![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نريد حلا لاغرب قضية للاحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() افيدونا جزاكم الله خيرا .رجل تبنى طفل وسجله في الدفتر العائلي على انه ابنه .وبعد وفاة الوالد .اراد الابناء تصحيح الوضع.لانه شرعا لا يرث الطفل المتبني وحتى قانونا.فما الحل والاجراءات افيدونا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() رفع دعوى قضائية برفع التبني لعدم شرعيته وشطب المتبنى من الدفتر العائلي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الفعل يشكل جريمة معاقب عليها جزائيا في القسم الثالث تحت عنوان الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
المادة 321 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا، فيعاقب بالحبس من شهر ( 1) إلى شهرين ( 2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامر أة لأم تضع حملا، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج بما ان الاب المتبني قد توفى فان الدعوى العمومية قد انقضت بوفاته وحتى ان كان حيا فان الجريمة تكون تقادمت طبقا لما هو منصوص عنه في قانون الاجراءات الجزائية . هذا في الشق الجزائي اما في جانب اثبات النسب من عدمه فان قضاءالمحكمة العليا مستقر على ان الشهادة الميلاد لاتكون دليلا قاطعا على النسب اذ لا تعدو ان تكون تصريح يمكن ابطاله بجميع وسائل الاثبات ويمكن فيهذه الحالة رفع دعوى ابطال النسب " التبني " بتقديم شهود على ذلك حيث جاء في احد قرارات المحكمة العليا " ....النسب له قواعد اثبات خاصة وعقد الملاد لاتقوم لاتقوم به الحجة امام شهادة الشهود لان عقد الملايد ماهو الا مجرد تصريح يمكن ان يكون خاطئا او غير صحيح من طرف من صرح امام ضابط الحالة المدنية ويمكن ابطاله باية وسيلة بما فيها شهادة الشهود لان المادة 46 من الامر المتعلق بالحالة المدنية المؤرخ في في فيبراير 1970تنص على الحالات التي تبطل فيها عقود الحالة المدنية ..." م ق العدد 1 سنة 2004 ص 262 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() يمكن كذلك رفع دعوى نفي نسب عن الطفل المتبنى لأن التبني لا يجوز في الشريعة الاسلامية و لا في القانون |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
يبدو انك لم تقرائي جيدا ماكتبته
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء ومزيدا من التالق يا مرشد الحيران. فرج الله همكم وغمكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للاجواء, لاغرب, الشخصية, نريد, قضية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc