![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() ![]() مسائل مهمة لكل مسلم ومسلمة تتعلق بالصيام، نقلتها لكم من كتاب "صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة". أعده :أبو مالك كمال بن السيد سالم. فجزاه الله عنّا خير الجزاء. ![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() تعريف الصيام(1). ![]() (1):"اللباب"(1/162)، و"المجموع"(6/248)، و"المغنى"(3/84). (2) سورة مريم:26. (3) صحيح: أخرجه البخاري(1904)، ومسلم(1151) وغيرهما. (4) صحيح:أخرجه البخاري(1900)، ومسلم(760)وغيرهما. (5) صحيح:أخرجه البخاري(2840)، ومسلم (1153) وغيرهما. (6) صحيح:أخرجه البخاري(1896)، ومسلم (1152) وغيرهما. (7)الفقه الإسلامي وأدلته"(2/566-568). (8):"بداية المجتهد"(1/422). ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() صيام رمضان ![]() (2): صحيح أخرجه البخاري(46)، ومسلم (11). (3) :صحيح أخرجه البخاري(8)، ومسلم (16). (4) :صحيح أخرجه البخاري(50)، ومسلم (9). (5): "الإفصاح" لابن هبيرة(1/232)،و"المغنى"(3/285)،و"المجموع"(6/252). (6): صحيح:أخرجه البخاري(1912)، ومسلم (1089). (7): "فتح الباري"(4/150)، و"المجموع"(6/253)، و"صحيح ابن حبان"(8/218-إحسان). (8):صحيح: أخرجه البخاري(1899)، ومسلم (1079). (9):صحيح أخرجه البخاري(38)، و (4/157)، وابن ماجة (1641). (10): صحيح: أخرجه مسلم (233). ![]() يتبع بإذن الله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() ![]() بم يجب صيام رمضان(ثبوت الشهر): يجب صيام رمضان بثبوت الشهر،وهو يثبت بأحد أمرين: 1-رؤية هلال رمضان:قال الله تعالى:" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"سورة البقرة الآية:85. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له"(1). وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(2). معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب: الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤيا لا غيرها،وضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح،فإنا نعلم بالاضطرار-من دين الله أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج،أو العدة،أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال،بخبر الحاسب لا يجوز،والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة،منها قوله صلى الله عليه وسلم:" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب،الشهر هكذا وهكذا..."(3) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين،وقد أجمع المسلمون بذلك عليه،ولا يعرف فيه خلاف قديم-أصلا-ولا خلاف حديث إلاّ عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة في جواز أن يعمل الحاسب-في نفسه-بالحساب،وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه(4). رؤية هلال رمضان تثبت يشاهد عدل(5): إذا رأى واحد عدل يوثق به هلال رمضان فإنّه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلماء، كأبي حنيفة والشافعي-في أصدق قوليه وهو الصحيح عنده-وأحمد وأهل الظاهر واختاره ابن منذر. وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله الآخر إلى اشتراط شاهدي عدل،قياسا على الشهادة،والأول أظهر لأن تشبيه رائي الهلال بالراوي،أمثل من تشبيهه بالشاهد،وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد،ثم إنّه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية. ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد،حديث ابن عمر قال:"تراءى النّاس الهلال،فرأيته،فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر النّاس بصيامه"( 6). والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء(7). ![]() (1):صحيح أخرجه البخاري(1900)، ومسلم(1080). (2):صحيح أخرجه البخاري(1907). (3):صحيح أخرجه البخاري(1913)، مسلم(1080) وغيرهما. (4):انظر "مجموع الفتاوى"(25/113، 132، 146)، وحاشية ابن عابدين (2/393)، و"المجموع" (6/279)، و"بداية المجتهد"(1/423). (5):"بداية المجتهد"(1/426)، و"المحلى"(6/235)، و"المجموع"(6/289)، و"المغنى" (3/289)ط.الغد، و"نيل الأوطار"(4/222). (6): صحيح:أبو داود (2342)، والدارمي(2/4)، وابن حبان (3447)، وانظر "الإرواء" (908). (7): وهو مذهب الحنابلة،كما في" شرح المنتهى" (1/440)، وابن حزم في "المحلى" (6/350). ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() من رأى الهلال وحده(2): ![]() (2):البدائع(2/80)، والمدونة (1/193)، والمبدع(3/10)، والمجموع (6/280)، والمحلى (6/350)، ومجموع الفتاوى (25/114). (3): سورة البقرة:185. (4): صححه الألباني:أخرجه أبو داود(2324) وغيره،وانظر "الإرواء" (905). (5): "البدائع"(2/78)،و"الخرشي"(2/238)، و"المجموع"(6/269)،و"الإنصاف" ،و"مجموع الفتاوى"(25/124)، و"زاد المعاد"(2/46-49). (6):صحيح:تقدم قريبا. (7): صحيح:أخرجه البخاري(1914)، ومسلم (1082). (8): صحيح: أخرجه أبو داود (2317)، والترمذي (281)، والنسائي (4/153)، وابن ماجة (1645)،و انظر "الإرواء"(961). (9): صحيح:أخرجه مسلم (2670)، وأبو داود(4608) من حديث ابن مسعود. (10):صحيح: أخرجه أبو داود(2320)، وأحمد (2/5)، وانظر "الإرواء" (904). (11): صححه الألباني: وقد تقدم قريبا. (12):إسناده صحيح:نقله ابن القيم في "الزاد" (2/49) عن حنبل في مسائله بسند صحيح. (13): أخرجه أبو داود (2325)،وأحمد (6/149)، والبيهقي (4/206) وسنده مقارب. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
![]() (1): "الخرشي"(2/238)، و"المجموع" (6/270)، و"الروضة" (2/353) ، و"المغنى" (3/27). (2):"المبسوط" (3/60)، و"المغنى" (3/27). (3):"فتح المالك في ترتيب التمهيد" لابن عبد البر(5/97). (4):صحيح : أخرجه البخاري(2007)، ومسلم (1129). (5):"الأم" (2/95)، و"الكافي" لابن قدامة (1/350). (6):"مجموعة الفتاوى" (25/110)، و"الشرح الممتع" (6/342) ، و"الاختيارات(ص:107). (7):"حاشية ابن عابدين"(2/393)، و"الشرح الكبير" (1/510)، و"المجموع" (6/273)، و"الإنصاف"(3/273). (8): "المغنى" (3/289-الغد)، و"المجموع" (2/274). (9):صحيح: أخرجه مسلم (1087)، وأبو داود (2332)، والنسائي (4/131)، والترمذي (693). (10): سورة البقرة :185. (11):"القوانين الفقهية"(103) والمراجع السابقة. (12): "المغنى" (3/289-الغد)، وانظر"نيل الأوطار" (4/231). ![]() يتبع بإذن الله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() ![]() شروط صحة الصيام: يشترط لصحة الصيام أمران: 1- الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة معا(1)،وسيأتي الكلام على ذلك قريبا. 2- النية:فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلاّ بالنيّة كسائر العبادات، قال الله تعالى:" وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء"(2)، وقال صلى الله عليه وسلم:" إنّما الأعمال بالنّيّات" (3). ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية، قال النووي:" لا يصح الصوم إلاّ بنيّة، ومحلها القلب" (4). ويشترط لإجزاء النية أربعة شروط: (أ) الجزم: ويشترط قطعا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد، إن كان من رمضان لم يجزه(5). (ب) التعيين: فلا بدّ من تعيين النّية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة(6). (ح)التبيت: وهو إيقاع النّية في الليل،ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر،وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة،لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يُجمع الصيام قبل الفجر،فلا صيام له"(7). هل يشترط تبيت النّية في صيام التطوع؟ تقدم حديث: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر،فلا صيام له". وعن عائشة رضي الله عنها قالت:دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:"هل عندكم شيء؟" فقلنا:لا،قال:"فإنّي إذن صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلنا:يا رسول الله،أهدى لنا حيْس،فقال:"أرينيه،فلقد أصبحت صائما" فأكل(8). وقد اختلف أهل العلم،في حكم تبييت النّية في صيام التطوع،لهذين الحديثين،فسلك الجمهور مسلك الجمع،فحملوا حديث حفصة على صيام الفرض،وحديث عائشة على صيام التطوع،والنّية في صوم النافلة من النّهار قبل الزوال،وبعضهم بعده،قال شيخ الإسلام(9) بعد حديث عائشة:"وهذا يدل على أنّه أنشأ الصوم من النّهار لأنه قال:" فإنّي صائم"،وهذه الفاء تفيد السبب والعلة،فيصير المعنى:إنّي صائم لأنّه لا شيء عندكم،ومعلوم أنّه لو قد أجمع الصوم من الليل،لم يكن صومه لهذه العلّة،وأيضا: فقوله:"فإنّي إذن صائم"،و(إذن) أصرح في التعليل من الفاء..." اهـ وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،فقد ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن: ابن مسعود، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي الدرداء،وحذيفة وأبي طلحة رضي الله عنهم . واستدلوا كذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النّاس بالصوم يوم عاشوراء، وكان مفروضا قبل فرض رمضان:" من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم" (10). وذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح،فأخذوا بحديث حفصة،فلم يفرقوا بين صوم النفل والفرض في اشتراط تبييت النية، وقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم-في حديث حفصة-" لا صيام" نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام،ولا يحرج عنه إلاّ ما قام الدليل على أنّه لا يشترط فيه التبييت(11). وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنّه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصيام بالليل،ولا أنّه أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك، لكن فيه أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر وهذا مباح،فيحتمل أنّه نوى من الليل وأراد أن يفطر،ويدل عليه قوله في حديث عائشة:"فلقد أصبحت صائما" ولا يجوز ترك اليقين في حديث حفصة للظن للمحتمل في حديث عائشة(12). وأجابوا عن حديث(عاشوراء( بأنّ النّية إنّما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة(13). (ر):تجديد النّية لكل ليلة من رمضان: فيجب تبييت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان-عند الجمهور- لعموم حديث حفصة المتقدم ولأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض،ولا يفسد بفساد بعضه،ويتخللها ما ينافيها،وهو الليالي التي يحل فيها ما يحرم في النّهار،فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة(14). وذهب زفر ومالك-وهو في رواية عن أحمد-أنّه تكفي نيّة واحدة عن الشهر كلّه في أوّله، كالصلاة، وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار(15). قلت: والأول أرجح لعموم الحديث، وقد أنصف ابن عبد الحكم-من المالكية- فقال بمذهب الجمهور. فائدة: تتحقق النّية على الوصف المتقدم بالقيام في وقت السحر وتناول الطعام والشراب، لأنّ النّية هي القصد إلى الشيء أو الإرادة له، وهذا قد حصل له القصد المعتبر، والله أعلم. ركن الصيام:الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب. قال تعالى:" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"(16). فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصيام،ثم أمر بالإمساك عنها في النّهار،فدلّ على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك(17). ![]() (1):"فتح القدير" (2/234)،و"حاشية الدسوقي"(1/509). (2):سورة البينة:05. (3):صحيح:تقدم مرارا. (4):"روضة الطالبين"(2/350). (5):"الهداية"(2/248)،و"الروضة" (2/353)،و"كشاف القناع"(2/315). (6): "روضة الطالبين"(2/350)،و"بداية المجتهد" (1/435)، و"المغنى" (3/22). (7):أُعلّ بالوقف:أخرجه أبو داود (2454)،والترمذي (830)،والنسائي (4/196)،وابن ماجة(1700)بسند صحيح لكن أعلّ بالوقف،والذي يظهر أنّه مما لا يقال من قِبل الرأي فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوفا فهو موافق للأصل إذ لابّد من النّية قبل الدخول في العبادة وقد صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6538). (8):صحيح:أخرجه مسلم(1451). (9):"شرح العمدة" (1/186). (10): صحيح:تقدم قريبا. (11):"نيل الأوطار"(4/233). (12):"المحلى"(6/172، 173). (13):"نيل الأوطار" (4/233). (14):"رد المحتار"(2/87)، و"المجموع" (6/302)، و"كشاف القناع" (2/315). (15):"القوانين الفقهية" (ص/80)، و"الشرح الكبير" (1/521). (16): سورة البقرة:187. (17):"تحفة الفقهاء" (1/537)، و"بدائع الصنائع"(2/90). ![]() يتبع بإذن الله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() لا اله الا الله محمد رسول الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ![]() سنن الصوم وآدابه: 1-السحور: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تسحّروا،فإنّ في السحور بركة"(1) وعن عمرو بن العاص قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور"(2). ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء،فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تسحّروا ولو بجرعة ماء"(3). ولو جعل في السحور تمرا فهو أفضل،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نِعْمَ سحور المؤمن التمر"(4). 2-تأخير السحور:لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال:"تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة"،قلت كم بين الأذان والسحور؟قال:"قدر خمسين آية"(5). وعن أنيسة بنت حبيب قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أذن ابن مكتوم،فكلوا واشربوا،وإذا أذّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا"فإن كانت الواحدة منّا ليبقى عليها الشيء من سحورها،فتقول لبلال:أمهل حتى أفرغ من سحوري(6). تعجيل الإفطار:فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر"(7). وعن عبد الله بن أبي أوفى قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر-وهو صائم-فلما غابت الشمس قال لبعض القوم:يافلان،قم فاجدح لنا(*)فقال:يا رسول الله،لو أمسيت،قال:انزل فاجدح لنا...(ثلاثا) فنزل فجدح لهم،فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم"(8). أن يفطر على الرطب أو التمر-إن تيسّرّ- أو الماء: فعن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فعلى تمرات،فإن لم تكن حسا حسوات من الماء"(9). "فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلوّ المعدة أدعى إلى قبوله،وانتفاع القوى به،و لاسيما القوم الباصرة،فإنّها تقوى به،....وأمّا الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع من يبس،فإذا رطبت بالماء،كمل انتفاعها بالغذاء بعده،ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع،أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء،ثم يأكل بعده،هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلاّ أطباء القلوب"(10). 5-الدعاء عند الفطر بما يأتي: عن ابن عمر قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال:"ذهب الظمأ وابتلّت العروق،وثبت الأجر إن شاء الله"(11). 6-7: الجود، وقراءة القرآن ومدارسته: فعن ابن عباس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود النّاس بالخير،وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ،يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن،فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة"(12). 8-الترفّع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصي الظاهرة والباطنة: فيجب أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب،والغيبة والنميمة،والفحش والجفاء والخصومة والمراء،ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات،فإن هذا سر الصوم كما قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"(13).ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من لم يدع قول الزور والعمل به،فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"(14). وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل:إنّي صائم"(15). ويستفاد من الحديثين:أن المعاصي يزيد قبحها في الصيام على غيرها، وأنّها تخدش في سلامة الصيام بل ربّما اقتضت عدم الثواب فيه"(16). 9- أن يقول إذا شُتم:إنّي صائم.لحديث أبي هريرة السابق، فيستحب لمن شُتم أن يقول لشاتمه في الصوم:"إنّي صائم"ويستحب أن يجهر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل-على المختار(17)-وفي هذا فائدتان: الأول:علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إلاّ لكونه صائما لا لعجزه. الثانية:تذكير الشاتم بأنّ الصائم لا يشاتم أحدا، فيكون متضمنا نهيه عن الشتم. ![]() (2):صحيح:أخرجه مسلم(1096)، وأبو داود (2343)،والترمذي (709)،والنسائي (4/46). (3):حسن: أخرجه ابن حبان(3446) وله شاهد عند أحمد (3/12)،وأبي يعلى(3340) عن أنس. (4): صحيح:أخرجه أبو داود (2345)،وابن حبان(3475) وله شواهد. (5):صحيح أخرجه البخاري(1921)، ومسلم (1097) وغيرهما. (6):إسناده صحيح:أخرجه بهذا اللفظ النسائي (2/10)،و أحمد (6/433)،وابن حبان (3474). (*):الجدح:تحريك الطعام في القدر بعود ونحوه. (7):صحيح:أخرجه البخاري(1957)، ومسلم (1098). (8):صحيح:أخرجه البخاري(1955)، ومسلم (1101). (9):حسن:أخرجه أبو داود (2356)، والترمذي(692)،وانظر"الإرواء"(922)،والصحيحة (2065). (10):"زاد المعاد"(2/50،51). (11):حسنّه الألباني : أخرجه أبو داود (2357)،والترمذي(692)،والنسائي في الكبرى (3329-10131)،وابن السني (472)،وانظر "الإرواء" (920). (12):أخرجه البخاري(6)، ومسلم (2308). (13): سورة البقرة: 183. (14):صحيح:أخرجه البخاري 1903)،وأبو داود (2345)،والترمذي (702). (15):صحيح:أخرجه(1904)، ومسلم (1151). (16):انظر"فتح الباري" (4/140، 141_سلفية). (17):وهو اختيار شيخ الإسلام كما في "الاختيارات"(ص:108). ![]() يتبع بإذ ن الله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ماشاء الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() ![]() بارك الله فيكم جميعا على المرور . رمضانكم مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. مبطلات الصيام(المفطرات):يبطل الصوم –بوجه عام-بانتفاء شرط من شروطه ،أو اختلال ركن من أركانه،وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه:" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"(1). وقد أجمع العلماء على أنّه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم،والمشروب،والجماع،ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوق به(2). المبطلات قسمان: أ:ما يبطل الصيام،ويوجب القضاء: 1،2:الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه:فإن أكل وشرب ناسيا،فإنّه يتم صومه ولا قضاء عليه،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من نسي –وهو صائم- فأكل أو شرب،فليتم صومه،فإنّما أطعمه الله وسقاه"(3). ويستوي في ذلك الفرض والنفل-لعموم الأدلة عند الجمهور،خلافا لمالك(4) فخص الحكم بصيام رمضان،وأما من نسي في غير رمضان فأكل وشرب فعليه القضاء عنده،والصحيح أنّه لا فرق. والأكل هو:إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع، وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟ لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان: الأول:أن عليه القضاء، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة(5) . الثاني:أنّه لا قضاء عليه،وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن حزم وعزاه إلى جمهور السلف،وبه قال المزني من الشافعية،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(6) ،وهو الراجح لما يأتي: 1- لقوله تعالى:" وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"(7). 2- وقوله تعالى:" رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا"(8). 3-حديث أسماء بنت أبي بكر قالت:"أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس"قيل لهشام "الراوي عن أمّه فاطمة عن أسماء":فأمروا بالقضاء؟ قال: لابدَّ من قضاء،وقال معمر:سمعت هشاما يقول:"لا أدري أقضوا أم لا"(9). فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وأمّا كلام هشام فقاله برأيه، ويدل عليه سؤال معمر له. فتحصلّ أنهم لم يؤمروا بالقضاء،ولوكان عليهم قضاء لحفظ،فلّما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة،وعدم القضاء. 4-قوله تعالى:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"(10).قد علّق الإمساك على تبين طلوع الفجر لا على مجرد طلوعه. 5-أن الجاهل معذور،ففي حديث عدي بن حاتم قال:"لما نزلت :" حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ" عمدت إلى عقال أسود ،وإلى عقال أبيض،فجعلتهما تحت وسادتي،فجعلت أنظر في الليل،فلا يستبين لي،فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك،فقال:"إنّما سواد الليل والنهار"(11) ولم يأمره بالقضاء،لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله،بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فعذر.(12). وهذا القول هو الأصح لموافقته الدليل، على أن يراعي الآتي: 1-من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنّها لم تغرب، فيجب عليه الإمساك، لأنّه أفطر على سبب، ثم تبين عدمه. 2-هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس أو طلوع الفجر،أمّا إذا كان شاكّا لم يغلب عليه ظنه:فإن أكل شاكّا في طلوع الفجر صحّ صومه لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر أو يغلب على ظنّه،وإن أكل شاكّا غروب الشمس،لم يصح صومه،لأن الأصل بقاء النّهار،فلا يجوز أن يأكل مع الشك،وعليه القضاء ما لم يعلم أنّه أكل بعد الغروب فلا قضاء حينئذ،والله أعلم. تعمّد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط(13)، وبهذا قال الشافعي وأحمد-في المشهور عنه- وأهل الظاهر،وكثير من أهل العلم،لعدم ورود نص يوجب الكفارة إلاّ في الجماع-كما سيأتي-فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره لعظم هتك حرمة الشهر،لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الأكل والشرب،ولأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسّ والحكم في التعدي به آكد. بينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة قياسا على الجماع لاشتراكهما في انتهاك حرمة الصوم. والأول أصح لعدم النص،والأصل أن الكفارات لا يقاس عليها.والله أعلم. 3-تعمد القيء:فإن غلبه القيء وخرج بنفسه،فلا قضاء عليه ولا كفارة،بلا خلاف،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء،ومن استقاء عمدا فليقض"(14). 4،5: الحيض والنفاس:من حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النّهار،فسد صومها،وعليها قضاء هذا اليوم،بإجماع العلماء. 6-تعمّد الاستمناء: وهو تعمد إخراج المني بما دون الجماع، كالاستمناء باليد أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة،فإن أنزل من ذلك متعمدا ذاكرا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور(15). وذهب ابن حزم إلى أنّه إن استمنى-بغير جماع-لم يفسد صومه وإن تعمّد،قال:"ولم يأت بذلك نص ولاإجماع ولا قول صاحب ولا قياس"(16). قلت: ومذهب الجمهور أرجح،ويستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم:"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"(17). والاستمناء شهوة وكذا خروج المني،ومما يؤكد أن المني يطلق عليه (شهوة) قوله صلى الله عليه وسلم:"وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا:يا رسول الله،يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟فقال:"أرأيتم لو وضعها في الحرام"....الحديث(18) فالذي يوضع هو المني وقد سماه شهوة . أما إذا تفكر أو نظر فأنزل،ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك إنزال المني،لم يفسد صومه. 7-نية الإفطار(19):فإن نوى- وهو صائم- إبطال صومه،وعزم على الإفطار جازما متعمدا ذاكرا أنّه في صوم،بطل صومه،وإن لم يأكل أو يشرب لأن "لكل امرئ مانوى" ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا سوى نيّة الصوم،فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى النّية،ولأن النّية شرط أداء الصوم،وقد أبدله بضده،وبدون الشرط لا تتأدّى العبادة. وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية وأصحاب الرأي قالوا:إن عاد فنوى قبل انتصاف النّهار أجزأ،بناء على أصلهم أنّه تصح النيّة من النّهار. 8-الرّدّة عن الإسلام(20) : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنّه يفسد صومه،وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام،سواء أسلم أثناءاليوم أو بعد انقضائه،لقوله تعالى:"لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ"(21). ![]() (2): انظر"بداية المجتهد"(1/431-العلمية). (3): صحيح:أخرجه البخاري(1923)، ومسلم(1155). (4): "المغنى" (3/50)، و"روضة الطالبين"(2/356)، و"القوانين الفقهية" (ص83). (5): "البحر الرائق"(2/292)،و"المنتقى" للباجي ،و"مغنى المحتاج"(1/432)،و"الشرح الكبير" (2/31)،و"المغنى"(3/354). (6): "المحلى(6/220،229)،و"المجموع"(6/311)،و"مجموع الفتاوى" (25/231). (7): سورة الأحزاب:05 (8): سورة البقرة:286. (9): صحيح أخرجه البخاري(1959). (10): سورة البقرة:187 (11) :صحيح أخرجه البخاري(4509)،ومسلم (1090) (12): "الشرح الممتع"(6/403). (13): "شرح فتح القدير"(2/70)، و"المدونة"(1/219)، و"المجموع" (6/329)، و"المغنى" (3/130)،و"المحلى"(6/185). (14): صححه الألباني:أخرجه أبو داود(2380)،والترمذي(716)،وابن ماجة (1676)،وأحمد (2/468) وغيرهم،وأعله البخاري وأحمد كما في "نصب الراية"(2/448)،وصححه الألباني في "الإرواء"(923)،و"صحيح الجامع" (6243). (15): "الدار المختار" (2/104)،و"القوانين الفقهية"(18)،و"روضةالطالبين"(2/361)،و"الأم"(2/86)،و"المغنى" (3/48)،و"كشاف القناع"(2/352). (16): :"المحلى"(6/203-205). (17) :صحيح أخرجه البخاري (1984)،ومسلم (1151) عن أبي هريرة. (18):صحيح : أخرجه مسلم (1006) عن أبي ذر. (19): "الحلى" (6/175)، و"المجموع(6/314)، و"المغنى"(3/25)،و "المبسوط" (3/87). (20): "المغنى"(3/25)،و"كشاف القناع"(2/309). (21): سورة الزمر:65. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصيام, كتاب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc