فتاوى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-03, 21:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B11 فتاوى

هل يجوز لبس الحجاب الملون

هل يجوز لبس الحجاب الملون

السؤال: يقول: هل يجوز لبس الحجاب الملون؟

الجواب:
تقصد بما في ذلك الوجه والكفان إن كان الملون مثار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان الملون المقصود بالملون يعني غير الأسود إذا كان الملون لون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك وقد أعتيد في هذه البلاد؛ لأن اللباس -كما يقرر أهل العلم- عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر(1)، مزعفر(2)، أحمر(3)، بالنسبة للرجال هذه كلها ممنوعة وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان هذا اللون بالنسبة للنساء مما يعد للزينة فلا {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}[(31) سورة النــور] إن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضاً يمنع درءً للفتنة.
على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها -كما قلنا- هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر، ولذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص، فإذا كان في فرنسا اللون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم لا يفتنهم لبس اللون غير الأسود فلا مانع؛ لأن الألبسة عرفية، وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة أو يلفت أنظارهم إليها، ومما يعد شهرة فلا.
_______________________
(1) أخرجه: مسلم (2007) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)).
(2) أخرجه: البخاري (5846) ومسلم (2101) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ التَّزَعْفُرِ".
(3) أخرجه: أبو داود (4069) والترمذي (2807) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "مَرَّ عَلَى النَّبِيّ ِ -صلى الله عليه وسلم-رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-".









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-11-04, 08:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hiba-2012-
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hiba-2012-
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc