![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ارجو مساعدتي في هدا السؤال=
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييز انا انتظر الجواب لا تبخلو علي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
من خلال المادة 313 قانون الاجراءات الجزائية التي تنص : بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه المتهم بأن له مدة ثمانية ايام كاملة منذ صدور الحكم للطعن فيه بالنقض .... يعني ان الحكم الصادر في الدعوى العمومية من محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف وهو قابل للطعن بالنقض امام المجكمة العليا . زهذا مايبرر دعوات تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات ،على منوال بعض الدول اهمها فرنسا .. وقد تم تنظيم يوم دراسي في هذا الصدد سنة 2010 https://www.crjj.mjustice.dz/?p=act_national_1&id_act=49 اما بخصوص المعارضة اطلعي اكثر للمواد 292 الى 296 من قانون الاجراءات الجزائية التي يفهم انه يسعى لحضور المتهم بشتى الوسائل ، اضافة للمواد 317 الى 327 التي تدعم هذا القول ... بالتوفيق |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
محكمة الجنايات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc