![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
وفيكم بارك الله اللهم آمين
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() وإياكم ............... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :- |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() وماذا يا اخي عن مخالفة النصوص ....حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() جزاك الله الجنة
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() واياكم........... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() الجزائر مالكية، ولكنها تكون حنفية مع اقتراب يوم الفطر لتخرج من مذهبها إلى مذهب أبي حنيفة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
قد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() ال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385): |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
يتبع ............. قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356: وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه . قال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181 س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده. فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها ج _ مندوباتها أربعة 1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد 2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد 3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها 4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة . وجائزاتها ثلاثة 1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه 2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء 3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر. السحاب السلفية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/80) . وهذه أقوال لبعض العلماء تؤيد ما سبق من التقسيم : 1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء . وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار . "بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) . وقال أيضاً : " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/207) . 2- وقال ابن القيم رحمه الله : "وقولهم : "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح . . . ثم ذكر كلام شيخ الإسلام المتقدم ، ثم قال : وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟! وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً . . . والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين (مفصل الكف) بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصَراة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره" انتهى . "إعلام الموقعين" (3/ 300-301). 3- وقال ابن قدامة المقدسي: " لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات " انتهى من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/186) . |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشيخ, العثيمين, الفطر, ادراج, زكاة, نقيا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc