(طلب تعليق على قرار)اختصاص القاضي الاستعجالي في الطرد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

(طلب تعليق على قرار)اختصاص القاضي الاستعجالي في الطرد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-27, 19:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
moustapha04
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 (طلب تعليق على قرار)اختصاص القاضي الاستعجالي في الطرد

بمقتضى عريضة افتتاحية لدى امين الضبط ..2002/1/19 استانف السيد-ب.ع- الامر الاستعجالي الصادر في 2001/6/17 عن رئيس غرفة الادارية لمجلس قضاء تلمسان القاضي بالزامه باخلاء السكن الوظيفي الذي يضغله في المكز الاستشفائي.

حيت يعرض المتانف ان القضاء الاستعجالي غير مختص في هذه الدعوى كون النزاع يمس اثل الحق مادام ان العارض يجوز على وتائق حيازته الفلية ةالقاننية لهذا المسكن وهذا تبعا للتنازل المؤرخ في 3/3/1996 وتبعا لوصل استلام ملف التسوية .

وحيت ان نفي الدعوى رفعت امام القضاء الاستعجالي العادي اين تم رفض الدعوى بالقرار الاستعجالي مؤرخ في19/5/2001 و عليه يلتمس المستانف الغاء الامر المستانف فيه و بعد التصدي رفض الدعوى لسبق الفصل فيها بقرار مؤرخ في 19/5/2001 و احتياطيا رفض الدعوى لعدم الاختصاص.

حيت بتاريخ 19/1/2002 اودع السيد مدير المركز الاستضفائي الجامعي مذكة جوابية جاء فيها ان المستانف عليه شغل مسكن التابع للمركز والكاشن فيه بموجب عقد عمله كمدير سابق وقد انتهى بموجب احالة المستانف الى التقاعد و ان بعد انهاء عقد العكل فانه لا يمكن لاي كان الاحتجاج للبقاء في الامكنة كون انه اعدت خصيصا لغرص الخدمة الملحة وتنتهي شريعىة هذه الاستفاذة بانتهاء عقد العمل وان لشاغله مدة 3 اشهر من اجل مغادرته كما تنص عليه المادة 08-09 من المرسوم 10/89 الذي ينظم العلاقة بين الطرفين فيما يخص الاستفادة من السكن وعليه التصريح برفض الاستئناف شكلا و كونه جاء خارج الاجال ة في الموصوع رفض الاستئناف كونه جاء غير مؤسس و القضاء باتييد الامر المستانف.

وعليه - في الشكل

حيت ان الاستئناف الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها في المادة 171 مكرر .....

في الموضوع -

حين ان المستانف يلتمس الغء الامر الاستعجالي .....حيت.... حيت

حيت ان قضاة الدرجة الاولى طبقوا القانون تطبيقا سليما وانه يتعين تاييد القرار المستانف

لهذه الاسباب يقض مجلي الدولة

في الشكل بقبول الاستئناف

في الموثوع تاييد القرار .





ارجوا الحل لهذل التعليق و الطريقة من التحليل الشكلي و الموضوعي - فقط خطة البحت

وشكرا لكم









 


قديم 2013-12-03, 22:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moustapha04
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لغلق المنتدى










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستعجالي, الطرد, القاضي, اختصاص


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc