![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : ثم بتاريخ 07/08/2005 تم إبرام عقد آخر مع "ب " بعنوان تمديد عقد الإيجار لمدة 12 شهرا تسري من 19/07/2008 ثم بتاريخ 25/06/2006 قام الوكيل بتأجير نفس المحل للمستأجر الأول السابق أي " أ " و ذلك للمدة 05 سنوات تسري من 14/06/2006 إلى 13/06/2011 دون إلغاء العقد مع " ب "مع العلم أن " أ " و " ب " إخوة و يستغلان المحل معا و دون إشكال . فلما علمت صاحبة المحل بهذه التصرفات ألغت الوكالة لإبنها في ديسمبر 2006 . قامت المدعية في جانفي 2007 برفع دعوى ضد " ب " لطرده ( باعتبار أنها لم تتفق مع إبنها على إعادة إبرام العقد معه بل أن يؤجر المحل لأشخاص مختلفة و لمدة 23 شهرا بسبب القاعدة التجارية ، لكن عقد الوكالة لم يتضمن هذا الإتفاق صراحة ) لكن رفضت الدعوى لعدم التأسيس باعتبار أن القاضي أخلط بين العقود ، إذ أقر في حكمه ان عقد المستأجر ساري من 2006 إلى 2011 و هذا خطأ لان هذا العقد لا يخص " ب " و إنما " أ " عند الإستئناف تأيد هذا الحكم و سببه القضاة على أن المستأجر أقر أنه لم يعد يشغل المحل و أن عقده ألغي في جوان 2006 بمجرد إبرام عقد جديد مع " أ " فأمام إقراره انه غادر الأماكن فلا يجوز الحكم بطرده و كل شاغل بإذنه لأن في ذلك مساس بحق الشاغل الحالي و هو المستأجر " أ " الذي يعد عقده ساري المفعول تم إعادة رفع دعوى ضد " أ " و ذلك للمطالبة بإلغاء عقد الإيجار المبرم معه من حوان 2006 إلى جوان 2011 على اساس أن هناك عقدين ساريين في نفس المدة و على محل تجاري واحد ( إذ أن عقود " ب " لم تلغ عند الموثق و لا المستأجرين يعلمان بذلك و لم يطرحوا إشكال أظن باعتبارهما إخوة فليس المهم من يكون العقد بإسمه و لكن المهم أن يشغلا المحل بسند رسمي ) كما تم التأسيس على أن الوكالة لا تخول للوكيل في أعمال الإدارة التصرف في الشئء لأكثر من 3 سنوات ـ و الإيجار من أعمال الإدارة ـ و في هذه الحالة تم تقديم طلب إحتياطي يتعلق برد مدة العقد إلى ثلاثة سنوات عوضا من خمسة سنوات لكن الطلبين قوبلا بالرفض و رفضت الدعوى لعدم التأسيس أريد استئناف هذا الحكم لكني أبحث عن دفع مناسب أقوي و أعزز به الإستئناف . و ربما لا يوجد حل قانوني لطرد الشاغلين الرجاء من الزملاء الكرام إعانتي في هذه القضية لأنني بذلك قصارى جهدي و لم أجد سوى الحلول المذكورة أعلاه كما أنني اقترحت على موكلتي أن تطلب مراجعة سعر الإيجار باعتبار انه مر على العقد ثلاثة سنوات المقررة قانون للمراجعة و ذلك فقط لجبر الضرر لكن مبلغ الإيجار تم دفعه دفعة واحدة من قبل المستأجر عن كل المدة فهل يجوز رغم ذلك المطالبة بمراجعة الإيجار شكــــــــــــــــــــــــــــــرا مسبقا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc