![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الّرد على جميع الشبهات المتعلقة بالحكام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه :
سأحاول في هذا الموضوع نقل الرد على جميع الشبه المتعلقة بالحكام سائلا ربي عز وجل التوفيق و السداد و للأمانة العلمية ، هذه الردود منقولة من رسالة لأحد طلبة العلم أثنى عليها العلماء و أوصوا بنشرها . الردّ الأول على جميع الشبهات هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ؛ وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردّاً إجمالياً على جميع الشبهات المثارة , فمن ضبط هذه الأصول والتزمها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات .وذلك بأربعة أصول قرّرها أهل السنة والجماعة الأصل الأول المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي ثُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر , ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين . تقريره قال الله تعالى : « . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) : « يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) : « وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) : « يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى . وقال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) : « وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . . ففيه دليل على أن : § خبر الصادق مقبول , § وخبر الكاذب مردود , § وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى . فائدة مهمة : الآية وردت في خبر الفاسق , ومثله : خبر المجهول . وبيان ذلك من وجهين : الوجه الأول : أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقاً . فصار الاحتياط : أن يتوقف قبولُ خبره على التثبت , كما يتوقف قبولُ خبر الفاسق على التثبت . الوجه الثاني : أن الله علّل للأمر بالتثبت بعلة هي : ألاّ نُصيبَ بالجهالة , والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول , كما هي محتملة في خبر الفاسق . وهذان الوجهان يثبتان - بجلاء - خطأ من قصر الآية على من تبيّن فسقه ! فقال بقبول خبر كل من لم يكن فاسقاً ، كالمجهول ! الأصل الثاني أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح . ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - . تقريره قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) : « . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى . وموافقةً لهذا الإجماع : فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) : « وهذه الدولة - بحمد الله - : لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) : « . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) : « . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى . وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) : « . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج . هذا دين الخوارج والمعتزلة : الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . . ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : § القدح في ولاة الأمور , § وسبّهم في المجالس , § وما أشبه ذلك » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) : « . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) : « مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) : « وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة ! فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛ بل هذا مذهب الخوارج : الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) : « يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) : « ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً ! لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى . الأصل الثالث ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره . ولذلك فإنه يقال : إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات , ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه . تقريره قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء [2] كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : § تقام عليه الحجة , § وتبين له المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : § بعد إقامة الحجة , § وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) : « . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبيِّن هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى . وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) : « . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) : « . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . . فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل . فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [3] ؛ فيُفرَّق بين : § القول والقائل , § وبين الفعل والفاعل , قد تكون الفعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . . ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه . إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟ فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين : § قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة , § أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى . وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( هل يعتبر الذين لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون الشرائع الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) , ( الباب المفتوح 1/24 ، لقاء 1 ، سؤال 31 ) : « هذا يحتاج إلى النظر ؛ ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟ وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟ أم ماذا ؟ . . فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى . فائدة : شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي : 1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . الأصل الرابع الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط بـ : 1. القدرة على إزالته , 2. مع إحلال مسلمٍ مكانه , 3. بحيث لا تترتّب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر . ولذلك فإنه يقال : ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً - من حكام المسلمين - جاز الخروج عليه . فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُشيراً إلى شيءٍ من التلازم بين الخروج والمفسدة ( المنهاج 3/391 ) : « ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته » انتهى . تقريره قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم الكافر ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « . . . فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 2/413 ) : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » انتهى . وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) : « . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « إن كنّا قادرين على إزالته : فحينئذٍ نخرج , وإذا كنّا غير قادرين : فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا خرجنا [4] ثم ظهرت العِزّةُ له ؛ § صِرْنا أذِلّة أكثر , § وتمادى في طغيانه وكفره أكثر . فهذه المسائل تحتاج إلى : § تعقُّلٍ , § وأن يقترن الشرعُ بالعقل , § وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور , فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمِّسنا , ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/515 ، ط الوطن ) : « . . . فقولوا ثلاثة شروط , وإن شئتم فقولوا أربعة : 1. أن تروا , 2. كفراً , 3. بواحاً , 4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط . وإذا رأينا هذا - مثلاً - : فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا - وليس عندنا قدرة - يقضي على البقية الصالحة , وتتمّ سيطرته . فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - ؛ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أيّ فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي - الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان - ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات ؟ لا فائدة ! ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا ! نعم لا بدّ أن نتحيّل بكلّ حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه , لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) » انتهى .
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الشبهة الثانية :
طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة ! الرد على الشبهة الأصل في تولّي الحكم : § إما بالشورى , § أو بالاستخلاف ؛ ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة ، وتغلّب واستقام لـه الأمر : وجبت طاعته وحرمت منازعته . وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة , لا يختلفون فيه . نُقولٌ على ما نَقول بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلِّب وتحريم منازعته تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام : § الحافظ ابن حجر , § والإمام محمد بن عبد الوهاب , § والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - , فراجعه في الشبهة الأولى . الشبهة الثالثة : ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه ! الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه الوجه الأول : ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمتان على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه . الوجه الثاني : أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم , كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة ! الوجه الثالث : أن في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛ § فأما المشقة : فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛ إذ في ظلّ اتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يلحق أنواعاً من المشاقّ . § وأما المفسدة : فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه ! نُقولٌ على ما نَقول بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/9 ) : « وما أمر اللهُ به من : طاعة ولاة الأمور , ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه , وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة . كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى . وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) : « وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا . وإذا تقرر لك ما ذكرناه : فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد : قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 ، لقاء 54 ، سؤال 1262 ) : « . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) ! والدليل على هذا : أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد . فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ , وجعلوه إماماً عليهم : § صار إماماً . § وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى . لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ : § خطير , § فاسد , § يؤدي إلى الفتن , § وإلى الشرور . فنقول لهذا الرجل ناصحين له : اتق الله في نفسك , اتق الله في أمتك , ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع . إذاً : الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، ط المصرية ) : « قد يقول قائل - مثلاً - : ( نحن لم نبايع الإمام , فليس كل واحد بايعه ) ! فيقال : هذه شبهة شيطانية باطلة , حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟ حتى العجوز في بيتها ؟ واليافع [7] في سوقه ؟ أبداً ! المبايعة لأهل الحلّ والعقد , ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى . ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر [8] بيته , ولو عجوزاً , أو شيخاً كبيراً , أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا , حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط . الدين الإسلامي : متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام , شاء الناس أم أبوا , فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد . ولو جُعل الأمر لعامة الناس , حتى للصغار والكبار , والعجائز والشيوخ , وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مما هو حريٌّ بالتذكير أخي المفضال فيما يتعلق بالشبهة الثانية : طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة بيان واضاح جزاك الله خيراً أيها الأخ المكرم وزادك الله حرصاً ( اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد ، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري ، فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي ، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة وعند الشجرة )مقدمة ابن خلدون (ص 209). هل البيعة تكون على العلمانية أم الديقراطية ؟؟؟؟؟؟؟؟ - يجب أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح فضلاً في خطب الخلفاء الراشدين- رضي الله تعالى عنهم- وهو كثير، منها قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- : ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله... )./ سيرة ابن هشام (4/661) والبداية والنهاية (6/301) . قال ابن كثير : إسناده صحيح وتبعه عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- فقال : ( فورب الكعبة لأحملن العرب على الطريقين ) وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما : ( أبايعك على سنة الله ، وسنة رسوله ، والخليفتين من بعده ) . فوافقه عثمان وبايعه على ذلك/ صحيح البخاري ك : الأحكام . ب : 43 ، كيف يبايع الإمام الناس ؟ (فتح الباري (13/194) . - وكما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس : ( إني أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإنّ بني قد أقروا بمثل ذلك ) /صحيح البخاري ك : الأحكام . ب : 43 ، كيف يبايع الإمام الناس ؟ فتح الباري (13/194) - فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم». رواه البخاري تعليقًا / فتح الباري (4/451) ، ورواه أبو داود/عون (9/516) . ونحوه عند الترمذي ( إلا شرطًا حرَّم حلالاً أو أحلَّ حرامًا ) (3/626) وقال : حسن صحيح . - الحرية الكاملة للمبايع في البيعة ، كما فعل الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- في بيعة الخلفاء الراشدين ، فلم تذكر الروايات أنهم أجبروا أحد على بيعة قط ، وإنما يبايع باختياره أو يترك ، وقد كانوا يبدون اعتراضاتهم ولكنهم يتراجعون بعد الاقتناع بالحجة والبرهان ، وبناء على هذا الشرط فبيعة المكره لا تلزم . فقد قال ابن كثير : ( روى ابن جرير عن الإمام مالك أنه أفتى الناس بمبايعته - أي محمد بن عبد الله بن حسن الذي خرج سنة 145 هـ - فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة للمنصور ، فقال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايعه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته ) البداية والنهاية (10/84) وكان هذا هو سبب محنته -رحمه الله- وجلده /آداب الشافعي ومناقبه للرازي (ص 203) وللحديث بقية إن شاء الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الشبهة الخامسة : طعنهم في الحكام بحجة أنهم أضاعوا أموال الدولة ! الرد على الشبهة إن أمور الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛ فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛ فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في الأموال . بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛ فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط . نُقولٌ على ما نَقول بيان إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجيء من يستأثر بالمال جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 ، تحت الحديث رقم : 7057 ) : « . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . . وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده . وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ، ط الوطن ) : « وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع , فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛ § فنجدهم يأكلون إسرافاً , § ويشربون إسرافاً , § ويلبسون إسرافاً , § ويسكنون إسرافاً , § ويركبون إسرافاً , § وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة . ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة , أو أن ننابذهم ! بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى . بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِر علينا في الدنيا جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) : « عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك . وأثَرَةٍ عليك » . والأثرة تعني : الاستئثار بالدنيا ؛ قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 1/26 ) : « . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء . والاستئثار : الانفرادُ بالشيء » انتهى . وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 428 ، تحت الحديث رقم : 4731 ) : « . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم . أي : اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم . وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 439 ، تحت الحديث رقم : 4756 ) : « تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛ وحاصله : الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى . وقال الشيخ السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي جزء 7 - 8 ، ص 157 ، تحت الحديث رقم : 4165 ) : « . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) . أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك , ولنصبر , وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى . بيان الو عيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم , § رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل , § ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك , § ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » . قال الحافظ ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 ، تحت الحديث رقم : 1595 ) : « نصّ في : § الصبرِ على الأثرةِ , § وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى . وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 1 – 2 ، ص 300 ، تحت الحديث رقم : 293 ) : « . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد : § لغِشِّهِ المسلمينَ , § وإمامَهُم , § وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته , لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) : « والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ فمن جعل مبايعته لمال يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد : § خسر خسراناً مبيناً , § ودخل في الوعيد المذكور , § وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) : « وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله : فأجره على الله , ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم : فماله في الآخرة من خلاق » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، حديث رقم : 1835 ، ط المصرية ) : « فهذا الرجل بايع الإمام , لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين , إن أعطاه من المال وفى , وإن منعه لم يف , فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - : § متبعاً لهواه , § غير متبع لهداه , § ولا طاعة مولاه , § بل هو بيعته على الهوى » انتهى . يتبع إن شاء الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
و فيك بارك الله أخي الكريم .
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الشبهة السابعة :
تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء ! الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقمها البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك . فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين . الوجه الثاني : أن التكفير لا ينبغي أن يصدر إلا من العلماء ؛ إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس . وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام , أو لجميع الحكام العرب , أو لجميع حكام المنطقة الفلانية ! وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ : [right ]الوجه الثالث :[/right]أنه ليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبة . فالعمل قد يكون كفراً لكنْ قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانع يمنع من التكفير . وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه . وهنا السؤال لمن عمّم التكفير : هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين كفّرتهم ؟ تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال . الوجه الرابع : أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي : § القدرة على إزاحة ذلك الكافر . § عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى . § إحلال مسلمٍ مكانه . نُقولٌ على ما نَقول بيان أنه ليس كل ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) : « . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى . بيان أن التكفير لا ينبغي أن يصدر من كل أحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) : « . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض , الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى . بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر تقدم نقل كلام : § الحافظ ابن حجر , § والإمام ابن باز , § والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛ في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً [14] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/229 ) : « هذا ؛ مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى , وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - , وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى . ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) : « وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين , وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ، وكذلك سائر ما ورد : ( من فعل كذا فله كذا ) ؛ فإن هذه مطلقة عامة , وهى بمنزلة قول من قال من السلف : ( من قال كذا فهو كذا ) . ثم الشخص المعين ؛ يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة . والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة , وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً . وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك , فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له . فهذا رجل شك في قدرة الله , وفي إعادته إذا ذري , بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين , لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل - من أهل الاجتهاد - الحريص على متابعة الرسول : أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة , وتبين لـه المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) : « . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . . فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [15] ؛ فيُفرَّق بين : القول والقائل وبين الفعل والفاعل , قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . . ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام , قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه . إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟ فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين : § قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة , § أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
مقال التكفيري أبو قدامة الفلسطيني الذي جمع فيه أقوال كل رؤوس الخروج والتكفير كعلي بلحاج وأبو قتادة الفلسطيني الكلب الذي أحل دماء الجزائريين، وإمام التكفيريين سيد قطب رحمه الله، فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() [quote=جواهر نقية;5272419] اقتباس:
هل الغاية تبرر الوسيلة ؟ انه نفس منهج الاخوان وهو مستوحى من اليهودي مكيافيلي |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتعلقة, الشبهات, الطرد, بالدكاء, جميع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc