![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اشكرك للاجابة لكن كيف الاكثار من النوافل والنوافل لا تجوب في بعض الاوقات كوق العصر الى غاية ماقبل طلوع الشمس؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() كم قضاء الصلاة بعد فوات وقتها؟؟؟ فتوى للشيخ الألباني و ابن العثيمين رحمهم الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
مثال : صلاة 12 ركعة رواتب اليوم (2 سنة أو رغيبة الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء ) صلاة قيام الليل 8 ركعات (تحاولين أن تطيليهن في القيام والركوع والجسود كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) صلاة الضحى (من 2 إلى 12 ركعة ) ، ... كلما أسبغت الوضوء تصلي ركعتين وأيسر كتاب أنصحك بقراءته هو كتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع للبازمول فهو يسير وهو موجود على النت بإمكانك أن تحمليه وتستفيدي منه https://www.waqfeya.com/book.php?bid=4945 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم
اجماع الفقهاء ذهبوا لقضاء الصلاة المتروكة عمدا بمعنى الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي قالوا بوجوب قضاء الصلاة اما الكيفية فحسب طاقتك اختاه ممكن مع كل وقت تقضي وقت لا يهم قبل ام بعد او مع كل وقت تقضين يوم كامل تقسميه شوي قبل الوقت والباقي بعده انت وما تطيقين وليس من 7 سنين بل من البلوغ ربي يوفقنا جميعا لقضاء ما علينا من دين آمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
الصنف: فتاوى الصـلاة في حكم قضاء تارك الصلاة متعمدا السؤال: امرأة تابت في كبرها، هل عليها أن تصلي ما فاتها من صلاة من بلوغها إلى يوم توبتها؟ أجيبونا مأجورين الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فإنّ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنّ تارك الصلاة متعمّدا لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق، لأنّ الأمر بالفعل وجب في زمن مؤقت لا يترتب إلاّ على مصلحة خاصّة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء:103] ولأنّ القضاء -في الأصل- لا يجب بأمر الأداء وإنّما يجب بأمر مجدد وهو ما عليه جمهور الأصوليين، وليس في أمر المتعمد أمر جديد سوى في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(۱) فلو لم يرد هذا الحديث في وجوب القضاء على النائم والناسي لما وجب، ذلك لأنّ المتعمد إخراجها عن وقتها مفرّط عن صلاته ومضيع لها ومقصر عن أداء واجبه، فلا يعذر، وغير المعذور لا يعطى حكم المعذور، وعليه فلا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنّه لا تفريط في النوم إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"(۲) أمّا ما يحتج به من يقول بالقضاء بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الحج من قصة المرأة الخثعمية: "فإنّ الله أحق بالوفاء"(۳) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما-أيضا- في قصة المرأة التي ماتت وعليها صوم رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء"(٤) فلا يصلح للاحتجاج به على المفرط وإنّما محمول على المعذور، فضلا أنّ النذر فيه مطلق ليس محدود الوقت ومثله الحج بخلاف الصلاة فهي عبادة مؤقتة محدودة الطرفين تُعد من أحد أقسام الواجب المقيّد: وهو الواجب الموسع. قال ابن حزم: "وأمّا من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر الله عزّ وجلّ"(٥) والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجزائر في: 24 شعبان 1416هـ الموافق لـ: 15 جانفي 1996 م ۱- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (597)، ومسلم في المساجد (1600)، وأبو داود في الصلاة (442)، والنسائي في المواقيت(613)، والترمذي في المواقيت (178)، وابن ماجة في الصلاة (696)، من حديث أنس رضي الله عنه. ۲- أخرجه أبو داود في الصلاة(441)، والترمذي في الصلاة(177)، والنسائي في المواقيت(622)، وابن ماجه في الصلاة(745)، وأحمد(23209)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع(5415) ۳- أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب(7315)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٤- أخرجه مسلم في الصيام(2749)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٥- المحلى لابن حزم ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
لو ثبت الإجماع لما وسع أحد المخالفة ، والمسالة تتجاذبها الأدلة والميل لعدم القضاء أوفق ليسر الشريعة ومقاصدها
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بارك الله فيك
فقط أردتُّ التنبيه على عدد ركعات الضحى، فالصحيح -والله أعلم- أنه لا حد لأكثرها. وقد تمّ مُناقشة مسألة مُداومة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدد ركعاتها في هاذين الموضوعين: انا اسأل فمن يجيب ؟؟؟؟؟؟ كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول صلاة الضحى والله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي أم عبد الرحمن وجزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
آمين وإيّاكِ
تتميمًا للفائِدة: نقل من الشّرح المُمتع للشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-: قوله: «وأكثرها ثمان» أي: أكثر صلاة الضُّحى ثمانِ ركعات بأربع تسليمات. ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم دخلَ بيتَ أُمِّ هانىء في غزوة الفتح حين دخل مَكة فصَلَّى فيه ثماني ركعات، قالوا: وهذا أعلى ما وَرَدَ. وعلى هذا؛ فلو صَلَّى الإنسانُ عشرَ ركعات بخمس تسليمات؛ صارت التاسعة والعاشرة تطوُّعاً مطلقاً لا مِن صلاة ضُحى. والصَّحيح : أنه لا حَدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله» أخرجه مسلم، ولم تُقَيِّد، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى، ويُجاب عن حديث أُمِّ هانىء بجوابين: الجواب الأول : أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه الصَّلاة ليست صلاة ضُحى، وإنما هي صلاة فتح، واستحبَّ للقائد إذا فتح بلداً أن يُصَلِّي فيه ثمان ركعات شكراً لله عزّ وجل على فتح البلد؛ لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليه البلد، وهذه النِّعمة تقتضي الخشوع والذُّل لله والقيام بطاعته، ولهذا لا نعلم أن أحداً فتح بلداً أعظم من مَكَّة، ولا نعلم فاتحاً أعظم من محمَّد صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك دخل مكَّة ـ حين فتحها ـ وقد طأطأ رأسه عليه الصَّلاة والسَّلام، وهو يقرأ قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيناً *} [الفتح] يُرجِّعُ فيها، أي: كأنه يردِّدُ الحرف مرَّتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأن من أكبر النِّعم أن يفتحَ اللهُ بلدَ أعدائِك على يَدِك قال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ *} {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14 ـ 15] وقال تعالى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} [التوبة: 52] وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا!. الوجه الثاني : أنَّ الاقتصار على الثَّمان لا يستلزم أنْ لا يزيد عليها؛ لأنَّ هذه قضيةُ عَين، أرأيت لو لم يُصَلِّ إلا ركعتين، هل نقول: لا تزيد على ركعتين؟. الجواب : لا؛ لأنَّ قضيةَ العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَدُّ تشريعاً. وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جداً، ولهذا لا يستحبُّ للإنسان إذا دفع مِن «عَرفة» وأتى الشِّعبَ الذي حول مزدلفة؛ أنْ ينزلَ فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً، كما فَعَلَ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فإنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما دَفَعَ مِن «عَرفة» في الحَجِّ؛ ووصل إلى الشِّعبِ نَزَلَ فَبَالَ وتوضَّأ وضوءاً خفيفاً لأن هذا وقع مصادفة، فالنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم احتاج أن يبولَ فنزل فبال وتوضَّأ؛ لأجل أن يكون فعلُه للمناسك على طهارة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() وهذا نقل مُفيد من كتاب: الحاوي للفتاوي للسيوطي -رحمه الله-:
[تنبيه]: قد علمت مما تقدم أنه لم يرد حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص فلا مستند بقول الفقهاء إن أكثرها اثنتا عشر ركعة كما نبه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر وغيره ، قال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السنة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوما ركعتين ويوما أربعا ويوما ستا ويوما ثمانيا توسعة على أمته، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال كان أبو سعيد الخدري من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجئ بالضحى فيصلى صلاة طويلة ثم ينصرف ثم يرجع فيصلى الظهر، وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توخيا للعبادة وكان يصلى عامة الضحى، وأخرج سعيد بن منصور وأبن أبي شيبة عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها تغلق بابها ثم تطيل صلاة الضحى، وأخرج ابن أبي شيبة عن الرباب أن أبا ذر صلى الضحى فأطال وأخرج سعيد بن منصور عن طعمة بن ثابت قال سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى قال نعم كل منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار، وأخرج عن إبراهيم أن رجلا سأل الأسود كم أصلي الضحى قال كم شئت. وهذا هو الذي نختاره عدم انحصارها في اثنتي عشرة، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون ابن أبي شداد أن عبد الله بن غالب كان يصلي الضحى مائة ركعة، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي: لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة وكذا لم أره لأحد من أصحابنا وإنما ذكره الروياني فتبعه الرافعي ومن اختصر كلامه، وقال الباجي من المالكية في شرح الموطأ ليس صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
أمر آخر من بعد إذنكِ -بارك الله فيكِ-
قيام الليل يشمل الوتر رعاكِ الله لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، أقلّه ركعة وأكثره أحدى عشرة ركعة على الصحيح. والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصلاة, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc