![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
بنك البركة في الجزائر هل هو بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية في مجال المعاملات ام لا وهل صيغة المرابحة في البنك شرعية وليس فيها شبهة اقصد المرابحة في بيع السيارات من جرب البنك او له خبرة او معلومات عنه وخاصة في مجال المرابحة فاليفدني بها مشكوراااااااااا
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() و عليكم السلام و رحمة الله
أخي الكريم هذه فتوى الشيخ محمد علي فركوس بخصوص التعامل مع بنك البركة و هي بتاريخ 19 جـوان 2006 م . https://www.ferkous.com/site/rep/Bi87.php في الاقتراض من البنوك الإسلامية السؤال: ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالصّفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(١). وعليه، فإن تحقّق فيه التّعامل الرّبويّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الرّبا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السّائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدّي إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذّنوب تعاون على الإثم والعدوان. أمّا المضطرّ الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنّه يُعرَّف بحكم الضّرورة أو الحاجة الشّديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضّرورة أو الحاجة(٢). والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في: 23 جمادى الأولى1427ﻫ الموافـق ﻟـ:19 جـوان 2006 م ١- أخرجه الخطّابيّ في «غريب الحديث»: (ق42/1)، عن الأوزاعيّ مرفوعا. قال ابن القيّم في «إغاثة اللّهفان»: (1/520): «هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم". ٢- انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (643) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»». |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() https://www.islamlight.net/index.php?...d=843&id=32737
نظام المرابحة في بنك البركة الجزائري المفتي د . محمد بن عبدالعزيز المسند السؤال يساورني الشك والريب في تعامل البنك الإسلامي مع نظام المرابحة لدى البنك منهم من يقول ليس جائز ومنهم من يقول لا يوجد فيها أي شبهة وهذا هو موضوع رئيس لجنة الإفتاء لدى بنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com / وأرجوا من سيادتكم إفادتي حول هذا الموضوع والسلام ورحمة الله وبركاته . الجواب الحمد لله وبعد : لم نطلع على لائحة نظام المرابحة في البنك المذكور حيث لم نحصل في الرابط إلا على رد رئيس اللجنة على القائلين بالتحريم. وبعد اطلاعنا على رده خرجنا بما يلي : إن كان المقصود بالمرابحة أن يبيع البنك السلعة للمشتري ثم يقوم البنك ببيع السلعة وتسليم الثمن للمشتري، فهو هو التورق المنظم الذي صدر عن مجمع الفقه قرار بتحريمه. وإن كان المقصود أن المشتري يدفع ثمن السلعة ويتسلم السلعة من البنك، فإن البيع باطل أيضا، لأن البنك لا يقبض السلعة، وإن كان رئيس اللجنة الشرعية يسميه قبضا حكميا، وهذا غير صحيح، فإن السلعة تبقى في مستودع البائع والمشتري يتسلم السلعة من هناك، وهذا عين المسألة التي جاء النص بتحريمها، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ( ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِى لَقِيَنِى رَجُلٌ فَأَعْطَانِى بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). والحديث حسنه الألباني . والله أعلم. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيكم ونفع بكم. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك اخ رضا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() السلام عليكم تابعت يوما حصة متلفزة على قناة القرآن الكريم الجزائرية قدمها الدكتوربوزيدي عضو في اللجنة الشرعية لبنك البركة الإسلامي الجزائري، مدة 10دقائق تخص الموضوع تحديدا. ملخص القول ، و لست فقيهة ، أنقل لك ما يلي" البنك يشتري السيارة اي تصبح ملكا له و تسمى فقها"قبض عين" يحق له بيعها بعد ذلك بالثمن الذي يريد."اي مثله مثل اي تاجر اشترى سلعة بثمن ، و سيبعها بثمن آخر اي بربح.و بما أن البنك سيعطيك مدة للتسديد فإنه سيحدد ثمن السيارة بعد اربع سنوات مع الأرباح.فيقسمها على السنوات الأربع. أم الحالة الثانية و هي أن يكون وسيطا بين الزبون و و كلاء السيارت فهي المحرمة.و لك أن تبحث الفكرة ستجد الفتوى جديرة بالإهتمام. وإليك هذه الكلمة عن بنك البركة الإسلامي.من موقع خاص أرجو عدم حذفه لأنه لا يحوي إلا هذه الكلمة من الدكتور فارس مسدور، استاذ الإقتصاد بجامعة البليدة ، الجزائرصاحب كتاب التمويل الاسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامي اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بنك البركة فرصة لنا في الجزائر للهروب من البنوك الربوية وان كانت هناك شبهات في تعاملاته فوجب النصح والارشاد لمسيريه ومستشاريه وليس الحل في تحريم التعامل معه مطلقا فكما قيل التحريم والتشديد الجميع يستطيعه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() أذكر أنه تم مناقشة هذا الامر من قبل في المنتدى الاسلامي.....واما التسمية بالبركة فهي من باب تسمية الشيء بغير اسمه وهي من علامات آخر الزمن....فلا بركة ولا غيرها....وقد بين المشايخ الفضلاء عدم جواز ذلك....ومن ظن ان البنك يشتري السلعة فهو واهم وتدليس من البنك واحتيال هداهم الله...
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكراااا هذا مفيد جدااا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ............................. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() ألا هل من مجيب ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البركة, الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc