اجرائات فتح ملف قسمة التركة عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اجرائات فتح ملف قسمة التركة عاجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-26, 18:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
walid chihab
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 اجرائات فتح ملف قسمة التركة عاجل

السلام عليكم، لنا شقة من ثلاث غرف في الجزائر العاصمة و بيت في جيجل و اراضي زيتون،نحن اربع بنات و ثلاث ذكور و امي، اخي الاكبر استحوذ علي الاوراق الخاصة بالملكية بعد وفاة والدي و يريد الان ان يطردني من الشقة التي نسكنها معا و والدتي. الكل بجانبه. أريد ان اعرف هل يستطيع اخي فعل اي شي من نقل الملكية لان الاوراق عنده? و كيف اطلب حقي من المحكمة ? و هل لابد من محامي? و كم تستغرق مثل تذه القضايا عادة? و لكم جزيل الشكر









 


قديم 2013-10-27, 22:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
issaad
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا لا يمكن لاخيك طردك من المنزل مادمت وريث شرعي
ثانيا بالنسبة للاستعانة بمحامي هذا حسب ظروفك المادية
ثالثا عليك
اولا اعداد فريضة عند الموثق لتحديد نصيب كل وريث
ثانيا تحويل الملكية من الاب الى الورثة
ثالثا رفع دعوى في القسم العقاري عنوانهاحصر تركة مع اعداد مشروع قسمة










قديم 2013-10-28, 20:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ايضافة الى ما تفضل به الاخ اسعد (issaad)
ترفع دعوى القسمة على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى لعدم انتظام الاجراءات ومن ثم فانه يجب على القاضي التأكد مما ورد من اسماء الاحياء في الشيوع على متن الفريضة ويتأكد من صحة تكليفهم بالحضور من قبل رافع الدعوى طبقا للمواد 22 الى 26 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهو ما اكدته المحكمة العليا في قرارها 51109المؤرخ في 1989/04/19 من المقرر قانونا انه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون
يستخلص 1/ان لا يمكن اجراء اية قسمة للمال الشائع ما بين الورثة دون توفر الفريضة
2/ التصرفات على المال الشائع ( المال الموروث) لا يكون الا برضاء جميع الشركاء
3/ باعتبارك وريث شرعي لا يستطيع اي احد ان يجردك من حقك الموروث
وعن الاجراءات المتبعة بخصوص دعوى القسمة فقد نصت المادة 727 ق/م بان القسمة تكون عن طلريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز
فمن الناحية العملية فانه يتم استصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير من اجل اعداد مشروع قسمة وتكوين حصص متساوية على اساس اصغر نصيب اعتمادا على الفريضة المقدمة من الاطراف اضافة الى ذلك فانه يجب ان يطلب من الخبير تقويم العقار وذلك لاستفاء الخزينة حقوقها عند التسجيل الحكم القضائي بالمصادقة على القسمة بعد ذلك يقوم الطرف المستعجل باعادة السير في الدعوى بعد الخبرة امام نفس المحكمة فاذا هذه الاخيرة صحة النتائج التي توصل اليها الخبير قامت باجراء قرعة بين الاطراف على اساس الحصص التي كونها الخبير وتخلط الاوراق وتسحب لكل شريك ورقة او اكثر بحسب حصة الشريك المحددة بالفريضة وذلك بحضور القاضي والكاتب ويحرر محضرا بذلك يوقعه جميعا وهو ما نصت عليه المادة 727 من القانون المدني وما اكدته المحكمة العليا في قرارها 91439 المؤرخ في 1992/10/28 جاء فيه من مقرر قانونا ان تقسيم المال الشائع بين الشركاء على اساس تكوين حصص ثم يجري القسمة بطريقة الاقتراع وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك
وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه القطعي يذكر فيه جميع مراحل واجراءات الدعوى ونتائج الخبرة وما تمخضت عنه عملية القرعة وبعد صيرورته نهائيا يصبح الحكم الصادر بالقسمة مثبتا للملكية العقارية بعد شهره في مصلحة الحفظ العقاري والسلام










قديم 2013-11-06, 15:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
oussama1990
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كم تستغرق هذه الاراءات من وقت ؟؟ و شكرا










قديم 2013-11-08, 14:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظات :
1-بالنسبة للتصرف في المال الشائع لايشترط موافقة جميع الشركاء بل يكفي موافقة 3/4 من الملاك اذا استندوا الى اساب قوية انظر المادة720 من القانون المدني.
2-بالنسبة للمحكمة انظر المادة 498 : يؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وإن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3-بالنسبة للقسم المرفوعة امامه الدعوى يمكن ان ترفع اما قسم شؤون الاسرة باتبارها تتعلق بالتركات علما ان المادة 498 وردت في الفصل الاول المتعلق بقسم شؤون الأسرة

.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
البركة, اجرائات, عاجل, قسمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc