن مالك لكنه ليس فيمن اراد ان يقضي الصلاة التي تركها عمدا وتهاونا ولكنه مخصص فيمن نسي الصلاة او نام عنها
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه السلام : من نسي صلاة أونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك . .أخرجه البخاري ومسلم
وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل .....- صحيح - سنن الترمذي
فهذا الاستثناء للناسي او النائم جاء بنص منه عليه السلام وجعلت له كفارة عن نومه او نسيانه - وهي الصلاة اول ما يتذكرها او اول ما يستيقظ - ولا كفارة لمن تعمد الا التوبة والاستغفار والاكثار من النوافل والحرص عليها .... والله تعالى أعلم