//**// في ما يخص المنشور رقم 189 /03-02-2014//**// - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

//**// في ما يخص المنشور رقم 189 /03-02-2014//**//

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-04, 13:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










New1 //**// في ما يخص المنشور رقم 189 /03-02-2014//**//

القيادة الوطنية تحي صمود وثبات القاعدة ووعيها .

في ما يخص المنشور رقم189 الصادر عن رئيس الديوان بتاريخ 03 فيفري 2014 لحد اليوم 04-02-2012 لم يصلنا كنقابة معنية أي منطوق حكم للننطلق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .وحتى ما اطلعنا عليه من خلال قنوات خاصة أن هذا الحكم جاء بدون حيثيات وتفاصيل .من هذا المنطلق فالقيادة الوطنية مازالت مصرة على شرعية المطالب ومشروعية الاضراب فعلى الأسرة التربوية أن تتحد وتتوحد لمواجهة هذه الممارسات البربرية التي تعبر عن الافلاس ونقض الوعود والعهود .
ان القيادة الوطنية راسلت كل سلطات البلاد قصد شرح أسباب اتخاذ قرار الاضراب ولم تدخر أي جهد من اجل الوصول الى حل عادل يرفع الظلم عن أسلاك التربية والذي تسبب فيه المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240-12.

تعليمة هامة جدا
حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم
إن وزارة التربية الوطنية تكون قد خرقت قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها - إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب خاصة وأن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية :
1- المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 - 02 المعدل والمتمم،وهذا مالم يتم
2 - الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . وهذا مالم يتم
3- إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون..... وهذا مالم يتم .

وإليكم نصي المادتين 32 و33 ومن القانون 90/02 المعدل والمتمم
- المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل .....).
- المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين....... كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)
ولذا فإننا نطلب من جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروع .








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
//**//, /03-02-2014, المنصور


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc