جريمة إصدار شيك بدون رصيد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جريمة إصدار شيك بدون رصيد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-22, 22:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse جريمة إصدار شيك بدون رصيد

جريمة إصدار شيك بدون رصيد


تنص المادة 374 من قانون العقوبات علىأن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقصفي الرصيد:

1
ـكل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائمو قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعدإصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه .

2
ـكل من قبل أوظهر شيكا صادر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمهبذلك.

3
ـكل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفهفورا بل جعله كضمان .

يستفاد من نص المادة 374 ق ع أنّ جريمة إصدارشيك بدون رصيد قد ترتكبها الساحب في آلة إصداره شيكا لا يقابله رصيد ، و قد يرتكبهاالمستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره و هو يعلم أنه لا يوجد لرصيد يقابله . ولتتكلم فيما يلي في جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دون رصيد م في جنحة المستفيد فيهذه الحالة .



1
ـ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دونرصيد.

يتضح من نص المادة 374 ق ع أنّ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيكبدون رصيد تطلب لتحققها توافر أركان ثلاثة و هي :



أ ـ أن يكون محلالجريمة شيك .

يعرف الشيك بأنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه ، أحدالبنوك أو المؤسسات المالية بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة منعدد الأمر أي المستفيد ، و تصف الشيك بأنه أداة وفاء فحسب ، و لا يمكن أ ن يكونأداة ائتمان ، و يجب أن تحتوي الشيك الذي تعنيه المادة 347 ق ع على البياناتالواردة في المادة 472 من القانون التجاري حتى يستوفي شروطه الشكلية ، وتتمثل هذه البيانات أساسا في البيانات التالية :

1
ـذكر كلمةشيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي تكتب بها .

2
ـأمرغير معلق على شرط يدفع مبلغ معين .

3
ـاسم الشخص الذي يجبعليه الدفع ( المسحوب عليه ) .

4
ـبيان المكان الذي يجب فيهالدفع.

5
ـبيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.

6
ـتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).

و تنصالمادة 473 من القانون التجاري على أنّ خلو السند من أحد البيانات المذكورةفي المادة 472 من نفس القانون ، فلا تعتبر شيكا إلاّ في الأحوال التالية :

1
ـإذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء ، فإنّ المكانالمبين بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .

2
ـإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجبالدفع في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه .

3
ـإنّالشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسمالساحب.

و الراجح أنّ ليس من العدل أن يلفت من العقاب من استغل لمعرفتهلأحكام القانون التجاري و أعطى سندا له مظهر الشيك و أغفل أحد البيانات التي تجعلهباطلا أو تحوله إلى سندا ، إذ يكفي لاعتبار الأمر شيكا في نظر القانون الجنائي متىكان لهذا الأمر مظهر الشيك و لو أنّه لا يعد كذلك في نظر القانون التجاري . كما لايؤثر على اعتبار الشيك شيكا تضمنية بيانات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة طالما أنّالسند أخذ مظهر الشيك و جرى التعامل به على هذا الأساس.



2
ـ أن ترتكب أفعال معينة يترتب عليها عدم إمكان صرف الشيك :

تتطلبالمادة 374 ق ع لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد ارتكاب فعل الأفعال الماديةالآتية :



أ ـ إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف .

يقتضي توافر السلوك المادي للجريمة أن يقوم الساحب بعد كتابة الشيك بلارصيد بتسليمه تسليما رضائيا إلى المستفيد ، و على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عنملكية الشيك ، و يشترط عند إصدار الشيك أن يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليهبقيمة الشيك و قابل للصرف .

و العبرة في تقرير وجود الرصيد و كفايته هيبالتاريخ . لموضوع على الشيك ، فإذا وضع الساحب على الشيك تاريخ لاحق حتى يتمكن منوضع الرصيد أو تكملته قبل حلول هذا التاريخ فالجريمة لا تقوم ، لأنّ الشيك يكون غيرقابل للصرف قبل حلول لتاريخ الموضوع عليه ، و ترتيبا على ذلك يتحقق الركن الماديلجريمة إصدار شيك غير موجود ، أو كان موجودا و لكنه غير قابل للصرف ، أو كان موجوداو لكنه غير كاف.

ب ـ إصدار شيك ثم سحب الرصيد قبل صرفه .

يتحققالركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يصدر الشيك سليما و يكون الرصيد كافياو قابلا للصرف ، ثم يتعمد الساحب سحب الرصيد كله أو بعضه قبل صرف الشيك بلا يتركمقابلا كافيا للوفاء.

و تتحقق الجريمة حتى و لو كان الساحب قد سحب الرصيدبعد أن تأخر المستفيد في صرف الشيك مدة طالت أو قصرت ، بل حتى و لو تأخر عن الميعادالمقرر في المادة 501 من القانون التجاري.



جـ ـ إصدارشيك ثم إصدار أمر بعدم صرفه .

يتحقق الركن المادي في الجريمة بأن يصدر الشيكسليما و يكون الرصيد وقت الإصدار كافيا و قابلا للصرف ، و لكن يصدر الساحب أمر إلىالمسحوب عليه بعدم الدفع دون اعتبار للأسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك باعتبارها منقبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسؤولية .



د ـ إصدار شيك وجعله أداة ضمان

يتحقق الركن المادي للجريمة أن يصدر الشيك سليما ، و لكنالساحب يشترط على المستفيد عدم صرفه فورا : أي جعله مجرد ضمان ، لما ينطوي عليه مثلهذا الفعل من تعد على الشيك باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان.



هــ إصدار شيك مقابل رصيد غير قابل للسحب .

يتحقق الركن المادي للجريمة إذاكان مقابل الوفاء غير قابل للسحب أو لإشهار إفلاسه شريطة أن يكون الساحب عالما بذلكقبل إصدار الشيك : و الراجح أنّ وضع الرصيد تحت الحراسة بعد إصدار الشيك فعلا لايؤدي إلى قيام الجريمة .

و لا خلاف في أنّ الأفعال المختلفة السابق بيانهاواردة على سبيل الحصر لا المثال ، و أنّ الجريمة تتحقق بإتيان أحدها ، و أنّ جريمةإصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجودمقابل وفاء قابل للسحب ، و لا ينفي الجريمة تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخلاحق لتاريخ إصداره ، و يظل الساحب ملتزما بتوفير الرصيد إلى حين صرف قيمة الشيك ،و ذلك بصرف النظر عن مصير الشيك أو عن الشخص الذي آل إليه . و يثبت الاختصاص بالفصلفي الجريمة للمحكمة التي وقع في دائرتها تسليم الشيك بغض النظر عن مكان المحكمةالتي يوجد بدائرتها المصرف المسحوب عليه .





3
ـ توافر القصد الجنائي لدى الفاعل :

إنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي . فلا تقوم الجريمة إذا كان الساحب يعتقد خطأ وقت تسليم الشيك أن الرصيد موجود لميتم سحبه بعد أو انه كاف للوفاء بقيمة الشيك ، أو أنه قابل للسحب ، و لو لم يكنالأمر كذلك ، طالما أنّ اعتقاده مبني على أسباب جدية مقبولة .

و قد أوجبتالمادة 374 ق ع توافر سوء النية بأن يكون الساحب عالما بعدم توافر الرصيدالمطلوب أو عدم كفايته أو بوجود مانع يحول دون صرفه ، والراجح أنّ عدم وجود رصيدكاف قابل للسحب يعد قرينة على سوء النية إذ أنّ الساحب يعلم عادة بالظروف المحيطةبرصيده ،و لكن هذه القرينة قرينة بسيطة أو غير قاطعة فيمكن للساحب أن يثبت انتفاءالعلم بهذه الظروف ، و اعتقاده لأسباب جدية بتوافر الرصيد المطلوب ، و هي مسالةتستخلصها المحكمة من كافة القرائن مثل قيمة الشيك و ظروف إصداره ، و تاريخ إصداره وظروف الرصيد و مبلغ النقص في الرصيد و مكانة الساحب الاجتماعية .













2
ـ جنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد .

يستفاد من نص المادة 374 ق ع أنّ المشرع قد جرم قبول المستفيد الشيك المسلم له كضمان لما ينطويعليه مثل هذا الفعل من إخلال بالثقة التي ينبغي أن يكون الشيك محلا لها بوصفة أداةوفاء و تعامل ، لا أداة ائتمان.

و يشترط لقيام جنحة المستفيد في جريمة إصدارشيك بدون رصيد:

أ ـأن يكون محل الجريمة شيك على النحو الذي سبقتفصيله بمناسبة بيان الشروط قيام جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك بدونرصيد.

ب ـأن ترتكب أفعال معينة تجعل من الشيك وسيلة ضمان و تتمثلهذه الأفعال أساسا في التالي :

*
ـ القبول : ويقصد به استلامالمستفيد للشيك و جعله في حيازته بدلا من حيازة الساحب ، مع علمه بأنّ لا رصيد له .

*
التظهير : و يقصد به تحويل الشي كالذي لا رصيد له من مستفيد إلىمستفيد آخر جديد ، إذ يترتب على التظهير هذا المعني تحويل ملكية الشيك من الأول إلىالثاني ، و يتعدد التظهير بتعدد عملية التداول .

*
اشتراط عدم تقديمالشيك للصرف ، و الغالب أن يتولى وضع هذا الشرط الساحب ، و من النادر أن يطلبهالمستفيد.

و يكفي حصول أي فعل من هذه الأفعال لتقرير توافر الركن الماديلجنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ب ـ أن يتوافر القصدالجنائي لدى المستفيد : أنّ جريمة المستفيد جريمة عمدية شأنها شأن جريمة الساحبتتطلب توافر القصد الجنائي القائم على العلم و الإرادة ، و العلم المطلوب في جريمةالمستفيد هو العلم الحقيقي لا العلم المفترض ، بأن يكون المستفيد عالما فعلا بعدموجود الرصيد أو عدم كفايته ، و يشترط في العلم أن يكون علم القابل معاصر لعمليةالاستلام في جريمة القبول ، و معاصر العملية التظهير في جريمة التظهير .

ويخضع القابل للشيك أو المظهر للشيك الذي لا رصيد له ، أو الذي له رصيد غير كاف لنفسالعقوبة المقررة لمصدر الشيك ، و المنصوص عليها في المادة 37.





الدكتور: علي بنسليطان.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc