حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-21, 17:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طارق مجاهد
عضو جديد
 
الصورة الرمزية طارق مجاهد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

تنص المادة 31 من قانون النموذجى للتحكيم التجاري الدولي - تحت عنوان شكل قرار التحكيم ومحتوياته : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
· 2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
3- يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .
4- بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .

تنص المادة 32 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - وتحت عنوان - شكل قرار التحكيم وأثره : 1-يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
· 2- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
4- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 48 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار: 1- تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
· 2-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.
3-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .
4-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض
5-لا يقوم المركز بنشر أي حكم دون موافقة الطرفين

وتنص المادة 49 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار : 1- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .
· 2-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم . وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها . وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة 2 من المادة 51 والفقرة 2 من المادة 52 اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

تنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : 1- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .
·
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

تنص المادة 32 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
· 1- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
2- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
3- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
4- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
5- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
6- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 31 من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري : 1- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .
·
2- يصدر القرار بالاتفاق أو الأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف علي الهيئة
3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة .
4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلي الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .
5- في حالة تشتت الآراء بصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علي أن يثبت في القرار تشتت الآراء .
6- يدون العضو المخالف رأيه علي ورقة مستقلة ويرفع مع القرار
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -



تنص المادة 31 من قانون النموذجى للتحكيم التجاري الدولي - تحت عنوان شكل قرار التحكيم ومحتوياته : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
· 2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
3- يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .
4- بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .

تنص المادة 32 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - وتحت عنوان - شكل قرار التحكيم وأثره : 1-يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
· 2- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
4- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 48 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار: 1- تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
· 2-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.
3-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .
4-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض
5-لا يقوم المركز بنشر أي حكم دون موافقة الطرفين

وتنص المادة 49 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار : 1- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .
· 2-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم . وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها . وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة 2 من المادة 51 والفقرة 2 من المادة 52 اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

تنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : 1- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .
·
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

تنص المادة 32 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
· 1- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
2- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
3- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
4- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
5- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
6- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 31 من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري : 1- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .
·
2- يصدر القرار بالاتفاق أو الأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف علي الهيئة
3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة .
4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلي الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .
5- في حالة تشتت الآراء بصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علي أن يثبت في القرار تشتت الآراء .
6- يدون العضو المخالف رأيه علي ورقة مستقلة ويرفع مع القرار
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc