![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() مدة الحمل تسعة اشهر و اقلها ستة اشهر مايمنعه منعا مستمرا *لا يجوز لانه يقطع الحمل فيقل بذلك نسل الامة الاسلامية ..2 مايمنعه منعا مؤقتا*يجوز لوجود مضرة تلحق بالمراة.او لحاجة ارضاع طفل بشرط ان ياذن به زوجها وان لا يكون به ضررا عليها كربط الرحم و حبوب منع الحمل .يتبع باذن الله
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() لم افهم مادا تقصدين ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلا عليكم اختي ****بسم الله الرحمن الرحيم ***اما بعد فانني اقصد في هذا الاخير عن شروط الحمل و عن استعمال ما يمنع الحمل على وجهين 1 ما يمنعه منعا مستمرا اي دائما كربط الرحم بالنسبة للمراة العادية الغير المريضة القاصدة تحديد النسل فان العلماء لا يجوز ذلك 2 ما يمنعه منعا مؤقتا اي استعمال المراة موانع الحمل من حبوب او ماشابه ذلك لفترة و محددة لمرض يصيبها او لحاجة لارضاع طفلها فقد جوزه العلماء بشرط قبول زوجها و رضاه وان لا يلحق به الضرر عليها اتمى انك فهمت القصد بتعبير مبسط |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا على التوضيح بارك الله فيك اختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() و فيك بارك الله |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
صفاء النفوس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc