![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ما هي قيمة كفارة اليمين بالدينار الجزائري لانو سمعت انو بدل الاطعام يمكن اعطاء كل مسكين قيمة معينة ارجو الرد
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لله العلم ارجو لك التوفيق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() كفارة الاموال هي250 دينار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() لا يجوزإخراج كفارة اليمين نقودا أي قيمة عند الجمهور بل يجب إخراجها طعاما |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين، وفي إعطائها لمسكين واحد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين، وفي إعطائها لمسكين واحد * * السؤال: هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟ * الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه وإخوانه على يوم الدين وسلم تسليما أما بعد: فما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو الكسوة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لظاهر الآية في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[المائدة: 89]، فقد خيَّر الله تعالى بين ثلاثة أعيان: الطعام، والكسوة، والعتق، فلو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صارا شيئا واحدًا، ولم يَعُد للتخيير معنى، وإن زادت قيمة أحدهما عن الآخر فلا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه، وإذا كان العتق لا تجزيء فيه القيمة فتعيَّن ما ورد به النص فلا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه، وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولم يخرج من عهدته. أمّا إخراجها بالطعام، فإما أن يجد المكفر المساكين بكمال عددهم، أو يعجز عن ذلك، فإن وجدهم فلا يجزئه أقل من عشرة، لأنَّ الله تعالى أوجب كفارته بإطعام عشرة مساكين فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد بقيتهم ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل العشرة، فإن لم يجد إلاَّ واحدا ردد على ذلك المسكين تتمة عشرة أيام، وهذا إنما يكون في حالة العجز، أما في حالة القدرة فلا يجزئه إلا كمال العدد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. * الجزائر في: 25 ذي الحجة 1426ه الموافق ل: 25 ينـــاير 2006م |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إخراج النقد في الكفارة بدلاً عن العتق والكسوة والإطعام فذهب أكثرهم إلى عدم الإجزاء، وذهبت طائفة إلى إجزاء ذلك ولم يشترطوا على المخرج أن يشترط على من دفعها إليهم أن يصرفوها في الطعام أو الكسوة، بل عدم الاشتراط هو الصواب لأن الاشتراط ينافي التمليك والذي نختاره أنه لا مانع من إخراج الكفارة نقوداً وعلى ذلك فكفارتك صحيحة ولله الحمد. وننبهك إلى أن من استفتى أهل العلم الموثق بهم فأفتوه بشيء ثم علم من آخرين ما يخالف ذلك فلا يلتفت إليه، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب وفي خلاف أهل العلم سعة على الخلق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه... ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة، ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.... لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى. والله أعلم. إخراج كفارة اليمين نقدا
الإثنين 21 شوال 1427 - 13-11-2006 رقم الفتوى: 78680 التصنيف: أحكام اليمين اسلام ويب مركز الفتوى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
1. من القائمون على مركز الفتوى، وأين أجد أسماءهم مكتوبة حتى نعرف من عند من نأخذ الفتاوى. 2. من استفتى أهل العلم الموثق بهم فأفتوه بشيء ثم علم من آخرين ما يخالف ذلك فلا يلتفت إليه: يعني مادام الإخوة نقلوا كلام الشيخ فركوس حفظه الله، وهو من أهل العلم الموثق بهم، فما فائدة الكلام الذي نقلتَه إذا كان صاحبه ينصح بعدم الإلتفات إليه؟؟؟ أما خلاف أهل العلم فعلى نوعين: خلاف ضعيف وهو ما يكون الصواب فيه ظاهرا لا لبس فيه، وخلاف قوي وهو ما يخفى فيه وجه الصواب ويعسر على الإنسان الترجيح، ومن كان له سعة علم وملكة على التمييز بين الأقوال والترجيح بينها فلا يسلك المسلك الذي ذُكِر في الفتوى، والخلاف كله شر وليس فيه رحمة، والله أعلم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]()
آخر تعديل علي الجزائري 2013-10-16 في 00:10.
|
|||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاجابة, ارجو, فضلكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc