![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() السلام عليكم
أستاذي الفاضل كنت قد طرحت السؤال التالي: إذا كان المعلم يدرس في ابتدائيتين من يحق له توزيع الأفواج هل مفتش المقاطعة أم مدراء المؤسستين؟ أرجو أن يكون هناك سند قانوني لذلك وكانت إجابتك مدير المؤسسة هو المضطلع بمهمة التنظيم التربوي وفي هاته الحاة يتم التنسيق بين مدير المؤسسة الأولى ومدير المؤسسة الثانية والخروج بتوقيت مناسب فلا دخل للمفتش في صياغة التظيم التربوي ولإنما مهمته الحرص على احترامه ومطابقته للتشريعات المنصوص عليها في هذا الخصوص. أرجو أن يكون هناك سند قانوني لذلك وأنا أعرف أن التوقيت من حق المدير ولكن سؤالي هو من يحق له اسناد الأفواج في هاته الحالة أي حالة التنقل بين مؤسستين وسبب طرحي السؤال هو لا البرنامج ولا الأفواج في صالح ظروف تنقلي حيث أن المؤسستين بعيدتين عن بعضهما والمدير الذي أنتمي الى المؤسسة التي يسيرها فرض منطقه بحجة أن له الحق في فرض التفويج ضربا عرض الحائط ملاحظات المفتش الذي كانت استجابته سلبية وترك الأمر برمته للمديرين فهل يحق لي رفض تدريس فوج من الأفواج وإن كان نعم هل يترتب عنه أي إجراء عقابي بارك الله فيك
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لزرق, الأستاذ, توضيح |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc