أرض دون وثائق رسمية ماذا نفعل؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أرض دون وثائق رسمية ماذا نفعل؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-02, 08:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
warrior1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية warrior1984
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 أرض دون وثائق رسمية ماذا نفعل؟؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود الاستفسار عن الحل الناجع مع أرضنا التي هي بعقد عرفي مع العلم أن المسح قد فات عليها و أوردها في الحساب المجهول و أثبتت مفتشية أملاك الدولة أنها لا تقع ضمن أملاك الدولة حاولنا مرارا و تكرارا مع المحافظة العقارية في سطيف لكن لا حياة لمن تنادي
باعتبار لدي خبرة قليلة في القانون فكرت في رفع دعوى قضائية في القسم العقاري لإثبات الملكية و استخراج الدفتر العقاري و الانتهاء من المشكلة لأن هذه القطعة الأرضية يوجد بها مساكن لإخوتي من الأب و إخوة أشقاء و لابد من تقسيمها لكي لا يأخذ أحد حق الآخر و الوالد أطال الله في عمره كبر في السن و بدأت المشاكل حول القسمة تلوح في الأفق و الكل يتمنى وفاة أبي ليفعل مايشاء
أبي كتب لنا نحن الإخوة الأشقاء الثلاثة هبة عرفية بنصفنا في القطعة الأرضية

الأسئلة
ما رأيكم في الدعوى القضائية هل أرفعها و مامدى جدواها ؟؟ و هل يطول الأمر؟؟؟
ما قولكم في الهبة العرفية هل لها مفعول في غياب العقد الرسمي و الدفتر العقاري؟؟؟









 


قديم 2014-01-02, 19:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا : لا يحق عليك ان ترفع دعوى قضائية وصاحب الملكية حي يرزق والاب اطال الله عمره
اما فيما يخص الهبة العرفية ادعوك لقراءة هذا القرار رقم 81376 مؤرخ في 1992/02/18 مق 1993 عدد 4 ص 92
من المقرر قانونا ان العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية يجب ان تحرر في شكل رسمي والا وقعت طائلة البطلان وتنص المادة 206 من قانون الاسرة ان الهبة تنعقد بالايجاب والقبول مع مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات لذا فان الهبة الواردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استفائها الشروط الجوهرية
اعتذر ايها الاخ الكريم على هذه الاجابة التي ليست في صالحك والسلام










قديم 2014-01-03, 02:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لتسوية حالات الترقيم الذي يتم لمجهول يتم تسويته بطرتقين: اما اداريا مع المحافظ العقاري او قضائيا امام المحكمة الادارية
1- تسويته اداريا مع المحافظ العقاري :عن طريق تقديم طلب الترقيم مدير الحفظ العقاري ويسلم وصل لمودع الطلب بعد ذلك يقوم المحافظ العقاري في الاجال المحددة بترقيم العقار ترقيما نهائيا وتسليم الدفتر العقاري لصاحبه اذا توافرت فيه شروط الترقيم النهائي او تسلم له شهادة ترقيم مؤقت اذا ما توافرت فيه شروط الترقيم المؤقت .
2- تسويته قضائيا قضائيا امام المحكمة الادارية: في حالة فشل المساعي الادارية مع المحافظة العقارية لاجل تسوية وضعية العقار الذي تم ترقيمه لحساب مجهول يمكن لصاحب المصلحة رفع دعوى امام المحكمة الادارية للمطالبة بالترقيم على اساس التي يحوزها .كل هذا لايمنع صالح المصلحة من اللجوؤ مباشرة الى القضاء اذ ان طلب التسوية غير اجابرية للجوء الى القضاء فالمشرع لم يشترق القيام باي تظلم او تقديم أي طلب لاجل رفع الدعوى الادارية
ولايفوت ان اشير الى الجهة القضائية المختصة بمنازعات الترقيم:
- اذا كان ترقيما نهائيا فهو من اختصاص القضاء الاداري وحده
- اما اذا كان الترقيم مؤقتا فالقاضي العقاري لايكون مختصا في منازعات الترقيم المؤقت الا اذا كانت بين الافراد فقط. اما اذا كان المحافظ العقاري طرفا في النزاع فالاختصاص للقضاء الاداري المادة 516 : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضع ين للقانون الخاص .










قديم 2014-01-03, 02:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

العقد العرفي باطلا بطلانا مطلاق اذا كان ابرم بعد سنة 1971
اما قبل سنة 1971 اذا كان ثابت التريخ فهو صحيح

هذه القاعدة العامة في ان العقود العرفية التي تنصب على نقل ملكية عقرية فيهي باطلة بطلانا مطلقا
الا ان للعقود العرفية الباطلة آثار اخرى تتعلق بالحيازة والتقادم المكسب اذا استمرت الحيازة بعد البيع اكثر من عشر سنوات لان المشتري في هذه الحالة يعد حسن النية وبستد عرفي ومن ثم يمكنه التمسك بالتقادم المكسب قصير المدى سواء بطلبتحرير عقد شهرة او يدفع به امام الجهات القضائية التي يجوز لها اعتبار العقد العرفي باطل وفي نفس الوقت التصريح بامتلاك الشاري للعقار محل العقد العرفي بالتقادم المكسب او بناء علىالدفع بالتقادم المكسب رفض دعوى طال الاخلاء واسترداد العقار










قديم 2014-01-03, 09:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
warrior1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية warrior1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم إخواني مرشد الحيران و شكيب خان
ما فهمته أن الحل الأنجع و الكفيل بتسوية الأمر هو اللجوء إلى القضاء الإداري (صاحب الدعوى هو الأب بطبيعة الحال)
ما أو طرحه هو هل يطول الأمر مع القضاء ؟؟؟؟ كم تستغرق المدة ؟؟؟
بارك الله فيكم










قديم 2014-01-03, 10:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن تسويته وديا دون حاجة الى اللجوء الى القضاء
مع المحافظ العقاري :عن طريق تقديم طلب الترقيم مدير الحفظ العقاري ويسلم وصل لمودع الطلب بعد ذلك يقوم المحافظ العقاري في الاجال المحددة بترقيم العقار ترقيما نهائيا وتسليم الدفتر العقاري لصاحبه اذا توافرت فيه شروط الترقيم النهائي او تسلم له شهادة ترقيم مؤقت اذا ما توافرت فيه شروط الترقيم المؤقت .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماذا, رسمية, وثائق, نفعل؟؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc